tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430348532 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-03 date_hijri=1443-08-05 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/79 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_decree:79 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439156326 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470299180 لعام 1444 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي ارفقها عبر المحادثه في برنامج التيمز ونص الحاجه منها: لقد قام المدعي بدفع مبلغ (100.000) ميه الف ريال لشركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) عنوانها جده والذي يديرها المدعي عليه بغرض المضاربه بها ولم يتم ارجاع المبلغ ولا الارباح ويدعي الخساره وقد تم رفع دعوي ضد الشركه برقم 439156326 وتاريخ 5/8/1443ه وصدر حكم فيها برقم 433289306 وتاريخ 6/11/1443ه وجاء في منطوق الحكم ان الدايره الزمت شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (100.000) ميه الف ريال وبما ان المدعي عليه مدير عام الشركه واستخدم الشركه لغرض غير مصرح لها بها وقد تسبب بخساره راس مال موكلي حسبما يدعي مخالفا بذلك الماده 153 من نظام الشركات ونصها: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير) كما نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه استخدم مطبوعات شركه (...) التجاريه ولم يضع عباره (ذات مسؤوليه محدوده) ولم يوضح (راس مال الشركه) بجانب اسم الشركه مخالفا بذلك الماده (152) من نظام الشركات ونصها: (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه) وعليه فان المدعي عليه يضمن راس المال لمخالفته نظام الشركات وتسببه بالخساره وذلك وفقا للفقره (2) من الماده (165) ونصها: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير يعد كان لم يكن) ولما ان المدعي عليه خالف النظام، عليه فاني اطلب من فضيلكم ما يلي: اولا: تضمين ذمه المدعي عليه الي الحكم الصادر ضد الشركه والزامه بدفع مبلغ وقدره (100.000) ميه الف ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال هذه دعواي. وفي هذه الجلسه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفعها للمداوله والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه وبعد سماع الدعوي، وبعد حصر وكيل المدعي طلباته في اثبات مسؤوليه المدعي عليه والزامه بدفع بمبلغ (100,000) ريال سعودي، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، والتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال وحيث طلب المدعي وكاله اثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، لمخالفته لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه محل هذه الدعوي للتحقق مما ادعي به المدعي، وبعد الرجوع للماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) بفقرتيها (الاولي والثانيه) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28-1-1437ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 25-7-1439ه، ثبتت مخالفه المدعي عليه / (...) - مدير شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لاحكام الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في عقد التوريد مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه، كما لم يبين مقدار راس مال الشركه بجانب اسمها، كما نصت علي ذلك الفقره (الثانيه) من الماده (الثانيه والخمسون بعد الميه) من نظام الشركات؛ ولما نكل المدعي عليه عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليه الممتنع عن الحضور بعد تبلغه، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ثبت للدايره صدور الحكم الصادر به الصك رقم (433289306) وتاريخ: 6/11/1443ه والقاضي بالزام شركه (...) التجاريه بدفع مبلغ (100.000) ريال سعودي، واما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. واما طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوي لذا تنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات مسؤوليه المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) التضامنيه مع شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) في الحكم الصادر به الصك رقم: (433289306) وتاريخ: 06/ 11/ 1443ه بمبلغ وقدره: (100,000) ميه الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.