moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 3178 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا القرار في ان الدايره اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 24/09/1442ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليها، كما جري افهام المدعيه وكاله ان هذا الحكم غير قابل للتدقيق والاستيناف؛ لكونه من الدعاوي اليسيره، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدمت المدعيه، بطلبها التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه وفيه (التماس علي الحكم في القضيه الملتمس/ الشركه (...) الملتمس ضده/ صيدليه (...) ، مقدم الالتماس/(...) اسباب الالتماس علي الحكم: 1/استند فضيلته في رفضه للدعوي علي ما جاء في الطرق الحكميه لابن القيم:" فينظر الي دعوي المدعي فان كانت تشبه ان يدعي بمثلها علي المدعي عليه احلف له ان كانت مما لا تشبه و ينفيها العرف لم يحلف....فدعواه غير مسموعه اصلا فضلا عن بينته....لان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده فانها مرفوضه " ونستند في دعوانا مما هو اسبق علي العرف، باللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادتها السادسه و الثلاثون" اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرون من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام". 2/ ا-اجاب المدعي عليه في تبادل المذكرات الالكتروني باقراره علي وجود تعامل سابق بيننا كمتداعيين، بل افاد بانه تم بيع الصيدليات، وقد اجبنا علي ذلك بان الفواتير الصادره والحاله علي المدعي عليها بتاريخ سابق علي تاريخ بيع الصيدليه. ب-تم افاده القاضي ناظر القضيه بان الفواتير بمجرد صدورها يتم سدادها ويعطي العميل مهله لسداد الفاتوره، وعلي الرغم من ذلك لم تسدد المدعي عليها الفواتير الحاله عليها مع وجود مهله الدفع. ج-انه حسب التعامل السابق بيننا كمتداعيين تم سداد الفواتير السابقه (في غير محل المطالبه) نقدا من المدعي عليها. 3/تمسك المدعي عليه وكاله بعقد بيع الصيدليات، ولم يتطرق لصحه الفواتير، وان عقد بيع الصيدليات المقدم من المدعي عليها لم يتنازل المدعي عليه عن الصيدليات بما لها وما عليها لمشتري الصيدليات، وعلي ذلك فان مبلغ المطالبه حال علي المدعي عليها ونطالب المدعي عليها بسداده. الطلبات: اطلب قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع رد الحكم واعاده النظر في الدعوي علي الاوجه المقدمه لفضيلتكم)، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 04/12/1442ه وفيها حضرت المدعيه وكاله بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله (...)، وتشير الدايره الي ورود التماس المدعيه برقم الطلب 100037، وبعد النظر فيه رات الدايره صلاحيه الفصل فيه من الناحيه الشكليه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه قد تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 24/09/1442ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي) وبما ان الالتماس المقدم من المدعيه خلي من الحالات الوارده المذكوره اعلاه، حيث ان التماسه مجرد اعتراض علي الحكم المكتسب الصفه القطعيه ولم يتضمن اي حاله من هذه الحالات، وحيث ان هذه الحالات قد اوردها المنظم علي سبيل الحصر لا علي سبيل التمثيل، لذا فانه لم يظهر للدايره شمول هذا الالتماس بما ورد في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه برقم الطلب 100037 وهذا القرار يعد قطعيا بناء علي الماده 2/200 من نظام المرافعات الشرعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.