moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 1268 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 9-7-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب انها وفق لايحته المتضمنه ما نصه ( تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) الاقتصاديه سجل تجاري (...) وبموجب عقد مكتوب بمدينه (...), وذلك بان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ اعمال البلاط لعده مشاريع مملوكه للمدعي عليها في مدينه جده ينص العقد علي ان تكلفه البلاط الجدران للمبني هي (29)ريال للمتر المربع والارضيات 28) ريال للمتر المربع والوزر (السلكو) (4)ريال للمتر مع التشوين موكلتي المدعيه قامت بتنفيذ الاعمال الاتيه 1- مشروع اعمال بلاط حي (...) متبقي مبلغ وقدره (15000)خمسه عشره الف ريال 2- مشروع بلاط بلاط حي (...) متبقي مبلغ وقدره (17,352) 3- مشروع اعمال بلاط حي (...) متبقي مبلغ وقدره (85000) خمسه وثمانون الف ريال 4- مشروع اعمال وجدران وارضيات حي (...)(115,000) اجمالي المبالغ (232,352) ريال المدعي عليها لم تقوم بسداد المبالغ المذكوره لموكلتي علي الرغم من مطالبه موكلتي عليها بسداد المبلغ حتي تاريخ رفع الدعوي حيث فشلت المدعي عليها في تنفيذ التزامها بدفع المبالغ وقيام موكلتي بانجاز الاعمال المذكره حسب الاتفاق عليها ونوضح لفضيلتكم انه تعزر الصلح بين موكلتي المدعيه مرفق تقرير محضر الصلح وايضا خطاب مطالبه المدعي عليها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا لتقديم الرد في ملف القضيه الالكتروني , ثم عقب المدعي وكاله ان موكله حول مؤسسته لشركه فافهمته الدايره بضروره تعديل اسم موكلته حتي موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 8-8-1422ه المنعقده عبر الاتصال المريي قدم وكيل المدعي عليها رد موكلته في هذه الجلسه حيث جاء خاليا من اي مرفقات وتضمن ما نصه ( ان ما تدعيه المدعيه في دعواها غير صحيح جمله وتفصيل وان موكلتي لم يسبق لها ان تعاقدت مع الشركه المدعيه ولا تربطها باي علاقه وبالرجوع الي البيانات المقدمه من قبل المدعيه يتضح لفضيلتكم انها من صنع المدعيه ولا تحمل توقيع موكلتي ولا ختمها) وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلته اي بينات غير ما قدم فاجاب بلا , ثم طلب يمين المدعي عليها, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20-9-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي المنعقده اكد وكيل المدعيه طلب موكلته يمين الشركه المدعي عليها, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) رقم الهويه: (...) , شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري رقم السجل التجاري: (...) ضد: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري رقم السجل التجاري: (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3590 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (232,352) ريال، تمثل اعمال مقاولات للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20/09/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 03/12/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ماورد في اعتراضه المتضمن ان موكلته تؤكد علي طلب اليمين من الشركه المدعي عليها وان الحكم الابتدايي خالف القواعد القضاييه المقرره بجواز اخذ يمين الشخصيه الاعتباريه ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الابتداييه (السابعه عشره ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (1268) لعام (1442 ه ) القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) رقم الهويه: (...) شركه (...) للتطوير والاستثمار التجاري رقم السجل التجاري: (...) ضد: شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري رقم السجل التجاري: (...)