moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١١٨٤١لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه �/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها قوي عامله لمده (٤) اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٧٦,٥٨٢) سته وسبعون الفا وخمسمايه واثنان و: الدفعه رقم واحد قيمتها (٧٦٠) سبعمايه وستون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩ه المسدده بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٦١,٣٤٧) واحد وستون الفا وثلاثمايه وسبعه واربعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤ه المسدده بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤ه ، والدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١١,٨٥٦) احد عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٧ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (٢,٦١٩) الفان/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٦,٥٨٢) سته وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦م، ونشا بسبب هذه: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣م ومازال العقد مستمرا ولم تسدد الاجره المتبقيه وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٦م حت. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦,٥٨٢) سته وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبل�. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مستند كشف حساب مطبوعا علي ورق مؤسسه المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٥ م مترجم ترجمه معتمده. ٢- محرر عادي عباره عن مستند امر شراء عدد (٣) مطبوعه علي ورق مؤسسه (...)للمقاولات العامه مترجمه ترجمه معتمده ممهوره بختم المدع�. ٣- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير مطبوعه علي ورق مؤسسه المدعي خاليه من ختم المدعي عليها. ٤- محرر عادي عباره عن التايم شيت مطبوعا علي ورق مؤسسه (...)للمقاولات العامه مترجم ترجمه معتمده. ٥- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب مطبوعا علي ورق مكتب (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه مبرم بين المدعي ووكيله موقعا من قبل ال. وعقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي فاحالت، وتشير المحكمه الي البينات المقدمه من وكيله المدعي وهي: ١- اوامر شراء محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وهي ممهوره بختمها. ٢- اتفاقيه الخدمات وهي محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها. ٣- التايم شيت وهو علي مطبوعات المدعي عليها. ٤- مجموعه من الفواتير غير انه وباطلاع المحكمه عليها تنبين انها غير ممهوره بختم المدعي عليها. وافادت وكيله المدعي بان بينتها علي صحه الفواتير هو انها صادره بناء علي امر الشراء واتفاقيه الخدمات، وعليه تفهم المحكمه وكيله المدعي بان بينه موكلها قاصره عن ان تكون موصله وانها تعضد بينته باليمين المتممه، وتفهم وكيله المدعي بانها توجه لموك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي استمهلت للرجوع لموكلها، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: حضر المدعي اصاله وحضرت لحضوره وكيلته ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسه افاد المدعي اصاله بانه مستعد باداء اليمين المتممه وبعد تذكيره بعظم امر اليمين حلف قايلا:والله العظيم انني انا المدعي/ (...)قد قدمت خدمات للمدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه عباره عن تاجير قوي عامله واستحق في ذمتها مقابل هذه الخدمات مبلغا ريالا ، هكذا حلف، ثم قرر الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٦,٥٨٢) سته وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريال والتع، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القض/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرساي ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلبت وكيله المدعي الحكم حضوريا�، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها وعن موضوع الدعوي فان وكيله المدعي قدمت كبينه لدعوي موك�: ١- اوامر شراء محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وهي ممهوره بختمها. ٢- اتفاقيه الخدمات وهي محرره من المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها. ٣- التايم شيت وهو علي مطبوعات المدعي عليها. ٤- مجموعه من الفواتير غير انه وباطلاع المحكمه عليها تنبين انها غير ممهوره بختم المدعي عليها. وافادت وكيله المدعي بان بينتها علي صحه الفواتير هو انها صادره بناء علي امر الشراء واتفاقيه الخدمات، وباطلاع الدايره علي هذهذ المستندات التي قدمتها وكيله المدعي افهمتها بان بينه موكلها قاصره عن ان تكون موصله للحكم له بطلبه، وافهمتها الدايره بانها تعضد بينته باليمين المتممه وانها توجه لموكلها اليمين المتممه علي صحه الدعوي، استنادا علي الماده (٩٢) من نظام الاثبات، وقد حضر المدعي اصاله امام المحكمه وادي اليمين المتممه وفقا لما تم ضبطه في محضر جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٥ه، وهذه بينات كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي ال؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الداي�؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدي/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف,وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الح؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. واما عن مطالبه المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان بينات المدعي قاصره وغير موصله للحق المدعي به حيث ل�، وانما كان حكمها له بعد بذله لليمين المتممه، ولذا فلم تحصل للدايره بينه للمدعي يستحق معها ثبوت الحق له في الحكم له باتعاب المحاماه، كما ان ال�، ولم تستمع الدايره الي اجابتها ومبرراتها بشان التخلف عن سداد مبلغ المطالبه، ومن ثم فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه في هذه الدعوي غير ثابت. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه حضوريا ب: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦,٥٨٢) سته وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وثمانون ريالا. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.