gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267782: قرار رقم CF-2025-267782: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المدعيه من / (هويه وطنيه رقم) .... (....) مالكه مؤسسه (سجل تجاري رقم) .... (....) ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 27/2026م، عقدت اللينه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض جستها، الشكه بموجب قرار وزير الماليه رقم (104-99-1446) وتاريخ 1/17 ه، بحضور كل من: الدكتور / (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.... الدكتور / (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.....) (.... جاستها عبر الاتصال المريي عن بعد; وذلك للنظر في الدوعي المشار اليها اعلاه، وحيث استفتت الدوعي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجماريه بالرقم اعلاه وبتاريخ الوقايع مؤسسه (……) التجاريه (سجل تجاري رقم) (……) ، ضد المدعي عليها ثييه الزكاه والضريه والجمارك، وتعترض علي قرار التحصيل للصادر بالرقم (……) لعام 1445 المترتب عليه فروقات جمركه بمبلغ اجمالي وقدره . (578,544.70) وبالطلاع اللجنه علي النحه المديعه تضمنت ما ملخصه انها قامت بالافضاح عن جميع البضايع في البيانات الجمركيه محل الخلاف وقامت الدايره الجمركيه بfssح الرسالييات بعد قبول الفواتير والمستندات المقدمه من قبل المدييه دون ان تطلب اي تعديل، كما انها قامت بدفع الضرايب والرسوم الجمركيه المفرضه. وتدفع ان مطابقه المستندات المقدمه مع الوارد الفعلي واتساب الرسوم الجمركيه المستحقه هو دور الجمرك، مما يؤكد مسؤوليه الكامله عن فرض الرسوم بشكل رجعي مع توفر السبل النظاميه الممنوحه للتحقق من صحه المستندات المقدمه حينها (استنادا علي المواد (59-58-52-10-9) من نظام الجمارك الموحد والمواد (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك (الموحد). وتؤكد انه لو فرضت الرسوم في وقت الفسح فستقدم بسدادها وتحميلها لعميل، ال ان البيانات الجمركيه تعود لعامي (2022) و (2023) والتي تم بيعها دون انتساب اي رسوم اضافيه. وتري المدعيه ان فرض الرسوم الجمركيه باثر رجعي يعتبر اخلال بمبدا العвала ويتعارض مع الاساس النظامي المعتمد في نظام الجمارك، وتؤكد علي ضروره تحمل الممدي عليها لخطها لخدم استباس الرسوم الاضافه في حينها مع توفر كامل المستندات والفواتير. وبالاضافه الي ما سبق، تؤكد المديعه انه تم تاسيس الشركه حديثا وانها اتبعت التعليمات وتعاونت مع الممدي عليها بشكل كامل. وعليه تطلب المديعه الغاء قرار التحيل رقم (.....) لعام 1445ه، وعدم ازامها بدف قرق الرسوم الجمركيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 9 من 1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267782: قرار رقم CF-2025-267782: الصادر في الدعوي رقم: وبعرض الدعوي علي المدعي عليها (هييه الزكاه والضريه والجراءات) تقدمت بمذكره جوابيه، تنضمت ما ملخصه بان ما تذكره المدعيه من عدم تضمين الرسوم في حين التخليص واضافتها لحقا، انها تقبل المستندات التي يقدمها المستورد باعتبار ان ما يقدمه صحيح وذلك لتسريع اجراءات التخليص الجمركي، وانه يحق للمدعي عليها المطلابه باستيفاء الرسوم في حال ثبت لها عدم صحه ما تم تقدميه استنادا علي الماده (176) من الماده (176) من نظام الجمارك الموحد. كما ان عدم خضع المديعه للدقيق قبل ذلك لا يعني صحه الاجراءات المتخده من قبلها. وتضيف المديع عليها انه بعد التحقق والتدقيق، تبين ان المدعيه قامت بالتسريع عن القيمه في البيانات الجمركي محل الخلاف من بشر تسليم (……) وهي لا تتضمن قيمه الشحن المذكوره في بالب莪 الشحن، وبالتالي يتبين وجود تدني في القيمه المصرح عنها لعدم الافضاح عن رسوم الشحن الفعليه اثناء مرحله تنظيم البيان الجمركي. واشرات الممدي عليه انها انه بعد مراجعه اليه انتساب الفروقات الجمركيه، تبين وجود فروقات في اسعار الصرف وتم اعاده انتساب الرسوم وتعديل اسعار الصرف بناء علي الاسعار المدرجه من مؤسسه النقد الدولي، ليكون فرق الرسوم الجمركيه (567,592.15) ريال سعودي. وعليه، تطلب الممدي عليها (الهييه) الحكم بالنتهاه الخلف فيما يتعلق بفارق الرسوم الجمركيه (10,953.55) ريال سعودي والحكم برفض الدعوي وتاييد مسلك الهييه في استحلال الرسوم الجمركيه فيما يتعلق ببقيه المبلغ محل قرار التحليل بقيمه (567,592.15) ريال سعودي. وحيث ورد تعقيب من قبل الممديه لم يخرج عما اوردته في لايحه دعواها، الا انها اضاعت ان القيمه الصر عنها شامله لجميع التكاليف وذلك لوجود اتفاقيه مع المورد تنص علي ان قيمه البضاعه يجب ان تشمل جميع التكاليف منها الشدن والتامين، وباتالي تري الممديه بعدم وجود اي فرق او رسوم جمركيه غير محطه من الهييه.})((20026/01/27) وfqفي الملاه الموافق 2026/01/27 بوصي الاتثاء الموافق 2026/01/27 بوصي الاتثاء الموافق 2026/01/27 بوصي الاتثاء الموافق 202 شامله لجميع التكاليف وذلك لوجود اتفاقيه مع المورد تنص علي ان قيمه البضاعه يجب ان تشمل جميع التكاليف منها الشدن والتامين، وبالتالي تري المدعيه بعدم وجود اي فرق او رسوم جمركيه غير محطه من الهييه. وفي يوم الثالثاء الموافق 2026/01/27 م. عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي في مدينه الرياض جلستها بواسطه الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد للنظر في الدعوي المنظوره امامها. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضرت / (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفتها وكيلا عن المعديه بموجب الوكاله رقم (……) ب تاريخ 1447/08/07 (……) و周三 1446/7/13 (……) وتاريخ 1446/7/13 (……) و周三 1446/7/13 (……) و周三 1446/7/13 (……) و周三 1446/7/13 (……) وسوف تخرج محاماه رقم (……) و周三 1446/7/13 (……) وسوف تخرج محاماه رقم (……) وسوف تخرج محاماه رقم (……) وسوف تخرج محاماه رقم (……) وسوف تخرج محاماه رقم (…… من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام بالهينه رقم (……) وتاريخ 1447/04/24 (……) واعد التفقق من حضور وكيله المدعيه، وممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافه بخلاف ما قدمته، فاجبت بالاكتفاء. وبعد اطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحريه الصادره بالاكتفاء. (الملكي رقم 25711) وتاريخ 08/04/2023، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ال صفحه 2 من 9 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267782: قرار رقم CF-2025-267782: الصادر في الدعوي رقم: من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعنيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، وخلال المده النظاميه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. كما نصت الماده (147) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "ا - يجوز للمدير العام او من يفوطه ان يصدر القرارات اللازمه لتصيل الرسام" الجمركيه والرسوم الاخري والغرامات الجمركيه الثابته التي تخل المكلف عن اداها، ويكون قوارات التحصيل الحصيد وصفه لهذه الصدد النظيف", كما نصت الماده (9) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "تضع البضايع التي تدخل الي الدوله للضرايب" الرسوم" الجمركيه بموجب التعرفه الجمركيه الموحده والرسوم المقرره الا ما استثني بموجب احكام هذا النظام "القانون", او بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه او اي اتفاقيه دوليه اخري في اطار المجلس". كما نعت الماده (57) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "تستوفي الضريبه" الرسوم الجمركيه" وفقا لمحتويات البيان الجمركي، واذا اظهرت نتيجه المعينه فرقا بينها وبين ما جاء في البيان الجمركي فستوفي الضريبه " الرسوم الجمركيه" علي اساس هذه النتيجه، مع عدم الاخلال بحق الجمارك في استيفاء الغرامات المستقه عند الالقتضاء وفقا لاحكام هذا النظام". "وحيث نصت الماده (127) من نظام الجمارك الموحد علي انه: "لموظفي الاداره الحق في الالطلاق علي الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نهوعها، المتعلقه بصوره مباشره او غير مباشره بالعمليات الجمركيه، وضبطها عند وجود مخالفه، وذلك لدي مؤسسات الملكه والنقل وجميع الاشخاص الصحييعين والاعتباريين الذي لهم صله بالعمليات الجمركيه، وعلي المؤسسات الجمركيه والاشخاص المذكورين حفظ جميع الاوراق المشار اليها مده خمس سنوات من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه". كما نصت الماده (176) من نظام الجمركاه. من نظام وال喲وانين النافضه بالدوله، تكون مده التقدم فيما يخص اداره الجمركاه اذا لم تجر ملاfagه بشانها علي النحو التالي: 2 - خمس سنوات للعالات التاليه مالم تجر المطلابه بشانها: - المطلابه في التصير الضرايب "الرسوم الجمركيه" والرسوم الاخري التي لم تحصل لخط ما من الداره الجمركيه ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي". واستنداد علي الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم (1) و 1435/01/22 1435/01/22 الملكي رقم (1) و تاريخ 1425/01/22 تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار سك بذلك". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التNFيحيه لنظام المرافعات الشرايه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 09/15/2015 و: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعويه والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصار الدايره، ولو كان مضمون التفاق من اختصار محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه".، وحيث ورد نص في البند رابعه من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك المودد التي حدث الاسس التي يتم علي اساسها اتحساب قيمه الفقه للبضاعه قيد التثمين فنعت الفقره (ب/7) منها علي انه: "الاضافات الي الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعته (التسويات): (1) عند تحديد القيمه الجمركه وفقا لهذه الفقره (رابعا)، تضاف التكاليف التاليه بقدر ما يتحمل المشرتي، عندما لا www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 3 من 9 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض CFR-2026-267782: قرار رقم CF-2025-267782: الصادر في الدعوي رقم تكون تلك التكاليف مشموله بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضايع المستورده: - اجور شحن البضايع المستوره الي ميناء او مكان الاستيراد". وبالطلاع اللجنه الجرعيه الابتداييه علي ملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، يتبين بان الخلاف يكمن حول اعتراض المدييه علي قرار التحصيل الصادر من المدعي عليهها برقم ( ) وتاريخ 02/45/05/02 فروقات جمركيه بمبلغ اجمالي وقدره (578,544.70) ريال سعودي، لعدد (15) بيان جمركي ناتجه عما تراه المدعي عليها عدم اضافه تكاليف الشدن بالقيمه الصور عنها للبيانات الجمركيه. وبالالطلاع علي الفاتوره المفرقه يتبين انه تم انتساب قيمه الصنف كمبلغ اجمالي مع عدم اضافه تكاليف الشحن كون الشحنه تضع شرط التسليم المصطلح عليه ب (ex-factory) بترجمه " تسليم المصنع " والذي حدد ان المستورد -اي المديعه- هو من يتحمل تكاليف الشدن كامله من لحظه خروج الارساليه من منشاه المصدير، وقد ارفقت المدعي عليها تصويرا ضوييا يوضح عدم ذكر رسوم الشدن كنسبه ميويه او كمبلغ في مرحله تنظيم البيان الجمركي. واما بشان بدفع المديعه في صحيفه دعواها "يمكن للمدعي عليها التحقق من صحه او عدم صحه ما قدم اليها وان لها اليد العليا والطولي في السماح بالفسح او المنع مما ي渎زعم الهييه بمسيوليتنا عن الفسح الخاطي حيث كانت البضاعه تحت عينها وبين ايديها وهي التي اقرتها وفقا اجراءاتها حيث انها الجهه القايمه "فقد اجازت الفقره (ج/2) من الماده (176) من نظام الجمارك الموجود تحصيل الرسوم الجمركيه التي لم تحصل لخطا من الداره الجمركيه ابتداء من تاريخ تسجيل البيان، وهو يتوافق مع ما قامت به المعي عليها حول قرار التحصيل ولا عبره لfssح البضاء دون تدقيق في مرحله تنظيم البيان الجمركي. وتجدر الاشاره ان بوليه الشحن اثبتت تكاليف الشحن الواجب التصريح عنها والتي لم تقدم المعديه ياضفتها في مرحله تنظيم البيان الجمركي، و عليه; واستينا علي البند رابعا من الماده (1) من اللايحه التنخييه لنظام الجمارك (7/الموحد التي حددت السس التي يتم علي اساسها اتساب قيمه الصفقه للبضاعه قيد التثمين فنعت الفقره (ب) منها علي انه: "الاضافات الي الثمن المدفوع فعلا او المستحق دعهه (التسويات) (1) عند تحديد القيمه الجمركيه وفقا لهذه الفقره (رابعا)، تضاف التكاليف التاليه بقدر ما يتجمله المشتري، عندما لا تكون تلك التكاليف مشموله بالثمن المدفوع فعلا او المستحق الدفع عن البضايع المستوده: 7 - اجور شحن البضايع المستوده الي ميناء او مكان الاستيراد": مما يثقر معه لدي اللجنه صحه اجراء المدعي عليها وفرض اعتراض المدعيه وذلك لعدم تضمين رسوم الشحن في البيانات الجمركيه محل الخلاف بمبلغ وقدره (567,592.15) ريال سعودي. اما فيما يتعلق بالملبغ المتبقي من قارا التحصيل والابالغ (10,953.55) ريال سعودي، فقد ثبت طلب المدعي عليها انتهاء الخلاف علي المبلغ انف الذكر والمضمن في قارا التحصيل رقم (.....) وتاريخ 1445/05/02 في الخطاب الصادر منها في المذكوره الجوابيه (1) والمنضم علي: "تطلب الهييه من اللجنه الموقره في حال رات تجاوز الناحيه الشكيله اثبات انتها اغلاف بحدود الفارق بين المبلغين بقيمه (10,953.55) ريال سعودي، وتقرير صحه مسلك الهييه في اصدارها قرار التحصيل رقم (....(الاستيفاء الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله بالمبلغ بعد التعديل بقيمه (567,592.15) ريال سعودي", وما سيق واستنادا علي البند الرابع من الماده (1) من اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد: الامر الذي يتقمر معه الحكم بانتهاء الخلاف فيما يتعلق بفارق الرسوم الجمركيه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 4 من 9 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض CFR-2026-267782: قرار رقم CF-2025-267782: الصادر في الدعوي رقم: المتعلق بفزار التحصيل الصادر من المدعي عليهها برقم (……) وتاريخ 1445/05/02 (10,953.55) و صبغ وقدره ريال سعودي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الدعوي شكلا. (……) سجل تجاري رقم (……) مالكه مؤسسه (……) سكت ترجيم (……) ثانيا: ردد صعوبه / (……) هويه وطقيم رقم (……) مالكه مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) سكت ترجيم (……) سكت ترجيم (……) سكت ترجيم (……) سكت ترجيم (……) سكت ترجيم (……) موضوعا بشان اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر برقم (……) وتاريخ 02/05/02 (……) واتخمها المطالبه بفروقات في الرسوم الجمركيه بمبلغ وقدره (567,592.15) خمسه وسبعه وستون الفا وخصمايه واثنان وتسعون ريالا سعوديا و习惯 من شركه هلاله محل الدعوي. ثالثا: الحكم بانتهاء الخلاف فيما يتعلق بفارق الرسوم الجمركيه بمبلغ وقدره (10,953.55) عشره الف وتسعمايه وثلاثه وخدمسون ريالا سعوديا وخدمس وخدمسون هلاله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، والطرف الصحيي طلب استثنافه حسب النظام خلال (30) تلايين يوما من اليوم الثاني تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين... عضو عضو رييس اللجنه هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 5 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277524: قارار رقم CF-2026-277524: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانفه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكتها / (....) ، هويه وطنيه رقم (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضربيه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/07 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/01/17 ه، بحضور كل من: رييسا عضو عضو وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من /.....(.....), هويه وطنيه رقم (.....), بصفتها مالكه المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-267782) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي باعتراض المستانفه علي قرار التحصيل الصادر عن المستانف ضدها بالرقم (....) لعام 1445 ه، والمترتب عليه فروقات جمركبه بمبلغ اجمالي وقدره (578,544.70) ريال سعودي. وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قاراها - محل الاستيناف - القاضي منظومه بما ياتسي: "اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا: رد دعوي المدعيه / (……) هويه وطنيه رقم (……) مالكه مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) موضوعا بشان اعتراضها علي قرار التحصيل الصادر برقم (……) وتاريخ 14/45/05/02 ه المضمن المطلابه بفروقات في الرسوم الجمركيه بملغ وقدره (567,592.15) خمس Omanه وسبعه وستون الفا وخصم Omanه واثنان وتسعون ريالا سعوديا وخصس عشره هلاله محل الدعوي. ثالثا: الحكم بالتهاء الخلاف فيما يتعلق بفارق الرسوم الجمركيه بملغ وقدره (10,953.55) عشره الاف وتسعمايه وثلاثه وخصسون ريالا سعوديا وخصسون هلاله." www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه ٥ من ٩ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277524: قارار رقم CF-2026-277524: الصادر في الدعوي رقم: وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت باليحه استثنافها التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت جمله من الدفوع الفييه الموضوعيه تمثلت في مخالفه احكام التقييم الجمركي، والقصور الجوهري في التسيب، والخطا في تطبيق الماده (176) من نظام الجمارك الموحد، ومخالفه مبدا استقرار المراكز القانونيه للمستورد، والتناقض في منهجيه اللجنه الابتداييه بين اجزاء القرار، واختتمت لايحه الاستثناف بطلب المستانفه قبول الاستيناف شكل، وفي الموضوع الغاء القرار الابتدايي والحكم بالاغاء قرار التحصيل محل النزاع كطلب اصيل، و tضمنت ايضا عدد من الطلبات الاحتياطيه التي اطلعت عليها اللجنه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، اطلعت عليه اللجنه وتبين انه تضمن ما ملخصه بتمسك المستانف ضدها بالجانب الشبكي، حيث لم تلتزم المستانفه بالمحده النظاميه للاعتراض والتقيد الدعوي امام لجنه الفصل، كم تضمنت المذكره جمله من الردود علي الدفوع الوارده في لايحه الاستيناف، و-acتتمت المستانف ضدها ربطه بالض الفصل. وحيث وردت مذكره تعقييه من قبل المستانفه ردا علي ما اوردته المستانف ضدها في مذكرتها الجوابيه، وحيث اطعت اللجنه علي ما تضمنه التعقيب من ردود واكدت المستانفه بان ما اثارته الهييه من الناحيه الشكيله بان اللجنه الابتداييه قد تختطت الجانب الشكلي، مما يعد معه حاسما لهذا dffenع، واختتمت المستانفه تعقيها بمطالبتها اغاء القرار الابتدايي في حدود ما قضي به في تاييد قرار التحصيل، والحكم ابالغاء قرار التحصيل محل النزاع. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/07 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جستها عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستثناف المقدم من مؤسسه (....) لمالكها (....) علي القرار رقم (CFR-2026-267782) وتاريخ م, الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف الضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 7 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277524: قرار رقم CF-2026-277524: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحصاده بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/1445/04/08، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 18/02/2026 م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 13/03 م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطاع علي ملفي الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، ولما كان الثابت صدور قرار التحصيل ب تاريخ 2023/11/16، وتقدمت المسرت اغفه بالاعتراض علي قرار التحصيل بتاريخ 2024/10/24 م، وصدرت نتيجه الっとم التطابري 2024/12/08 م، ومن ثم تقدمت المستانقه بعموا امام اللجنه الابتداييه بtbازي 2025/08/20 م، مما يثبت معه تجاوز المدنيه في الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، والتي نعت علي انه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه التنظام منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي تاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه. القيام باي مما ياتي: ... ب- اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل... " وعليه فان قرار المستانف ضدها قد تحتضن بفوات المحدد النظاميه، الا ان اللجه الابتداييه في قراها محل الاستثناف قد تخطت الجانب الشبكي، ولما كانت مده التقدم تصل بالنظام العام، وحيث كل قرار اللجنه الابتداييه من اي اشاره الي تحقق منها، وانتقلت الي بحث موضوع صحه تطبيق القرار الاداري، الامر الذي يتترتب عليه انهيار الاساس الذي يني عليه القرار الابتدايي، مما يتقمر معه رفض الاستثناف موضوعا، واغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم قبول العوي شكلا؛ لعدم تقدمها خلال المدد النظاميه. عليه: خلست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه 8 من 9 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-277524: قرار رقم CF-2026-277524: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) ، لمالكها (....) ، هويه وطنيه رقم (....) ، علي القرار الابتدايي رقم (26778-2026-26778) (CFR-2026-26778) بالرياض. ثانيا: في الموضوع رضه، والغاء القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-267782) - عدم قبول الدعوي شكل. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 140/04/08 وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... عضو عضو (الدكتور / ....) (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني الصفحه و من و 8001220000: الرقم المجاني