gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-664) القرار رقم | (Z-2020-21305) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي - مبلغ اوراق الدفع - والتسهيلات البنكيه - حولان الحول - اصول القنيه - مصادر التمويل - القروض قصيره الاجل - بصورف الاهلاك - اصدره محوله - جقوق الملكيه الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م، اسست المدعه اعتراضها علي ان مبلغ اوراق الدفع والتسهيلات البنكيه لعام ١٨ م لم يحل عليه الدول ولم يمل اي اصل من اصول القنيه، وان ارسده اوراق الدفع لا تمثل قروضا ولا يمكن معاملتها كمصدر من مصادر التمويل، كما ان المدعي عليها لم تاخذ بالاعتبار ارسده العملاء والامتمثله بمعظم مديونيتها مع شركه الكهرباء والتي لم تسدد اي مبالغ منذ اعوام، كما ان الاتفاقيات البنكيه كما ذكر في القوايم الماليه مرتبطه بحد ادني في حقوق الملكيه لما فان رصيد حقوق الملكيه يغطي قيمه القروض ولكن ما يتم تحصيله من العملاء يتم سداد القرض كما هو موضع اعماله، وعليه فان هذه التسهيلات لا تدخل في وعاء الزكاه - اجابت الهييه بانها قامت يضافه رصيد بند اوراق دفع اخر المده (الاقبل) بعد اجراء المقارنه الي الوعاء الزكوي باعتباره مصر من مصادر تمويل عروض التجاره، حيث اوضحت المذعيه بان هذه المبالغ تمل نشاط الشركه وقدمت جميع عقود التسهيلات مع البنوك المطليه الا انها لم تقدم الحركه المدينه والداينه للبند خلال العام حتي يمكن التوصل لما حال عليه الحول - ثبت للدايره ان تلك القروض متجده ومستمره اذ يتم الحصول علي القرض من البنوك وبعد مضي فتره قصيره يتم سداد هذا القرض في صوره اقصاط شهريه وتتطلب هذه الاتفاقيات بعض الشروط الماليه بما في ذلك الحفاظ علي حد ادني لحقوق الشركاء، ما يثضح معه بان هذا القرض من حيث الجوهر بعد قرض طويل الاجل - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المذعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: الماده رقم (٤/اولا) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري العام ١٨١٨٥ و التاسويات البنكيه لعام ٢٠١٨ م لم يخل عليه الحول ولم يمل في اصل اواق الدفع والتسويات (٢٠١٨) : تقدمت لفعلا (هويه وطنيه رقم: ...) (هويه وطنيه رقم: ...) (هويه وطنيه رقم: ...) (هويه وطنيه رقم: ...) (هويه وطبيعه قصرها (وذلك بصوره بموجب معدات التاسيس، وذلك باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٨٨٥ و الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، اذ تعترض بان مبلغ اواق (٢٢٦٦٥) لعام ١٨٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٨٥ و الاعداد المطلوبه، و ذلك باعتراضها علي الربط الزكي (٢٢٦٥) من صادر التمويل ولا تنطبق عليها القاعده المذكوره في الفتوي (٢٢٦٥) لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٩٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و لنا تضع عليه القاعده المذكوره في الفتوي (٢٢٦٥) لعام ١٨٥ و التسويتيه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و لنا تاضع عليه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و لنا تاضع عليه القنيه لعام ١٩٥ و والتسيد اصول افقد و لنا تاضع عليه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و لنا تؤضع عليه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و لنا تؤضع عليه القنيه لعام ١٩٤ و التسيد اصول افقد و لنا تؤضع عليه القنيه لعام ١٩٥ و التسيد اصول افقد و للا وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحديث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاري: ٢٠٠٢٠٧/١٨ م تتلخي وquafه هدع والتدعي في ان المدعيه/شركه ... لاعمال الطاقه المحدوده (سجل تجاري رقم: ...) تقدمت بوصه ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته الممثل النظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، وذلك باعتراضها علي الربط الزكي لعام١٨٠ مالصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، اذ تعترض بان مبلغ اواق الدفع والتسهيلات البنيه لعام ٢٠١٨ لم يحل عليه الحول ولم يمل في اعلي اصل من اصول القنيه، وان ارسده اواق الدفع لا تمثل قروضا ولا يمكن معاملتها كمصدر من مصادر التمويل ولا تنطبق عليها القعده المذكوره في الفتوي رقم (٢٢٦٦٦) لعام ١٤٢٤ ه، كما ان المبالغ المستلمه كفروض قصيره اجل هي لممارسه النشاط الاقتصادي وليست لشراء اصول اذ ان رصيد الاصول في تناقص مستمر بمصرف الاهلاك ولا يوجد اي زياده عليها، ولا توجد اي اضافات خلال العام لممتلكات والالات والمعادات (اصول الفنيه) في القوايم الماليه الخاصه بالشركه، كما ان المدعي عليه لم تاخذ بالاعتبار ارسده المعلاء والمنتميه بمعظم مديونيتها مع شركه الكهرباء والتي لم تسدد اي مبالغ منذ اعوام وهي ارسده مرحله لم يتم تحصيلها ووجب ان يتم اخذ تسهيلات قصير الاجل لسير الاعمال اذا تضع في القروض بعض ارسده العملاء وتوجد اتفاقيات مع البنوك والعملاه بالتنازل عن هذه المبالغ اقاء القروض في مسيره الاجل، كما ان الاتفاقيات البنيه كما ذكر في القوايم الماليه مرتبطه بحد ادني في حقوق الملكيه لما فان رصيد حقوق الملكيه لما فان رصيد حقوق الملكيه القروض ولكن ما يتم تحيله من العمله يتم سداد القرض كما هو موضع اعلاوه، وان جميع هذه القروض هي لقاء المشاريع التجاريه والتي تدخل ايراداتها ضمن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قايمه الدخل ويتم المحاسبه عنها سنويا، وعليه فان هذه التسهيلات لا تدخل في وعاء الزكاه، وذلك تطالب المدعيه بعدم اضافه بند اوراق الدفع وتسهيلات بنكيه لوعاء الزكاه. وبعرض لانحه الدعوي علي المعدي عليه; اجبت: بانها قامت ابضافه رصيد بند اوراق دفع اخر المده (الاقل) بعد اجراء المقارنه الي الوعاء الزكوي باعتباره مصدر من مصادر تمويل عروض التجاره، حيث اوضحت المدعيه بان هذه المبالغ تمل نشاط الشركه وقدمت جميع عقود التسهيلات مع البنوك المحليه الا انها لم تقدم الحركه المدينه والداينه للبند خلال العام حتي يمكن التوصل لما حال عليه الحول، وتم ذلك استنادا علي الماده رقم (٤) البند اول الفقره رقم (٥) من لايحه جبابه الزكاه التي تحت علي اضافه: «القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون ، اوراق الدفع ، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي - ما يقي منها نقدا وحال عليه الحول. ٥ - ب- ما استخدم منها تمويل ما يعد للقنيه. ٥ - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول « وتطلب الحكم برفض الدعي وما تقدم من اسباب. وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢١/٠٧/٠٢ م افتتحت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء، حضرها ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته الممثل نظامي للشركه بموجب عقد التاسيس، وضرها/ ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته ممثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تфويض صادر عن وكيل ١٩١/١٠٥٦) مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: ١٩١/١٠٥٦ (١٤٤١/٠٦٦) وتاريخ: ١٤٤١/٠٦٦) وسبؤال ممل المعديه عن دعوي مoulته اجاب بما لا يخرج عن الذحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه وبمواجهه ممل المعدي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها، وسبؤال الطرفان عما اذا كان لهما اقوال اخري اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله ذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'SABAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣١١ ه, والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١) وتاريخ: و تاريخ: ١٤٣٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١١٤٥٠١ ه وتعديلاتها، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٠) وتاريخ: ١١٤٥٠١ ه وتعديلاتها، والكته التنفيذيه وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١١٤٤١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الحاطه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بنامل الدايره للاوراق والامستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، اذ تعترض المدعيه بان مبلغ اوراق الدفع والتسهيلات البنيه لعام ٢٠١٨ م لم يحل عليه الدول ولم يمول اي اصل من اصول القنيه، وان ارسده اوراق الدفع لا تمثل قروض ولا يمكن معاملتها كمصدر من مصادر التمويل، في حين دفعت المدعي عليها بان اجراءها تم استناد علي الماده رقم: (٤) البند اول الفقره رقم: (٥) من لايحه جبايه الزكاه، وحيث نشت الفتوي السرعيه الصادره برقم: (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٥٠٦ في البند الخاصه منها علي: «ان ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره» كما نشت الفقره رقم: (٥) من البند (اولا) من الماده رقم: (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٨١ - ٥٠١: ا ه علي انه: » يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥ - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها تمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها «وبناء علي ما تقدم وحيث تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكي ايا كانت وذلك بشرط حولان الحول علي الارصد، ومن خلال تتبع حركه هذه القروض والاطلاع علي القوايم الماليه واتفاقيات التسهيلات وتعليمات التفويض البنكي يتبين بان تلك القروض متجده ومستمره اذ يتم الحصول علي القرض من البنك وبعد مضي فتره قصيره يتم سداد هذا القرض في صوره اقساط شهریه وتتطلب هذه الاتفاقيات بعض الشروط الماليه بما في ذلك الحفاظ علي حد ادني لحقوق الشركاء، ما يشح معه بان هذا القرض من حيث الجوهر يعد قرض طويل الاجل، الامير الذي تنتهي معه d'الذه الي رفض اعتراض المذعيه علي بند اوراق d'العق والتهاليات البنكيه. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المذعيه / شركه ... لاعمال الطاقه المحدوده (سجل تجاري رقم...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارات، فيما يخش بند اوراق الدفع والتسهيلات البنكيه المتعلق بالربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م. قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف العدي علي استيناه حسبالنظام خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.