tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430871217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1444-11-05 document_type=ruling entity=document_number:8bc4e80a-0fc0-48db-926e-a63d58c77d59 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470840355 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (115,000) مايه وخمسه عشر الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (439195104) والصادر فيها صك الحكم الدايره الابتدايي وصك دايره الاستيناف. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/09/12ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فرفض ممثل المدعي عليها الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، ثم طلب تعديل مبلغ مطالبته ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (110.000) مايه وعشره الاف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم(439195104) والصادر فيها حكم الدايره وحكم الاستيناف، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليه في دعواه ذكر انه يستند علي صك حكم الدايره الابتدايي وصك دايره الاستيناف وعقد اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها ارفق ما نصه"بدايه اتعاب التقاضي من طلبات التعويضات التي لابد ان يتحقق فيها الخطا و الضرر و علاقه السببيه والدعوي التي تطالب فيها المدعيه لم يتحقق فيها اي عنصر من عناصر التعويض حيث ان المدعي عليها في هذه الدعوي هي من اقامت الدعوي الاصليه وقد صدر الحكم لصالحها ابتداييا بكامل قيمه الدفعه المقدمه , ثم نقض الحكم في الاستيناف واحيل لجهه خبره قدرت قيمه المواد التي بحوزه المدعيه حتي الان ولم تسلمها للمدعي عليها وقرر الخبير ان يتم خصم قيمه هذه المواد من قيمه الدفعه المقدمه وبالتالي فان موكلتي لم تخطي باقامه الدعوي فقد ثبت من ضمن مستندات الدعوي مخاطبه موكلتي للمدعيه لتسليمها المواد قبل واثناء الدعوي الاصليه مما جعل موكلتي تطالب بقيمه الدفعه المقدمه بالكامل وحتي الان المدعيه لم تسلم موكلتي المواد التي خصمت قيمتها من قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه وقد اقامت موكلتي دعوي قضاييه بطلب تسليم المواد وقيدت برقم 4470697102 لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض صاحب الفضيله, الامر في حقيقته هو ان المدعيه في هذه الدعوي هي من تتعمد الحاق الضرر والاذي بالمدعي عليها بدء من رفضها تسليم المواد او رد الدفعه المقدمه ووصولا الي هذه الدعوي رغم عدم تسليمها المواد حتي تاريخه. واشاره الي ما تقدم فانني اطلب القضاء برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق " وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه سيحرر مذكره ملاقيه علي جواب المدعي عليها فاكدت عليه الدايره بان عليه ارفاقها خلال مده اقصاها خمسه ايام تلي ذلك مده مماثله للمدعي عليها وذلك عبر ايقونه الطلبات علي ملف الدعوي فاستعدا بذلك. وفي جلسه 18 /10 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه عبر ايقونه الطلبات المؤرخه بتاريخ 18 / 09 / 1444ه والمتضمنه ما نصه "ان اركان التعويض قد توفرت في هذه الواقعه تحققا لا شك فيه ولا ريب وذلك بان توكيل موكلي للمحامي قد الزم به المنظم بناء علي نظام المحكمه التجاريه وذلك ركن الضرر،كما انه قد صدر تقرير الخبير المرفق لكم ونص الحاجه منه ما ورد في الصفحه 15 وهو ملخص التقرير وقرار الخبير وقد ذكر فيه بان المدعي عليها هي من اخلت بالبرامج الزمنيه بالمشروع ولم تمكن موكلتي من تنفيذ الاعمال الخاصه بالاتفاقيه، ثم اقامت المدعي عليها القضيه الموصوفه في الدعوي وهذا ركن الخطا فقد اثبت الخبير بان الخلل من قبل المدعي عليها وقد ترتب علي اقامه المدعي عليه القضيه الموصوفه في الدعوي ضرر اتعاب المحاماه وهذا ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم بان مطالبه المدعي عليها لو كانت الذي قررها الخبير وهي مبلغ قدره 63838 ثلاثه وستون الف وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي لكان عقد المحامي اقل تكلفه ؛عليه فان موكلتي تستحق التعويض عن هذا الضرر، وقد اتت الشريعه الغراء برفع الضرر لقوله صلي الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار "،واما ما ذكرته المدعي عليها من انها تستحق المواد فهذا تدليس منها فقد قرر الخبير في تقريره المرفق لكم باستحقاق موكلتي التعويض عن تلك المواد كما يتضح لكم في الصفحه 15 ونص الحاجه منه "تستحق المدعي عليها التعويض عن قيمه الفواتير لشراء للمواد الخاصه بالاتفاقيه فضلا انظر البريد الالكتروني ملحق (4) مرفق (15) حيث تم اعتماد العينات بتاريخ (2020/12/07م) واعتماد المخططات التنفيذيه بتاريخ (2021/03/31م) من استشاري الجهه المالكه للمشروع" ؛مما يؤكد معه استحقاق موكلتي للتعويض عن الضرر الذي لحق بها واستنادا علي ما سبق ذكره واستنادا الي الماده 3 /5 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ونصها "للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء (1) نظر الدعوي، او بدعوي مستقله" ولذلك كله: تطلب موكلتي التعويض عن الضرر الذي لحق بها علي اثر الدعوي المقامه من قبل المدعي عليها الموصوفه في الدعوي " كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليها المؤرخه بتاريخ 17 / 10 / 1444ه والمتضمنه ما نصه "ردا علي مذكره المدعيه المقدمه بتبادل المذكرات برقم 4411128574 و حرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم نوجز رد المدعي عليها في الاتي: 1. المدعي عليها لم تخطي باقامتها للدعوي رقم 439195104 والتي حكم فيها لصالحها فقد كانت تسعي لاستيفاء حقها من المدعيه الذي حبسته دون وجه حق او مبرر نظامي وهو قيمه الدفعه المقدمه المسلمه لها. 2. ما تحاول الاستشهاد به من تقرير الخبير في الدعوي المشار اليها لا ينال من احقيه المدعي عليها فيما حكمت به الدايره الموقره سابقا لصالح المدعي عليها.3. المدعي عليها الان اقامت دعوي اخري برقم 4470697102 لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض (دعوي تسليم مبيع) حيث تطالب المدعي عليها المدعيه بتسليمها المواد التي قام الخبير باقتصاص قيمتها من قيمه الدفعه المقدمه التي كانت تطالب بها في الدعوي الاولي وحتي تاريخه تراوغ في تسليم تلك المواد. 4. نشير الي قرار فضيلتكم الصادر بالصك رقم 447160968 و تاريخ 1444/02/16ه في الدعوي الاولي برقم 439195104 التي تطالب فيها المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي, حيث قيام فضيلتكم بالحكم عليها بسداد قيمه الدفعه المقدمه ولا ينال نقض الحكم من قبل الاستيناف بالصك رقم 4430507148 وتاريخ 1444/06/29ه والقاضي بتخفيض قيمه مبلغ المطالبه حيث جري اقتصاص قيمه المواد التي في حقيقتها لم تستلم حتي تاريخه, فالحكمان لا ينفيان حقيقه الواقع من ان المدعيه في هذه الدعوي هي الطرف الخاسر فكيف لها المطالبه باضرار التقاضي؟! نكرر لفضيلتكم بان المدعيه هي من تتعمد الحاق الضرر والاذي بالمدعي عليها بدء من رفضها تسليم المواد او رد الدفعه المقدمه و وصولا الي هذه الدعوي رغم عدم تسليمها المواد حتي تاريخه. واشاره الي ما تقدم فانني اطلب القضاء برفض دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق " كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه المرفقه هذا اليوم بتاريخ 18 / 10 / 1444ه والمتضمنه ما نصه "جوابا علي المذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعي عليها وهو ما يلي: اولا: ما ذكرته المدعي عليها من اخذ موكلتي للمال بغير حق فهذا والله عجيب فاخذ موكلتي للمال بناء علي العقد وقد سلمت المدعي عليها مقدم العقد لموكلتي والتزمت موكلتي في العقد وكان التفريط من قبل المدعي عليها بناء علي تقرير الخبير صفحه رقم 15 والذي حكمت به مقام محكمه الاستيناف واكتسب الحكم الصفه القطعيه؛ عليه فان موكلتي تستحق لمقدم العقد بناء علي العقد المبرم بين موكلتي وبين المدعي عليها. ثانيا: لو تم تقديم صحيفه الدعوي بالمبلغ المحكوم به من قبل الاستيناف لكانت تكاليف المحاماه اقل ولا يخفي علي شريف علمكم بان توكيل المحامي يوجبه المنظم في القضايا التجاريه ؛عليه فان الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار كما قاله صلي الله عليه وسلم واركان التعويض قد تحققت في هذه الواقعه. ثالثا: اما الدعوي فلا زالت منظوره لدي الدايره الحاديه عشره في هذه المحكمه وحكم الاستيناف قد قضي برد دعواهم في المبلغ وقرر الخبير تعويض موكلتي فالمدعي عليها لم تستحق مبلغ المواد وردت دعواها فيه فمن باب اولي عدم استحقاقها للمواد. رابعا: مقام محكمه الاستيناف الزمت المدعي عليها اجره الخبير والذي تم دفعها من قبل موكلتي ومعلوم نظاما بان تكاليف الخبير لا يتحملها الا الخاسر في القضيه، كما ان قرار الخبير قد نص علي اخلال المدعي عليها بالمشروع ولا يخفي علي شريف علمكم بان قرار الخبير طريق من طرق الاثبات لذا نامل من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بالتعويض لقاء الضرر الواقع منها. وبالله التوفيق " ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر" دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه" وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن الموضوع، فان مطالبه المدعيه تتمثل في طلب الحكم لها بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (439195104)، وفق ما سبق بيانه، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره وعلي صك دايره الاستيناف في هذه المحكمه، واتضح لها بان المدعيه قد خسرت الدعوي، وتم الحكم عليها بموحب الحكمين المشار اليهما سلفا، ولما كان الامر كذلك وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل طلبات التعويض التي لابد ان يتحقق فيها اركانها من الخطا و الضرر و العلاقه السببيه، وبما انه انتفي ذلك كله في طلب المدعيه الماثل في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470840355)؛لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.