tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 341

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### القيمه المضافه في مدينه الدمام

القرار رقم: (VD-2020-341) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-9136-2019) |

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه - غرامه
مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه ضبط ميداني
اسس المدعي اعتراضه علي انه توجد لديه شهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه،
وتوجد لديه جميع الفواتير، ولكن اثناء التفتيش لم يقم الموظف العامل بكشفها
للمفتش لعدم اجادته للغه العربيه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام
بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره
المنصوص عليها في اللايحه يوجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها
نظاما – ثبت للدايره عدم قيام المدعي بالاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه، وتبين
ان المدعي قدم فاتوره نقديه موضحا فيها سعر البضاعه ومبلغ ضريبه القيمه المضافه،
الا انها مؤرخه بتاريخ لاحق لفتره الضبط الميداني. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض – اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (١/٣٦)، (۳۷)، (۳۸)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين (١٤٤٢/٠١/٢٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٤م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-9136-V) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، وبصفته مالكا لمؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي غرامه ضبط ميداني لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «تم
فرض الغرامه لعدم الاحتفاظ بفواتير ضريبه القيمه المضافه، مع العلم انه توجد لدي
شهاده التسجيل بضريبه القيمه المضافه، وتوجد لدي جميع الفواتير، ولكن اثناء
التفتيش لم يقم الموظف العامل بكشفها للمفتش لعدم اجادته للغه العربيه».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه:
1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه. ٢- قامت الهييه ممثله بفرق الضبط الميداني بزياره المدعي في منشاته
وذلك للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وعند مراجعه
سجلات المدعي الضريبيه اتضح ان المدعي لا يحتفظ بسجلات ضريبيه نظاميه، اضافه
الي عدم وجود شهاده التسجيل في المنشاه وعليه، وبما ان المدعي مخالف لاحكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، فان قرار الهييه بفرض الغرامه يعد
صحيحا: استنادا الي الماده الخامسه والاربعين من النظام، التي نصت علي انه: «يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ١- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر
والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللايحه، وتكون
الغرامه عن كل فتره ضريبيه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برد الدعوي».

وفي يوم الاثنين (١٤٤٢/١/٢٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٩/١٤م)، انعقدت الجلسه طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم
تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها،
ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار
القرار، وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، خلت الدايره للمداوله واصدار
القرار.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۲م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨م : مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

## من حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه ضبط ميداني استنادا الي ما نصت عليه الماده السادسه والثلاثون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، علي انه: «تحدد اللايحه المده اللازمه لحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه»، وحيث نصت الماده (السابعه والثلاثون ) من النظام ذاته علي انه: «دون اخلال بحالات المسؤوليه التضامنيه المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام، تحدد اللايحه الحالات الاخري التي تتقرر فيها المسؤوليه التضامنيه مع الشخص الخاضع للضريبه، والاجراءات التي تتخذ في حق اي شخص تتقرر مسؤوليته التضامنيه»، كما نصت الماده الثامنه والثلاثون من النظام المشار اليه اعلاه علي انه: يتولي موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه - الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم. وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم»، وحيث نصت الماده السادسه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه علي انه : «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبيه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها...»، كما نصت الماده الخامسه والاربعون) من النظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

المشار اليه اعلاه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ١- لم
يلتزم بحفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره
المنصوص عليها في اللايحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبيه».
وبالرجوع لمرفقات الدعوي تبين ان المدعي قدم فاتوره نقديه موضحا فيها سعر
البضاعه ومبلغ ضريبه القيمه المضافه، الا انها مؤرخه بتاريخ لاحق لفتره الضبط
الميداني؛ حيث ان محضر الضبط كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢١م، والفاتوره المرفقه بتاريخ
٢٠١٩/٠٩/١٦م، كما ارفق المدعي كشوف مبيعات يوميه لم يوضح بها مبلغ ضريبه
القيمه المضافه، كما يتضح من المحضر توقيع المالك عليه بصفته ممثلا عن المكلف
وليس العامل بناء علي ادعايه، وطبقا للقاعده الفقهيه: «المرء مؤاخذ باقراره»، تري
الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰)
ريال.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

* رد الدعوي المقامه من (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر القرار
نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم
نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.