tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 135 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1435-03-14 document_type=ruling entity=document_number:b662f1eb-d9db-4a9a-b87f-a19ff9ed98a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5961 لعام 1438 ه
المقامه من / شركه جسور التطوير سجل تجاري (...) 
ضد / خالد بن علي الريس هويه وطنيه (...) 
ضد / خالد بن علي (...) 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه اختصم فيها المدعي عليه ، حيث تضمنت لايحه دعواه : اولا : احتاجت موكلتي لمقاول يقوم بانشاء مركز تجاري وتم الاتفاق بين المدعي عليه وموكلتي ويمثلها الشريك فيصل القويفلي بصفته الشريك الذي يمثل الحصه الاكبر في الشركه علي ابرام عقد مع المدعي عليها مؤسسه طاقه المباني العايده ملكيتها لخالد بن علي الريس وهو احد الشركاء في شركه جسور التطوير وهو مديرها في ذلك الحين وهو عقد مقاولات مع التوريد ، ثم بعد توقيع العقد حصل ما يلي : 
1. تم توقيع عقد مقاولات مع التوريد بين موكلتي و المدعي عليه بتاريخ 14/03/1435ه علي انشاء مركز تجاري يقع علي طريق الملك عبد ﷲ بمحافظه الخرج مقابل مبلغ مقطوع وقدره : (11.000.000) ريال .
2. تم بدء العمل في المشروع واتضح وجود حاجه لتسديد قيمه مواد حديد لشركه كيربي وطلب المدعي عليه من موكلتي ان تقوم بدفع قيمه المواد المذكوره نيابه عنها وقد تم ذلك وكانت المواد بقيمه قدرها (3.620.000) ريال ، علي ان تحسب هذه القيمه ضمن دفعات العقد .
3. بناء علي ثقه موكلتي في خالد بن علي الريس صاحب مؤسسه طاقه المباني المدعي عليها حيث انه احد الشركاء في شركه جسور التطوير فقد تم تسليمه دفعات نقديه حواله في حسابه الخاص قدرها : (7.380.000) ريال , ليكون مجموع ما تم دفعه من قبل موكلتي لحساب عقد المقاوله مبلغ وقدره : (11.000.000) ريال .
4. توقف المدعي عليه اثناء العمل ولم يكمل وسعت موكلتي لحثه علي الانجاز ورغم انذارات موكلتي المتكرره الا انها لم تجد اي استجابه .
5. ابلغ المدعي عليه موكلتي بانه لن تكمل العمل ثم ترك المشروع غير مكتمل وقال لموكلتي انه لا يستطيع الاكمال ، وان ما اخذه زايدا عن قيمه العمل فهو مستعد باعادته للشركه او خصمه من مستحقات صاحب المؤسسه (خالد الريس) لدي موكلتي .
6. بقي المشروع معلقا رغم ان الايجار يحسب علي موكلتي والضرر متحقق والحال ما ذكر.
7. قررت موكلتي سحب العمل من المدعي عليه وذلك استنادا علي الفقره 4 من البند الرابع من العقد والتي تنص علي انه "يحق للطرف الثاني سحب الاعمال من الطرف الاول اذا تاخر عن البرنامج الزمني وامتنع عن بدء الاعمال او اوقف سير العمل لمده تزيد عن خمسه عشر يوما متصله او ثلاثين يوما منفصله دون الحاجه الي انذار او ايه اجراءات , واستكمال الاعمال المتبقيه علي نفقه الطرف الاول".
8. قامت موكلتي باكمال الاعمال المتبقيه وقد كلفها ذلك مبلغا وقدره : (2.466.000) ريال .
9. طلبت موكلتي من المدعي عليه دفع الفرق فرفض ذلك مدعيا ان الفرق لا يزيد عن (700.000) ريال .
 ثانيا : نصت الفقره 2 من البند الرابع من العقد علي انه "في حاله تاخر الطرف الاول عن اتمام بنود الاعمال طبقا للبرنامج الزمني او التاخير عن الموعد المحدد للتسليم توقع عليه غرامه تاخير قدرها (200.000) ريال شهريا كغرامه تاخير وتعويضا عن الضرر" وبذلك فان موكلتي قد استحقت غرامه التاخير حسب نص العقد .
الطلبات : 1 الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي قيمه الاعمال المتبقيه التي قامت موكلتي باكمالها وقدرها (2.466.000) ريال . 2 الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير لموكلتي وقدرها : (1.119.000) ريال ، حيث تكتفي موكلتي بغرامه تاخير 10% حسب ما جري عليه العمل قضاء.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في هذه الدعوي في عدد من الجلسات ، ففي جلسه 22/06/1438ه ، وبعد مراجعه وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر بان موكلته مستاجره للعقار الذي تم عليه انشاء المشروع محل النزاع ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من : شركه جسور التطوير ، سجل تجاري (...)، ضد : خالد بن علي الريس سجل مدني (...) ، وفي جلسه 03/03/1440ه ، المنعقده للنظر في القضيه بعد صدور حكم هذه الدايره المؤرخ في 22/06/1438ه القاضي بعدم الاختصاص الولايي ، وصدور حكم المحكمه العامه بالرياض المؤرخ في 06/06/14139ه القاضي بعدم الاختصاص الولايي ، حيث صدر قرار المحكمه العليا رقم (147/3/4) وتاريخ 17/10/1439ه ، باختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي ، وفيها اكد وكيل المدعيه علي دعواه المتضمنه ان موكلته استاجرت قطعه ارض بحي غرناطه بالخرج تبدا الاجره من تاريخ 01/01/2014م ورغبت المدعيه في انشاء مركز تجاري فيها ، وتعاقدت مع المدعي عليه من اجل القيام بانشاء المركز وقامت المدعيه بدفع مبلغ قدره (11.000.000) ريال للمدعي عليه من اجل العقد ، الا ان المدعي عليه لم يقم باكمال المشروع واتمامه ، وقررت المدعيه سحب العمل من المدعي عليه ، وقامت المدعيه باكمال الاعمال المتبقيه بمبلغ قدره (2.466.000) ريال ، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ وتحميله غرامه التاخير بمقدار (200.000) ريال عن كل شهر وفقا للفقره الثانيه من البند الرابع من العقد ، وقدرها (1.119.000) ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 12/04/1440ه ، قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت ان العقد محل الدعوي غير صحيح لكون تاريخه في 14/03/1435ه ، ولم يكن حينها فيصل القويفلي ولا خالد الريس شركاء في شركه جسور التطوير ولا ملاكا لها ، كما ذكر وكيل المدعيه ، بل كانت ملكا لكل من : احمد بن عبدالرحمن بن احمد السيف ، وعايشه بنت علي بن صغير موسي ، ثم انتقلت بتاريخ 26/03/1435ه ، لملكيه الشركاء فيصل القويفلي وابنه عبدالملك مع خالد الريس ، ويطلب رد الدعوي لبطلان العقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 07/05/1440ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تضمنت اشاره الي مذكره المدعي عليه المقدمه في الجلسه الماضيه فنفيد فضيلتكم بانه قد تم التعاقد وثبوت العقد والعمل في الموقع محل الدعوي وفق بنود العقد وطلباته، كما استلم المدعي عليه المبالغ المشار لها في لايحه الدعوي بحوالات من حساب موكلتي (جسور التطوير) الي حساب المدعي عليه شخصيا او الي حسابات بعض الموردين حسب توجيه المدعي عليه، وقد استلم المدعي عليه كافه المبالغ المذكوره وعمل في الموقع وانجز اكثر من نصف الاعمال وكانت هناك عده مراسلات بينه وبين موكلتي بشان العقد، ولا وجه لما ذكره المدعي عليه اطلاقا ، كما نرفق لفضيلتكم عددا من المستندات المؤيده للدعوي وهي كما يلي : 1 انذار موكلتي للمدعي عليه بتاخرها في الاعمال وذلك بتاريخ 25/11/1436ه الموافق 09/09/2015م . 2 خطاب موكلتي للمدعي عليه بسحب الاعمال وذلك بتاريخ 04/12/1436ه الموافق 18/09/2015م . 3 تقرير صادر من مكتب اساس الاستشاري الهندسي بالاعمال المتبقيه في الموقع وذلك بتاريخ 19/01/1437ه الموافق 02/11/2015م ، عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بطلبات موكلتي الوارده في لايحه الدعوي ، تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 08/06/1440ه ، حضر وكيل المدعي عليه وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها ، وقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ، وفي جلسه 05/08/1440ه ، قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان ما ارفقه وكيل المدعيه من انذارين وتقرير ، فانه لا علاقه للمدعي عليه بها ، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، فقرر وكيل المدعيه موافقته ، وقرر وكيل المدعي عليه موافقته، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لمزيد من الدراسه ، مع الكتابه لمكتب الابتكار الهندسي ومكتب الشريم الهندسي ، للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب ، علي ان يكون التكليف هو النظر في جميع الاعمال المنفذه وغير المنفذه وحساب الكميات ، وبيان التاخير من عدمه ، وبيان الغرامات ان وجدت ، وبيان استحقاقات كل طرف ، وحصر كافه الاعمال المنفذه وغير المنفذه ، وفي جلسه 03/09/1440ه ، حضر الطرفان واشارت الدايره الي عدم ورود موافقه الخبير (الشريم) ، و الي ورود موافقه الخبير (الابتكار) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (46.000) ريال تدفع مقدما ، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، فقرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله ، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : لا مانع لدي موكلي من " ندب خبير هندسي" حسب توجيه الدايره الموقره لكن نوضح لها ما يلي : اولا : يوجد شهاده اتمام بناء لموضع الدعوي بتاريخ 02/12/1436ه من بلديه محافظه الخرج تم تزويد الدايره بصوره منه ونعيد ارفاقها في هذه المذكره . ثانيا : نؤكد علي ان موكلي قام بانشاء المبني موضوع الدعوي حسب ما اتفق بينه وبين فيصل القويفلي بصفتهما الشخصيه وليس ممثلا عن المدعيه شركه جسور التطوير وفق العقد المشار اليه في القضيه فقد تم التوقيع دون الاشاره الي صفته وارفق وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه بان هناك وكاله لفيصل القويفلي برقم (35223445) وتاريخ 19/02/1435ه وتم الاجابه عنها بانها بصفته وكيلا عن الشريك عايشه علي الصغير وليس بصفته عن المدير العام للمدعيه مرفق صوره من الوكاله . ثالثا : مما يدل علي ان التنفيذ كان بالصفه الشخصيه بينهما هو اصدار وكاله باسم موكلي خالد الريس من المالك مباشره فهد بن زريب رحمه ﷲ برقم (35271927) فيها حق استخراج فسوحات البناء والترسيم وشهادات اتمام البناء الاشراف علي البناء الخ .. وذلك في المبني بطريق الملك عبد ﷲ بتاريخ 28/02/1435ه اي قبل توقيع العقد موضع الدعوي مرفق صوره من الوكاله . رابعا : نزود الدايره الموقره بصوره من السجل التجاري للمدعيه الذي يوضح ان المدير العام اثناء توقيع العقد بتاريخ 14/3/1435ه هو احمد بن عبد الرحمن السيف وبعد توقيع العقد ب 12 يوم بتاريخ 26/03/1440ه اصبح المدير العام موكلي خالد الريس بعد تغير الملاك للمدعيه مرفق صوره من السجلات . خامسا: المبني ليس في حوزه المدعيه منذ عام 1437 ه فقد قامت بالتنازل عنه لشركه مصادر النمو مرفق صوره من العقدين . الطلبات : رد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه لكون عقد المقاولات ليس بين شركه ومؤسسه ، وفي حاله رات انها مختصه وان لها المضي في الدعوي ، فنطلب رد الدعوي لوجود شهاده اتمام بناء مع التاكيد علي عدم ممانعه موكلتي في ندب خبير هندسي يقف علي المشروع للتاكد من ذلك ، فعقب وكيل المدعيه بان فيصل هو وكيل عن شركه جسور التطوير اثناء توقيع العقد برقم (35223445) الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قرر بان هذه الوكاله هي عن الشريك عايشه وليست عن مدير عام الشركه احمد السيف ، وطلب الطرفان الكتابه لخبير اخر ، وقررت الدايره تاجيل القضيه للدراسه مع الكتابه لمكتب الاختيار الهندسي للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب ، علي ان يكون التكليف هو النظر في جميع الاعمال المنفذه وغير المنفذه وحساب الكميات ، وبيان التاخير من عدمه ، وبيان الغرامات ان وجدت ، وبيان استحقاقات كل طرف ، وحصر كافه الاعمال المنفذه وغير المنفذه ، وفي جلسه 07/11/1440ه ، حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود موافقه الخبير (الاختيار) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (30.000) ريال تدفع مقدما ، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، فقرر وكيل المدعي موافقته ، كما قرر وكيل المدعي عليها موافقته وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، مع ندب مكتب الاختيار الهندسي خبيرا باتعاب قدرها (30.000) ريال ، تدفع مقدما يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، وفي جلسه 05/01/1441ه ، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي المعدل حيث قرر الخبير بان التقرير السابق خطا ، وقد تضمن التقرير الحالي والمضاف عليه الردود علي الطرفين : (ووفقا لشروط قرار الندب فان الخبير يوصي بما يلي : اولا: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) بعد خصم قيمه النواقص والملاحظات مبلغ 6578332ريال فقط سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا ، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) قبل خصم النواقص بمبلغ 7480000 سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال ، بالاضافه الي مبلغ 100000 مايه الف ريال لا غير مقابل الاعمال الاضافيه عباره عن مبلغ 80000 ريال فقط ثمانون الف ريال لا غير مقابل للاعمال الاضافيه مقابل اعمال الهنجر (ب) و مبلغ 20000 ريال فقط عشرون الف ريال لا غير مقابل اعمال الانترلوك الاضافيه مخصوم منها اجمالي قيمه النواقص بمبلغ 901668 ريال فقط تسعمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا، حيث ان التنفيذ للمشروع كان منفذ بثلاث مقاولين وبثلاثه عقود منفرده وهي كلا من مؤسسه طاقه المباني وشركه كربي ومقاول التركيب مؤسسه رضا قاسم للمقاولات وتم التعاقد مع شركه كربي من قبل المدعيه مباشره وليس للمدعي عليه علاقه بهذا العقد نهاييا ، حيث ان الموقع عليه الاستاذ : فيصل بن محمد القويفلي ممثل المدعيه شركه جسور التطوير بتاريخ 29/04/1435ه الموافق 02/03/2014م ، والعقد الموقع بين المدعيه جسور التطوير وبين المدعي عليها طاقه المباني كان بتاريخ 14/03/1435ه الموافق 16/01/2014م وبهذا يتاكد وجود مقاولين لتنفيذ المشروع وليس مقاول واحد كما سبق ايضاحه وبعد الاطلاع علي عقد شركه كربي مع المدعيه شركه جسور التطوير اختلفت المهام والمسؤوليات لكون المدعي عليه ، ليس له علاقه بجزء من الاعمال بالمشروع حيث المقاول علاقته مباشره مع المدعيه ؛ ولذا وجب اعاده تقرير الخبره الفنيه وتعديل توصياته بالكامل نظرا لفصل الاعمال بالمشروع الي مقاولين مختلفين وليس مقاول واحد وعدم صحه ادعاءات المدعيه بوجود نواقص اعمال تم استكمالها من قبلهم و عدم صحه التقرير الهندسي الصادر من مكتب اساس الهندسي الذي تم الاعتماد عليه عند اعداد التقرير الخبره السابق حيث انه صادر بعد انتقال الملكيه من المدعيه والعقد ينص ان المكتب فيصل اثناء تنفيذ العقد فقط وثبوت التوقف الصادر من البلديه بالاضافه انه تم البيع للعقار وانتقال الملكيه قبل صدور التقرير الهندسي من مكتب اساس الهندسي وثبوت عدم وجود تاخير وذلك بموجب الاستناد الي تواريخ صدور رخص البناء بالاضافه الي المخططات المعتمده وكذلك تم متابعه تواريخ سداد المبالغ المستحقه حيث وجد ان الدفعه الاخيره تتوافق مع تاريخ شهاده اتمام البناء وثبوت ان عقد شركه كيري كان بين المدعيه ولا يخص المدعي عليه والمدعيه لم تقدم اي مستندات تثبت ادعايها . ثانيا : اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعيه شركه جسور التطوير الي المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) مبلغ وقدره7380000 ريال فقط سبعه ملايين وثلاثمايه وثمانون الف ريال سعودي . ثالثا: تستحق المدعيه شركه جسور التطوير استرداد مبلغ 801668 ريال فقط ثمانمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا ، قيمه النواقص والعيوب بالاعمال المنفذه حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني ) بعد خصم قيمه النواقص والملاحظات مبلغ 6578332ريال فقط سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا ، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) قبل خصم النواقص بمبلغ 7480000 ريال فقط سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ 100000 ريال فقط مايه الف ريال لا غير مقابل الاعمال الاضافيه عباره عن مبلغ 80000 ريال فقط ثمانون الف ريال لا غير مقابل للاعمال الاضافيه مقابل اعمال الهنجر (ب) و مبلغ 20000 ريال فقط عشرون الف ريال لا غير مقابل اعمال الانترلوك الاضافيه مخصوم منها اجمالي قيمه النواقص بمبلغ 901668 ريال فقط تسعمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا . رابعا: غير صحيح مطالبه المدعيه شركه جسور التطوير الزام المدعي عليه خالد بن علي الريس واخرون (مؤسسه طاقه المباني) بدفع غرامه التاخير بمبلغ 1100000 ريال فقط مليون ومايه الف ريال حيث ان التنفيذ للمشروع كان بمقاولين وبعقدين منفردين وهي كلا من مؤسسه طاقه المباني وشركه كربي وتم التعاقد مع شركه كربي من قبل المدعيه مباشره وليس للمدعي عليها علاقه بهذا العقد نهاييا حيث ان الموقع عليه الاستاذ فيصل بن محمد القويفلي ممثل المدعيه شركه جسور التطوير بتاريخ 29/4/1435ه الموافق 2/3/2014م والعقد الموقع بين المدعيه جسور التطوير وبين المدعي عليها طاقه المباني كان بتاريخ14/3/1435ه الموافق 16/1/2014م وبهذا يتاكد وجود مقاولين لتنفيذ المشروع وليس مقاول واحد كما سبق ايضاحه وبعد الاطلاع علي عقد شركه كربي مع المدعيه شركه جسور التطوير اختلفت المهام والمسؤوليات لكون المدعي عليها ليس لها علاقه بجزء من الاعمال بالمشروع حيث المقاول علاقته مباشره مع المدعيه. خامسا : الامر متروك للدايره التجاريه الثالثه عشر للنظر مطالبه المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) فيما يخص اعمال المقهي والصراف و عمل الارتدادات و الكلادنج حيث لم يتم تقديم اي اثبات لهم) ، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه ، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي وعلي مدي تنفيذ موكله للعقد ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي تقديم ما يثبت تسليم المدعي عليه لمبلغ قدره (11.000.000) ريال وعلي انجازها العمل الذي تزعم ان المدعي عليه لم ينفذه ، فطلب الطرفان مهله لذلك ، وطلبت منهما الدايره تقديم الاجابات خلال اسبوع من تاريخه للدايره فاستعدا بذلك ، حيث تضمنت مذكره المدعي عليه : (اولا : نؤكد علي ان موكلي قام بتنفيذ العقد في المده المحدده وفق العقد المشار اليه واستلم الدفعه الاولي بتاريخ 16/03/1435ه وباشر العمل بحفر القواعد واستلم الدفعات لكن حصل توقف في العمل من بلديه الخرج بسبب عدم وجود رخصه فسح البناء , وبتاريخ 17/06/1435ه تم تقديم الطلب برقم (6735) وقيدت المعامله لدي بلديه محافظه الخرج وتم احالتها لاداره التخطيط العمراني وصدرت تقارير فنيه بملاحظات علي المخططات المرفقه وصدرت الاحاله برقم (800) في 19/09/1435ه ، الي مدير الرخص لاكمال اللازم حسب الاختصاص وصدرت بعد ذلك عدد ثلاث رخص من بلديه الخرج باسم مالك العقار علي النحو التالي :
نوع _الرخصه _الرقم _التاريخ
فسح بناء سوق تجاري 291/1436 9/2/1436ه
بناء كشك 575/1436 2/4/1436ه
بناء صراف الي سيار 576/1436 2/4/1436ه
 وذلك بعد صدور استكمال صدور الرخص من الدفاع المدني وشركه الكهرباء والتخطيط العمراني مدونه معلوماتها وتواريخها في الملاحظات لكل فسح ثم بدء العمل بعد التوقف بعد استكمال المتطلبات النظاميه بصدور فسح البناء الاخير بناء الكشك والصراف الالي بتاريخ 02/04/1436ه ، وانتهي العمل خلال المده المحدده 8 اشهر علما بان التوقف عن العمل كان بعذر عدم وجود فسح البناء مرفق صور مما سبق . ثانيا : ما ذكرته المدعيه من عدم اتمام المشروع فغير صحيح جمله وتفصيلا بدليل قيام موكلي باستخراج " شهاده اتمام بناء" بتاريخ 02/12/1436ه من بلديه محافظه الخرج وهذا يعني ان المشروع اكتمل في المده المحدده وذلك بعد استكمال اطلاق تيار الكهرباء بعد دفع المدعيه للرسوم ونظافه الموقع وشخوص المهندسين علي المبني مرفق صوره من الشهاده . ثالثا : " خطاب الانذار " من المدعيه ومثله "خطاب سحب المشروع المبني عليه " غير صحيح ولا يقبل ان يكون مستندا لهم بل يدل علي تناقضهم لكونه بتاريخ 25/11/1436ه ولا نقر به فهو مؤرخ بتاريخ 4/12/1436ه بعد صدور شهاده اتمام البناء بيومين فقد صدرت بتاريخ 2/12/1436ه ، مرفق صور من ذلك علما بان خطابات الانذار وسحب المشروع لم يبلغ موكلي باستلامها بشكل رسمي . رابعا : في البند الخامس من العقد بين الطرفين نص علي تعيين مكتب استشاري تحدده المدعيه يكون مراقب فني لاداره العمل بالموقع ويلتزم موكلي بتوجيهاته وتعليماته ولا ينتقل من مرحله الي مرحله الا بعد استلام جهه الاشراف وموافقتها الكتابيه فكيف تدعي المدعيه بعد هذا بعدم اكمال المشروع ؟! . خامسا : نطعن في صحه التقرير المنسوب للمكتب الهندسي اساس الذي ارفقه وكيل المدعيه لثلاثه امور : 1 مخالف مخالفه صريحه لما ذكرناه سابقا من وجود التناقضات التي ذكرتها المدعيه . 2 لم يكن بحضور جميع الاطراف . 3 التقرير تم توقعيه من المدير العام م : فيصل الطخيم بتاريخ 9/2/2016م الموافق 30/4/1437ه ، اي بعد استخراج شهاده اتمام البناء ب 6 اشهر !! . 4 تم اعداد هذا التقرير وكان المبني موضوع الدعوي ليس في حوزتها فهو بهذا التاريخ بحوزه المشتري الجديد شركه مصادر النمو للتجاره سجل تجاري (...) مرفق صوره من عقدي الايجار طويل الاجل مع المالك فهد بن زريب رحمه ﷲ الاول باسم المدعيه جسور التطوير بتاريخ يوم الاربعاء 22/02/1435ه والاخير باسم الشركه المستاجر الجديد مصادر النمو بتاريخ يوم الاحد 30/03/1437ه ، سادسا : قامت المدعيه بتحميل موكلي المبلغ الذي تطالب به 2,466,000 ريال في ميزانياتها للاعوام 2015م , 2016م , 2017م ، وتحفظ مكتب المحاسب القانوني علي الناصر في ميزانيه عام 2015م بما نصه : (ولم نحصل علي تقارير او مستندات تؤكد لنا صحه هذا المبلغ) ، وتحفظ المكتب نفسه في ميزانيه عام 2016م بما نصه : (ولم نتمكن من ايجاد اي وسايل بديله مقنعه تتعلق بصحه الرصيد) ، وتحفظ مثل ذلك مكتب يو تي سي انترناشيونال في ميزانيه عام 2017م . سابعا : التقرير المبديي المكتب الهندسي " الاختيار " اثبت قيام موكلي بالاعمال دون تاخير في الوقت المحدد وماتزال هناك مطالبات ماليه لموكلي ضد المدعيه سنقدمها للخبير بشكل مفصل ليتم دراستها واعتماد التقرير النهايي حيث لم تقدم المدعيه اثبات انها سلمت موكلي مبلغ 11مليون ريال لكون عقد العمل كان مكلف به ثلاثه مقاولين ومازال التواصل مع الخبير قايما كما لم تقم بتقديم ما يثبت انها نفذت مبالغ المطالبه 2,466,000 ريال فجميع المرفقات لا علاقه لموكلي بها ولا تتجاوز 300 الف ريال) ، كما تضمنت مذكره المدعيه : (اولا : البينه علي دفع موكلتي مبلغ وقدره (11.000.000) ريال للمدعي عليها : نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتسليم المدعي عليها المبلغ علي طريقتين: 1 تحويلات الي حساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (7.380.000) ريال بموجب سندات القبض والتحويلات المرفقه. 2 تحويلات لشركه كيربي للحديد بمبلغ وقدره (3.620.000) ريال بموجب سندات التحويل المرفقه، حيث تم الاتفاق في العقد علي ان تقوم موكلتي بتحويل مبلغ الحديد لشركه كيربي ، وذلك في البند الرابع الفقره 1 والذي نص علي ان "يدفع الطرف الثاني وهو شركه جسور التطوير لمورد الحديد الاستيل (الهنجر) لكامل المشروع بمبلغ وقدره (3.600.000) ريال من شركه كيربي" ، وبناء علي ذلك قامت موكلتي بتحويل هذا المبلغ لحساب شركه كيربي حسب الاتفاق ، ومرفق لفضيلتكم ما يثبت هذه التحويلات من سندات قبض وسندات تحويل. ثانيا : البينه علي انجاز موكلتي للاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها : نفيد فضيلتكم بان موكلتي بعد توقف المدعي عليها عن العمل قامت بندب الخبير الهندسي المتفق علي تحكيمه في العقد وهو مكتب اساس للاستشارات الهندسيه (فيصل الطخيم) وذلك بناء علي الفقره (م) من البند (3) من العقد، وبعد قيام المكتب الهندسي بحصر الاعمال المتبقيه قامت موكلتي باكمال الاعمال وتقديرها وذلك كما يلي: 1 قامت موكلتي بتقدير جزء من الاعمال محل التعاقد التي لم تقم بها المدعي عليها ولم تتمكن موكلتي حتي الان من اكمالها بالكامل وذلك مثل (السلالم-اعمده الاناره- زجاج السكريت-بعض فواصل الصالات) والمدعي عليها بناء علي العقد ملتزمه بتنفيذها وقد استلمت كامل مبلغ التعاقد ، ومرفق لفضيلتكم ما يثبت تكاليف ذلك . 2 قامت موكلتي باكمال الاعمال المتبقيه علي حسابها ومرفق لفضيلتكم الاعمال التي قامت موكلتي باكمالها والمستندات التي تثبت ذلك. ونفيد فضيلتكم بانه مراجعه الاوراق والمستندات الخاصه بالقضيه وتدقيق الفواتير تبين لنا ان المبلغ الصحيح المستحق لموكلتي هو مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسعه عشر ريالا (3,629,517) وذلك وفق البيان المرفق لفضيلتكم، وحيث نصت الماده الثالثه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه ((للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي)) ، وعليه فان موكلتي تعدل طلباتها في الدعوي لتكون كما يلي : 1 الزام المدعي عليه بتسليم موكلتي قيمه الاعمال المتبقيه التي لم تقم باكمالها وقدرها ثلاثه ملايين وستمايه وتسعه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريالا (3,629,517) ريالا. 2 الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير لموكلتي وقدرها (1.100.000) ريال ، حيث تكتفي موكلتي بغرامه تاخير (10%) حسب ما جري عليه العمل قضاء) ، وفي جلسه 24/02/1441ه ، اشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه تقدما للدايره بمذكرات جوابيه عن سؤال الدايره في الجلسه الماضيه ، ثم تسلم طرفي الدعوي نسخه من رد الخبير علي الملاحظات ، كما حضر المدعي عليه اصاله ، فسالته الدايره هل نفذ كامل العقد المبرم بينه والمدعيه، فذكر انه نفذ جميع الاعمال باستثناء اعمال الزجاج، واعمال العزل المايي، بمساحه (1500) متر مربع لاعمال الزجاج حسب العقد، وبمساحه 12 الف متر مربع لاعمال العزل المايي لكامل المبني، فسالته الدايره عن قيمه الاعمال الغير منفذه، فذكر انه لم يتفق علي قيمتها بشكل منفصل علي بقيه الاعمال، وان قيمتها حسب سعر السوق 240 الف ريال لاعمال الزجاج تقريبا، اما اعمال العزل المايي، فقد ذكر الخبير قيمتها في تقريره المقدم للدايره انها 160 الف ريال، وانه يقبل ويرضي بهذه القيمه، ثم ذكر انه قام بتنفيذ اعمال للمدعيه خارج العقد تم الاتفاق علي تنفيذها شفهيا وهي علي النحو اتلالي: 1- رفع المبني 4 امتار بمساحه 12 الف متر، وبتكلفه قدرها 350 الف ريال. 2- بناء الارتداد الشرقي 120 متر طولا، وبارتفاع (2.5) م، وعرض الممر (1.5) م، وبتكلفه قدرها 120 الف ريال. 3- زياده في كميه الانترلوك عن العقد المبرم بين الطرفين ب (500) متر مربع وبقيمه قدرها 25 الف ريال، ثم سالته الدايره عن البند الاول اليس من نفذ اعمال الحديد فيه هي شركه كريبي، فذكر ان شركه كريبي هي من وردت الحديد ابتداء للمشروع والمدعيه سددت لها قيمه الحديد قبل زياده الامتار، ثم انه بعد زياده الارتفاع في المبني قام بتوريد الحديد عن طريقه بقيمه 220 الف قيمه حديد و130 الف اجور التنفيذ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للرد ، وفي جلسه 27/03/1441ه ، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت (اشاره الي القضيه المقامه من موكلتي شركه جسور التطوير ضد مؤسسه طاقه المباني لصاحبها خالد بن علي الريس والمقيده لدي فضيلتكم برقم 5961 لعام 1438ه ، واشاره الي التعديل علي تقرير الخبره رقم 1999/2019 الصادر من مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه، واشاره الي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه، عليه نفيد فضيلتكم بجوابنا علي ذلك وهو كما يلي: اولا : الرد علي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه . اولا : ما ذكره من قيامه بتنفيذ اعمال حديد اضافيه : نفيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح اطلاقا، فالعقد نص علي ان ارتفاع المبني (9 متر) ثم تم تعديله بعد ذلك ليكون (9.5 متر)، وقد طلب المدعي عليه من موكلتي ان تدفع الفرق فقامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره 190.000 الف ريال للمدعي عليه، ومرفق لفضيلتكم العقد الالحاقي الذي تم تعديل الاطوال بناء عليه (مرفق1) ، واما ما ذكره من ان ارتفاع المبني هو 13متر فهو غير صحيح، فارتفاع الهيكل المعدني للمبني لا يتجاوز (9.5 متر) (5متر للدور الارضي - 4.5متر للدور الميزانين) واما ما يتحدث عنه المدعي عليه من ان ارتفاع المبني 13 مترا وانه تكلف لاجل ذلك تكاليفا اضافيه فهو غير صحيح، والارتفاع المذكور هو ارتفاع المبني مع الستره الجانبيه (الستره الجانبيه عباره عن سور خرساني ولا علاقه له بالهيكل المعدني) وليس ارتفاع الهيكل المعدني، وهو لا يصل الي 13 متر بل هو 12.5 متر تقريبا، وقد نص علي هذا الارتفاع في العقد حيث نص في (البند السادس) من العقد (المواصفات والمقاييس) الفقره رقم (2) علي ان "يكون طول المبني مع الستره 12 متر كحد اقصي مليس ومدهون بماده البروفايل" ، كما نص تقرير مكتب اساس علي هذا الارتفاع وان ارتفاع الحايط الخارجي للمبني (12.4) -بعد اضافه تعديلات الحديد بزياده نصف متر- واما الارتفاع الذي يتحدث عنه المدعي عليه والمنصوص في العقد انه (9متر) فهو للهيكل المعدني وقد تم تعديل هذا الارتفاع ليكون 9.5 متر وقد دفعت موكلتي الفرق للمدعي عليه، واما الافاده التي قدمها المدعي عليه بشان ارتفاع المبني فهي غير صحيحه. ثانيا : ما ذكره من زياده في اعمال ال(انترلوك) ، وهذا غير صحيح اطلاقا، فالمدعي عليه لم ينفذ اي اعمال (انترلوك) بالموقع، وانما موكلتي هي من قامت بتنفيذها بعد توقف المدعي عليه عن العمل، ويثبت ذلك تقرير مكتب اساس (بالصور) حيث ذكر ان المدعي عليه بدا في تنفيذ اعمال (بلدورات الارصفه) ولم يكملها ولم يذكر تنفيذ اي اعمال انترلوك (مرفق2) . ثالثا : ما ما ذكره من بناء الارتداد الشرقي ، وهذا غير صحيح اطلاقا، فموكلتي هي من قامت ببنايه بعد توقف المدعي عليه عن العمل، ويثبت ذلك تقرير مكتب اساس حيث حصر الاعمال الموجوده في الموقع ولم يذكر من ضمنها بناء الارتداد الشرقي، فموكلتي هي من قامت ببنايه بعد توقف المدعي عليه عن العمل، بل تحدث تقرير مكتب اساس عن لياسه الواجهه الشرقيه وبناء الحايط الشرقي (بالصور) (مرفق3) ولم يذكر بناء اي ارتداد، فموكلتي هي من نفذته بعد توقف المدعي عليه عن العمل ، كما نفيد فضيلتكم بانه -علي افتراض صحه ما ذكره المدعي عليه- فهذا الاعمال هي زياده من في العمل من المدعي عليه دون اعتماد موكلتي او موافقتها او الرجوع اليها، والمدعي عليه لم يخاطب موكلتي في حينه ولم يطلب منها اي امر يتعلق بهذه الزيادات، فليس للمدعي عليه الحق في المطالبه بمقابل لهذه الاعمال، والمدعي عليه ملزم بعقد مع موكلتي وقد وضح فيه تفاصيل المبني ومخططاته والاعمال المطلوبه منه وعليه الالتزام بها دون زياده او نقص. ثانيا : الرد علي تقرير الخبره المعدل وعلي تعديلاته الاضافيه : نفيد فضيلتكم بان ملاحظات موكلتي واعتراضاتها علي تقرير الخبره كما يلي: الملاحظه الاولي: لم يدخل اعمال الحديد من ضمن اعمال المدعي عليها ، قرر الخبير ان اعمال الحديد ليست من اعمال المدعي عليه وانها تخص مقاول اخر وهو شركه كيربي وان المدعي عليه لا علاقه له بهذا العقد، واحتج لذلك بان موكلتي هي من قام بتحويل المبلغ لشركه كيربي وبان الشريك فيصل القويفلي هو من وقع العقد مع شركه كيربي، ولم يلتفت الخبير لما ذكرته موكلتي في اعتراضها علي التقرير ولم يجب عنه، ونجمل لفضيلتكم ما يثبت ان اعمال الحديد كامله هي من اعمال المدعي عليه، وذلك كما يلي: اولا : ان نصوص العقد واضحه وصريحه في ان اعمال الحديد كامله اعمال المدعي عليه، ومنها : نص في العقد بين الطرفين في "البند الاول" علي ان العقد ((تسليم المنشات المشار اليها بعقد الاستشاري الهندسي وخطه العمل علي المفتاح)) اي ان العقد مع المدعي عليه شامل لجميع الاعمال بمعني انه تسليم مفتاح فجميع اعمال العقد هي من عمل المدعي عليه بنص العقد ومن المعلوم ان (تسليم المفتاح) يشمل كافه الاعمال ولا يستثني منها اي شيء الا ببينه واضحه او بمحضر لاحق للعقد يثبت التعديل عليه، لا سيما وان التعاقد بين الطرفين كان بمبلغ مقطوع شامل لجميع اعمال العقد وقد تم دفع كامل مبلغ التعاقد للمدعي عليه ولمقاول الحديد التابع له حسب نص العقد. نص في العقد بين الطرفين "البند الرابع" الفقره رقم (1) علي انه ((اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الثاني وهو شركه جسور التطوير المورد الحديد الاستيل (الهنجر) لكامل المشروع بمبلغ وقدره (3.600.000) ريال من شركه كيربي ..... علما بان كميه الحديد المورده من الشركه تساوي (750) طن)) فنص العقد علي ان اعمال الحديد داخله في العقد مع المدعي عليه كما تم احتسابها من المبلغ الاجمالي للعقد وهو مبلغ وقدره 11.000.000 مليون ريال، فاذا كان العقد مع المدعي عليه قد بين كميه الحديد ونوعه وقيمته والشركه المورده بالاسم ومبلغ التعاقد ومن الذي يقوم بدفع المبلغ للمورد واحتسب هذا المبلغ من القيمه الاجماليه للعقد فكيف تكون اعمال الحديد بعد كل ذلك ليست من اعمال المدعي عليها؟!! كل هذا مما يؤكد تاكيدا قاطعا ولا يدع مجالا للشك بان اعمال الحديد من اعمال المدعي عليه وداخله في العقد دخولا اوليا. نص في العقد بين الطرفين في "البند السادس" الفقره رقم (1) في ذكر مواصفات العقد ((ان المساحه التاجيريه للمشروع تبلغ (20.000) متر مربع تعمل كامله بالاستيل (هنجر) بارتفاع 9 امتار مقسمه لدورين بشرط ان يكون من شركه كيربي الكويتيه)) فالعقد بين اوصاف الحديد ونوعه وطريقه تصميمه واشترط علي المدعي عليه ان يكون الحديد من شركه كيربي الكويتيه، فكيف تكون اعمال الحديد بعد كل هذا ليست من اعمال المدعي عليه ؟!! وكيف يكون المدعي عليه لا علاقه له بشركه (كيربي) مطلقا؟! ، وقام المدعي عليه باستلام دفعه من دفعات العقد بمبلغ وقدره (1.530.000) ريال وحرر بذلك سند قبض وقام بالشرح عليه بانه (( دفعه دفعت للمورد الحديد كيربي (اعتماد مستندي) )) فالمدعي عليه بهذا الشرح يؤكد انه هو المسؤول عن عقد كيربي وان الدفع لشركه كيربي يعتبر دفعا للمدعي عليه (مرفق4) (مع العلم بان هذا غير صحيح بل هي دفعه سلمت للمدعي عليه ولكنه يعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بانه المسيول عن الحديد وعن شركه كيربي). فاذا كان العقد نص صراحه علي ان التعاقد شامل لجميع الاعمال وانه عقد (تسليم مفتاح) ونص العقد علي مواصفات الحديد وقيمته وكميته والشركه المورده ومن الذي يقوم بدفع قيمته للمورد ونص علي احتساب قيمه الحديد من اجمالي العقد ونص علي ان المدعي عليه مسيول عن اعمال العقد مسؤوليه كامله وفق شروط العقد ومواصفاته، كما ان المخططات مع المدعي عليه واضحه في تفاصيل اعمال الحديد ومواصفاته، فكيف تكون اعمال الحديد بعد كل هذا ليست من اعمال المدعي عليه ؟!! وهل هناك اصرح من نصوص العقد في بيان ذلك؟! وكيف يتم الاعتماد علي مجرد توقيع للعقد وتترك كل هذه الحجج والنصوص الواضحه والصريحه في العقد والمبالغ التي استلمها المدعي عليه!! ، وقد نصت المبادي والقرارات القضاييه الصادره عن المحكمه العليا في المبدا رقم (31) علي ان (الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه لقول احد، والزام احد الطرفين بخلاف العقد عدوان عليه) (مرفق5) كما نص المبدا رقم (48) علي ان (العقود التي تبرم علي عمل تكون الاساس في المحاسبه والبناء عليها) (مرفق6) وكل هذه المبادي تؤكد ان المعتبر هو ما ورد في العقد بين الطرفين، الا اننا نجد ما قام به الخبير هو تجاهل النصوص الصريحه في العقد والتي لا تدع مجالا للشكل لامر خارج عنه ولا وجه له . ثانيا : فيما يتعلق بقيام الشريك (فيصل القويفلي) بتوقيع العقد باسم شركه جسور التطوير مع شركه كيربي فانما تم ذلك بعد توقيع عقد المقاوله مع المدعي عليها وبعد بيان تفاصيل العقد ومستحقاته لكل طرف واستقرار الحقوق والواجبات علي الطرفين، عند ذلك قام الشريك فيصل القويفلي بالتوقيع باسم جسور التطوير مع شركه كيربي وذلك لان جسور التطوير هي من قامت بتحويل المبلغ لحساب شركه كيربي، حيث لا يمكن ان يتم تحويل المبلغ من شركه جسور التطوير وتوقيع العقد من طرف اخر ولاجل ذلك تم توقيع العقد من قبل فيصل القويفلي باسم شركه جسور التطوير، والذي كان يتابع العمل في حينه مع شركه كيربي ويقوم بمراجعتهم والمتابعه معهم هو المدعي عليه بنفسه، ثم ان هذا الامر لا اعتبار له في مقابل نصوص العقد الصريحه وما ذكر اعلاه من استلامه لمبالغ الحديد وتفصيل العقد بشان الحديد. ثالثا : نص في العقد الاساسي مع شركه كيربي علي اسم المدعي عليه صراحه (عنايه السيد/ خالد علي) (مرفق7) وكذا في العقد الالحاقي (مرفق1) مما يؤكد ان المدعي عليه مسؤول عن هذا العقد وهو من كان يتابع مع شركه (كيربي) ، فكيف يكون لا علاقه له بعقد شركه الحديد؟ . رابعا : ما ذكره الخبير من اعتبار هذا العقد مع (كيربي) هو سحب للاعمال من المدعي عليه فهو خطا من الخبير وامر غير مقبول شرعا وعرفا، فمن المعلوم ان سحب الاعمال انما يتم بموافقه الطرفين وبموجب محضر يوقع بين الطرفين او عقد الحاقي او اتفاق ولم يحصل اي شيء من ذلك، بل نصوص العقد صريحه في بيان اعمال العقد كما سبق بيانه اعلاه. خامسا : مما يثبت مماطله المدعي عليه وسعيه لاسقاط حق موكلتي انه كان يزعم في بدايه الامر ان اعمال الحديد كامله لا علاقه بها وانما هي عقود لموكلتي مع مقاولين اخرين بما فيها عقد رضا قاسم (مرفق8) ثم اقر في الجلسه الماضيه بان عقد (مؤسسه رضا قاسم) هو من العقود التي تخصه ولا تخص موكلتي وانه قد دفع (لمؤسسه رضا قاسم) مبالغ اضافيه ويطالب موكلتي بها ، وهو مما يثبت ان المدعي عليه يسعي لاسقاط حق موكلتي وهضم حقوقها دون تثبت او تحقق. الملاحظه الثانيه : عدم الاعتماد علي تقرير مكتب (اساس) : لم يعتمد الخبير في تقريره علي تقرير مكتب اساس (فيصل الطخيم) وذلك لانه -حسب زعمه- قد صدر بعد انتقال الملكيه وادخل نواقص العقد الاخر وانه مخول في الفصل بين المدعيه والمدعي عليها وليس اطراف اخرين وانه لم يكن بحضور الطرفين وانه قد تناقض مع قرار سحب الاعمال، وهذا الطعن غير مقبول اطلاقا ومن المستغرب ان يصدر مثل هذا الكلام من خبير هندسي، وذلك لما يلي : نص العقد بين الطرفين في "البند الثالث" الفقره (م) علي انه ((اذا حدث خلاف بين الطرفين بشان تنفيذ الاعمال يكون مكتب/فيصل الطخيم هو الفاصل في ذلك والمقياس الحقيقي هو ما كان علي الواقع متخذ اي تقييم للوضع المعاينه الحقيقيه علي ارض الواقع)) فالعقد قد نص صراحه علي ان المكتب الهندسي فيصل الطخيم (اساس) هو المحكم بين الطرفين عند اي خلاف، ونص صراحه علي ان العبره في ذلك ما كان بالمعاينه علي ارض الواقع، فالنص صريح ولا يتطرق اليه الاحتمال، ولم يشترط حضور الطرفين او ان تكون المعاينه بحضورهما، بل اكد العقد علي ذلك وبين انه عند اي خلاف فان المعتمد هو المعاينه علي ارض الواقع من المهندس المتفق علي تحكيمه بين الطرفين، وقد تم تعيينه باتفاقهما ورضاهما ابتداء عند العقد، فكيف يترك النص الصريح لامور هي في حقيقتها انما تعد وهما ولا علاقه لها بتحكيم المكتب الهندسي اطلاقا؟!، والمكتب الهندسي هو اجدر من يقوم بهذا العمل لانه مطلع علي الاعمال وقام بمعاينتها علي ارض الواقع. واما كونه صدر بعد انتقال الملكيه فهو غير صحيح، والخبير لم يتحقق من ذلك ولم يسال موكلتي عن هذا الامر بل اعتمده بمجرد سماعه من المدعي عليها، والصحيح ان المبني لم تنتقل ملكيته بل هو لا يزال مملوكا لجسور التطوير ولم يتم بيعه وانما تم نقله باسم شركه (مصادر النمو للتجاره) وذلك علي سبيل الرهن مقابل تمويل حصلت عليه موكلتي من شركه مصادر النمو، ومرفق لفضيلتكم اقرار رييس مجلس اداره شركه مصادر النمو بان المبني مملوك لشركه جسور التطوير (مرفق9) ، والمدعي عليها علي علم بذلك وقد سبق تقديم هذا الاقرار لها وانما تسعي لاسقاط حق موكلتي باي طريق تستطيعه. اضافه الي ان ما ذكره الخبير من ان المبني تم نقله باسم مصادر النمو قبل تقرير مكتب اساس فهو خطا وغير صحيح، فمكتب اساس طلب منه تقدير الاعمال بتاريخ 05/01/1437ه الموافق 19/10/2015م وقام بالخروج للموقع وزيارته بتاريخ 19/01/1437ه الموافق 02/11/2015م بينما توقيع العقد الخاص بمصادر النمو لم يتم الا بتاريخ 30/03/1437ه الموافق 10/01/2016م اي انه بعد زياره مكتب اساس وخروجه للموقع وحصره للاعمال بقرابه شهرين، فلا وجه لما ذكره الخبير اطلاقا من ان تقرير اساس صدر بعد انتقال الملكيه حيث ان الملكيه لم تنتقل اضافه الي ان العقد مع مصادر النمو كان بعد زياره مكتب اساس للموقع وحصره للاعمال. وعلي تقدير صدور التقرير بعد انتقال الملكيه فانتقال المالكيه لا اثر له اطلاقا فالعقد نص علي ان المكتب الهندسي محكم في تطبيق نصوص العقد سواء بين المدعيه او المدعي عليها او غيرهما، ولا يلزم ان يكون بين ذات الطرفين، وانتقال الملكيه –علي افتراض ثبوته- تنتقل معه كافه حقوق العقد والتزاماته، فعلي سبيل المثال لو كان هناك مستحقات متبقيه للمدعي عليها –وافترضنا انتقال الملكيه- فانها تطالب المالك الجديد لان الحقوق تنتقل بانتقال الملكيه فكذلك ما يتعلق بهذه الماده. واما ما ذكره من ان تقرير (اساس) قد ادخل نواقص العقد الاخر فغير صحيح، فلا يوجد اي مقاول اخر في الموقع غير المدعي عليها، وقد تم بيان ما يتعلق بوجود مقاولين اخرين، فالعقد مع المدعي عليها (تسليم مفتاح) ، وعلي افتراض ثبوت ذلك فان اعمال العقد متمايزه ويمكن تمييز اعمال الحديد عن غيرها وهو واضح في تقرير (اساس). واما كون التقرير لم يكن بحضور الطرفين فمنصوص العقد واضح في عدم اشتراط حضور الطرفين، وان العبره بتقييم المهندس حسب ما هو موجود علي ارض الواقع وذلك بنص العقد وقد تم ذلك فعلا، والمدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي بالحضور او اكمال الاعمال وقد رفضت استلام اي خطابات او انذارات سابقا وقد امتنعت عن العمل، ولم يشترط العقد ان يكون التقييم بحضور الطرفين، لا سيما وان المحكم (اساس) قد ارتضاه الطرفان ابتداء عند التعاقد وبين العقد طريقه تقييمه (بالمعاينه علي ارض الواقع) دون اشتراط حضور الطرفين، وقد فصل المكتب الهندسي (اساس) الاعمال المتبقيه وقدم ما يسند ذلك من الصور والاثباتات. واما كونه تناقض مع قرار سحب الاعمال فهو غير صحيح ولا يوجد اي تناقض وانما هو توهم من الخبير، فقرار سحب الاعمال لم تذكر فيه موكلتي الاعمال علي وجه الحصر وانما ذكرت ذلك علي سبيل التمثيل بذكر بعض الاعمال المتبقيه، والاعمال التي لم تذكر ثبت عدم انجازها من المدعي عليها بتقرير مكتب اساس مدعما بالصور وهي تثبت انها لم يتم انجازها، اضافه علي ان قرار السحب لم تذكر فيه الكميات او الاوصاف او التفاصيل للاعمال المتبقيه وانما ذكرت امثله فقط وبصوره اجماليه، اضافه الي ان الخطاب قد كتب والمبني في حوزه المدعي عليها وليس في حوزه موكلتي، وموكلتي نظرت لظاهر المبني وذكرت بعض الامثله دون اطلاع دقيق عليها، واما تقرير مكتب اساس فهو تقرير صادر من متخصص وقد بين الاعمال بالتفصيل وحصرها وارفق معها عددا من الصور التي تفصل الاعمال المتبقيه، فهو صادر من متخصص وادري بالتفاصيل وكمياتها، ومن العجيب ان الخبير عند تقدير الكميات للاعمال المتبقيه وعند اثباته لانتهاء بعض الاعمال اعتمد علي تقرير مكتب اساس بينما لم يعتمد علي التقرير في اثبات الاعمال المتبقيه، فكيف يعتمده في الكميات ولا يعتمده في اثبات الاعمال المتبقيه؟! . الملاحظه الثالثه : ما ذكره الخبير من ان غرامه التاخير لا تلزم المدعي عليها لان التاخر ليس بسببها ، وقد ذكر الخبير في تقريره ان غرامه التاخير لا تلزم المدعي عليه وذلك لوجود مقاولين اخرين في المشروع وقد يكون التاخر منهم ولان المدعي عليه تاخر لاجل اصدار تراخيص البناء وان تاريخ الدفعه الاخيره قبل شهاده اتمام البناء بمده يسيره وهو يثبت انتهاء الاعمال وان موكلتي لم تقم بتكوين لجنه استلام ابتدايي وجرد وحصر للاعمال لاثبات التقصير والنواقص وان الموقع لم يكن جاهزا. وهذا غير صحيح اطلاقا وهو خطا ووهم من الخبير، وبيان ذلك كما يلي : فيما يتعلق بوجود مقاولين اخرين فهو غير صحيح وتم بيان ما يتعلق به، -وعلي افتراض ثبوت ذلك- فاذا كان التاخر بسبب مقاول اخر فان علي المدعي عليه ان يثبت ذلك لا سيما وان عقد موكلتي مع المدعي عليه عقد (تسليم مفتاح) وهو المسيول عن كافه اعمال العقد، اضافه الي ان الاعمال التي يزعم انها من اعمال المقاولين الاخرين –علي تقدير ثبوتها- هي في الحديد والتركيب فقط وقد تم توقيع عقد توريد الحديد بتاريخ 29/04/1435ه وتم توقيع عقد التركيب بتاريخ 26/04/1435ه وجميع العقدين لا تتجاوز مدتها ثلاثه اشهر ، فنعلم من ذلك ان المدعي عليه قد بقي بعد اكمال هذه الاعمال –التي يزعم انها اعمال مقاول اخر- مده تتجاوز السنه وذلك حتي تاريخ 04/12/1436ه دون الانتهاء من الاعمال فكيف يزعم ان التاخير من مقاول اخر؟!! رغم ان ذلك غير صحيح اطلاقا والصحيح ما ذكرناه من ان المدعي عليها هي المقاول الوحيد. اما في ما يتعلق بتراخيص البناء فتراخيص البناء هي من عمل المدعي عليها وقد تم اصدار وكاله لممثل المدعي عليها/ خالد الريس من مالك العقار لاستخراج فسوحات البناء وذلك بتاريخ 28/02/1435ه -اي قبل التوقيع علي العقد بمده تزيد علي اسبوعين-والمدعي عليها جهه ذات خبره بالمده التي تحتاجها تلك الشهادات لاستخراجها ولا تجهل ذلك، وقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال موضوع التعاقد في مده اقصاها ثمانيه اشهر من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، فابتداء المده من استلام الدفعه المقدمه ولا ارتباط بين مده العقد واصدار التراخيص، فالمده تشمل اصدار التراخيص (تسليم مفتاح) وقد نص العقد في "البند الرابع" الفقره(1) علي ان المدعي عليه يلتزم ((بتنفيذ الاعمال موضوع التعاقد في مده اقصاها (08) اشهر من تاريخ استلام الدفعه الاولي وهي بتاريخ 16/01/2014 ..... ولا يحق له ادخال اي تعديلات علي البرنامج الزمني)) وقد تم تسليم المدعي عليه الدفعه المشار لها في نفس الموعد فالمدعي عليه ملزم بتسليم الاعمال خلال هذه المده وهذه المده شامله لاستخراج التراخيص. اضافه الي ان الاجراء المتبع في اعمال المقاولات في حال وجود عوايق قد تتسبب في تاخر التنفيذ لاسباب خارجه عن الاراده ان يتم مخاطبه المالك بذلك في حينه مع تعديل الجدول الزمني وتوضيح اسباب ذلك، وليس بان يتاخر المدعي عليه في كافه الاعمال ويستلم الدفعات في وقتها بل وقبل استحقاقها ثم يتاخر في الاعمال ويزعم ان ذلك بسبب اصدار التراخيص، ولو كان المدعي عليه محقا في ذلك لخاطب موكلتي مباشره في ذلك الحين واشعرها بتاخر الاعمال بسبب تاخر اصدار التراخيص. وقد كانت المدعي عليها تعمل في تلك الفتره وقد استلمت كامل مبلغ العقد (باستثناء الدفعه النهاييه) في الفتره التي تزعم انها فتره التوقف لاصدار التراخيص (من 17/6/1435ه الي 9/2/1436ه) ، فاستلمت دفعات بالتواريخ (8/7 – 1/9 – 2/9 -11/9) من عام 1435ه بمبلغ اجمالي وقدره (5.280.000) ريال بالاضافه للدفعه الاولي التي كانت مع التعاقد بتاريخ 14/3/1435ه وبالاضافه للدفعات الخاصه بشركه كيربي وجميع هذه الدفعات (والتي تشكل 99% من مبلغ العقد) كانت في الفتره التي تزعم المدعي عليها بانه فتره التوقف لاجل اصدار التراخيص!!، وهو مما يؤكد ان هذا مجرد ادعاء لاسقاط حق موكلتي، فاستلام الدفعات يسقط حقه في المطالبه بامهاله فتره التوقف لاجل التراخيص، ولو كان بالفعل تم ايقافه فهو غش وخداع لموكلتي بان يطلب منها الدفعات وهو متوقف عن العمل لا سيما وان حقيقه الامر ان المدعي عليه كان مستمر في العمل ولم يتوقف عن العمل فتره اصدار التراخيص، وعلي افتراض ان المدعي عليه منع من العمل بسبب اصدار التراخيص فكان عليه مخاطبه موكلتي بذلك وان التاخر في اصدار التراخيص سيتسبب بالتاخر في المده الاجماليه للعقد لا ان يستمر في العمل ويستلم كافه الدفعات في ذلك الحين دون ان يشعر موكلتي باي تاخير او بتوقف العمل لاجل التراخيص، ويزعم بعد سحب الاعمال ان التاخر لاجل اصدار التراخيص. وقد اقر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تتقدم بطلب رخصه فسح البناء الا في تاريخ (17/06/1435ه) اي بعد مرور ثلاثه اشهر من تاريخ العقد!! فتاخرت في التقديم عليها ابتداء، كما تاخرت في العمل بعد اصدار الرخصه التي صدرت بتاريخ 09/02/1436ه فبقيت المدعي عليها بعد اصدارها عشره اشهر حتي تاريخ 04/12/1436ه دون ان تنتهي من الاعمال، وبذلك يكون اجمالي المده التي امضتها المدعي عليها في تنفيذ ما نفذته من اعمال العقد –اذا جعلنا لها الحق في التوقف فتره اصدار التراخيص- هي مده (13) شهرا، فمده (3) اشهر قبل التقدم لاصدار الرخصه و(10) اشهر بعد اصدار الرخصه والاجمالي (13) شهرا ومده العقد (8) اشهر اي ان المدعي عليها تاخرت في انجاز العقد مده خمسه اشهر وبذلك تستحق موكلتي غرامه التاخير كامله. واما لجان الاستلام فالمدعي عليها تركت العمل ولم تسلم المبني لموكلتي، ومما لا يخفي علي من له ادني علم باعمال المقاولات ان تسليم الاعمال يكون ابتداء من المقاول وليس من المالك وذلك بمخاطبه المالك او الاجتماع معه ثم يتم بعد ذلك عمل محضر والنظر في اكتمال الاعمال وسلامتها، وهو ما عليه العمل في عقود المقاولات فيخاطب المقاول المالك للاستلام، واما ما حصل هنا فان المقاول ترك العمل وتوقف ولم يقم باكمال الاعمال ولم يسلمها ولم يخاطب موكلتي بالانتهاء او تسليم الاعمال، فاثبات التسليم او المخاطبه بذلك هو مما يطلب من المدعي عليها ولا يطلب من موكلتي، وموكلتي كانت مستعده للاستلام لو طلب منها ذلك لكن المدعي عليه ترك العمل ولم يكمل. واما فيما يتعلق بالدفعه الاخيره فهي لا تثبت شييا سوي ان موكلتي التزمت بكافه ما طلب منها في العقد وكانت حسنه النيه مع المدعي عليه وقامت بتسليمه مبلغ العقد كاملا لحثه علي الانجاز ولانهاء العقد في اسرع وقت الا ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك. ثالثا : الرد علي تفاصيل البنود وتقدير الخبير لها . اعمال الهيكل المعدني: وهي تشمل خمسه امور : تربيط كامل المبني : وقام قدر الخبير التكلفه لموكلتي بمبلغ وقدره (17.500) ريال وهو نفس مبلغ مطالبه موكلتي ولا تعترض علي ذلك . اعمال السلالم : سلم السطح . توريد التقاطعات الحديديه ، ولم يقدر الخبير هذه الاعمال لموكلتي بحجه ان الحديد من مسؤوليات شركه كيربي ولا علاقه للمدعي عليها بذلك، وقد تم بيان ما يتعلق بدخول اعمال الحديد بما فيها عقد شركه كيربي ضمن اعمال المدعي عليها، وفيما يتعلق باعمال السلالم فهي غير داخله في اعمال شركه كيربي، وعقد شركه كيربي محدد البنود والتفاصيل وليس من ضمنها اعمال السلالم، والمدعي عليه علي علم ببنود العقد وتفاصيله وما يدخل فيه وما لا يدخل، والسلالم قد اشير لها في المخططات اضافه الي ان المبني عباره عن (26 صاله) تاجير، وكل صاله عباره عن دوري (ارضي وميزانين) فكيف يمكن ان تكون الصالات دون سلالم؟! وقد اثبت تقرير مكتب اساس هذه السلالم وان عددها وانها 42 سلم ولم يقم المدعي عليه بتنفيذ اي منها (مرفق10) ، وقد قامت موكلتي بتقدير سعرها من شركه كيربي فقدرت بمبلغ وقدرها (756.000) ريال وكذا فيما يتعلق بسلم السطح فلم تقم المدعي عليها بتنفيذه وقد تكلفت موكلتي لانشايه مبلغا وقدره (78.100) ريال . واما التقاطعات الحديديه فقد قامت شركه كيربي بتوريدها للموقع وقام المدعي عليه باتلافها وذكر لموكلتي انه لا حاجه لوجودها، وبعد فحص المبني من قبل شركه كيربي (بعد الانتهاء) وفحصه من قبل المستاجر الجديد تبين ان وجودها امر ضروري ولازم وان المبني مخالف لاشتراطات السلامه ولا يمكن اعطاء شهاده بسلامه المبني دون وجودها عند ذلك قامت موكلتي بتوريدها مره اخري من شركه كيربي بمبلغ وقدره (90.050) ريال. دعامات الهيكل المعدني : ولم يقم الخبير بتقديرها لموكلتي بحجه ان هذا قصور في التصميم من شركه كيربي، وذلك غير صحيح فهي موجوده في التصميم والمدعي عليه قد اخطا في تنفيذها وتركيبها ولذا تم توريدها وتركيبها من جديد، وقد تكلفت موكلتي لذلك مبلغا وقدره (39.600) ريال ، وقد نص العقد في البند الرابع فقره رقم (4) عند ذكر سحب الاعمال ((واستكمال الاعمال المتبقيه علي نفقه الطرف الاول)) وقد كلفت موكلتي الاعمال المتبقيه -بعد سحب الاعمال من المدعي عليه- مبلغا وقدره (981250) وذلك حسب البيان والتفاصيل المرفقه للدايره سابقا وقد استلمها وكيل المدعي عليه (تقرير الاعمال المنجزه –1الهيكل المعدني)، وقد قدر الخبير لموكلتي من اعمال الهيكل المعدني مبلغا وقدره (963.750) ريال . اعمال الهيكل الانشايي : صبه نظافه للارضيه: ولم يقم الخبير بتقديرها بحجه ان المدعي عليها قد نفذتها، وحجته في ذلك خطاب من احد المقاولين الذين تعاقد معهم المدعي عليها بالباطن يزعم فيه انه تم الانتهاء من اعمال اللياسه وصبه النظافه، وهو غير صحيح، والفاصل والمحكم بين موكلتي والمدعي عليها في ذلك هو تقرير مكتب اساس المتفق علي تحكيمه بين الطرفين، وهو الذي اثبت الاعمال التي قامت بها المدعي عليها ولم يكن من ضمنها صبه النظافه، والمقاول الذي يحتج المدعي عليه بكلامه لا اعتبار له فهو مقاول معين من قبل المدعي عليها وشهادته محل تهمه ولا تقبل، لاسيما وانها تعارض تقرير مكتب اساس الذي هو محكم بين الطرفين، وقد قدمت موكلتي ما يثبت انها تكلفت مبالغ لاعمال صبه النظافه وهي مبلغ وقدره (149232) ريال بناء علي المستندات والفواتير التي تثبت ذلك (تقرير الاعمال المنجزه – 2اعمال الهيكل الانشايي-صب نظافه للارضيه) . اللياسه : وقد نص الخبير في تقريره علي ان موكلتي لا تستحق عليها اي مبلغ لان مكتب اساس ذكر انه ((ما زال العمل علي الواجهه الشرقيه قايما طبقا لاخر زياره يوم 2/11/2015م ليصبح اجمالي مسطح اللياسه 4116م2)) ولان المدعي عليها قدمت افاده من مؤسسه فهد العنزي للمقاولات تذكر فيها انه قد تم الانتهاء من بناء السور الشرقي ولياسته، وقد اعتبر الخبير ان هذا يثبت ان اعمال اللياسه تم الانتهاء منها!! وهذا خطا ولا نعلم كيف فهم الخبير ذلك، فتقرير مكتب اساس واضح في ان اعمال اللياسه لم يتم الانتهاء منها واما ما ذكر من ان العمل قايم لا يعني الانتهاء، بل ونص مكتب اساس في تقريره علي بيان الاعمال المنجزه من اللياسه الخارجيه وانها 40% فقط، والمقاول الذي يحتج المدعي عليه بكلامه لا اعتبار له فهو مقاول معين من قبل المدعي عليها وشهادته محل تهمه ولا تقبل، لاسيما وانها تعارض تقرير مكتب اساس الذي هو محكم بين الطرفين وقد قامت موكلتي باكمالها وكلفها ذلك مبلغا وقدره (45669) ريال وتم تقديم المستندات التي تثبت ذلك وذلك حسب الفواتير المرفقه (تقرير الاعمال المنجزه - 2اعمال الهيكل الانشايي- اكمال السور الخارجي ولياسته).
بناء 26 دوره مياه وبوفيه : وقد قدر الخبير اعمال موكلتي بمبلغ وقدره (51609) ريال بناء علي الفواتير والمسندات التي قدمتها موكلتي، وهو موافق لطلب موكلتي ولا اعتراض عليه. الجبس بورد : وقد قدر الخبير الجبس بورد لموكلتي بسعر المتر 35 ريال، الا انه قد حسب الجبس بورد لمساحه 6000م2 وذكر ان هذه هي المساحه التاجيريه الاجماليه، -ورغم ان طريقه الاحتساب غير صحيحه فالمفترض ان يتم احتساب المساحه لكل صاله علي حده وهي 26 صاله او ينظر في التكلفه التي تكلفتها موكلتي لاحد الصالات وتحسب التكلفه لجميع الصالات- الا اننا لا نعلم من اين اتي الخبير بهذه المعلومه للمساحه!! . فالمساحه التاجيريه طبقا للمخطط هي (18.570) متر مربع (مرفق11) والعقد نص صراحه علي ان المساحه التاجيريه للموقع هي 20.000متر مربع (البند السادس-المواصفات والمقاييس-فقره1) ولا نعلم من اين اتي الخبير بهذه المعلومه وان المساحه 6000 متر واعمال الجبس بورد هي من التزامات المدعي عليها ("البند السادس- المواصفات والمقاييس - فقره رقم 6) وقد قدرت موكلتي تكلفتها بمبلغ وقدره (921778) ريال وهي التكلفه ل26 صاله (تقرير الاعمال المنجزه – 2اعمال الهيكل الانشايي-الفواصل بين الصالات) . اعمال الكهرباء : وقد نص تقرير مكتب اساس علي انا لمدعي عليها انجزت (31) قاعده عمود اناره ولم تقم بتركيب اعمده الاناره والفوانيس، وقد قدرتها موكلتي بمبلغ وقدره (53760) ريال ، وقد قدرها الخبير بمبلغ وقدره (31.000) ريال وقدرتها موكلتي بموجب عرض سعر بمبلغ (1680) ريال لكل عمود وعدد الاعمده (32) عمود ليكون الاجمالي (53.760) ريال، وتقدير موكلتي بناء علي عرض سعر وليس مجرد تقدير من عندها (تقرير الاعمال المنجزه – 3 اعمال الكهرباء الموقع العام) . الدهانات : وقد تكلفت موكلتي اجور اليد بمبلغ وقدره (28080) ريال ومواد الدهانات كلفت مبلغا وقدره (31911) ريال ليكون اجمالي تكلفه الدهانات مبلغ وقدره (59991) ريال حسب الفواتير المرفقه، وقد قدره الخبير كامله لموكلتي وموكلتي لا تعترض عليها (تقرير الاعمال المنجزه - فقره 4 الدهانات) . الكلادينج : لم يقم الخبير بتقدير تكلفه الكلادنج بحجه ان المدعي عليه قدم عقدا واعتبر هذا العقد يثبت الانتهاء من اعمال الكلادينج، وهذا غير صحيح وخطا من الخبير، والفاصل بين موكلتي والمدعي عليها هو تقرير مكتب اساس والذي اثبت انه تم انجاز (????م?) من الكلادنج (مرفق12) ونص العقد علي ان اعمال الكلادينج ...م2 (مرفق13) فيكون المتبقي (600م2)، والعقد المقدم من موكلتي يثبت تكلفه الكلادنج للمتر الواحد بمبلغ وقدره ??? ريال للمتر، والعقد المرفق من المدعي عليها لا يثبت انجاز الاعمال بل هو مجرد تعاقد مشروط بدفع المبالغ ولا يلزم منه الانجاز ولا يوجد به اي كميات، والمدعي عليها قد انجزت جزءا من اعمال الكلادنج لكنها لم تكمل الاعمال، واما تقرير مكتب اساس فهو واضح وصريح وقد خرج للموقع وعاين الاعمال ووثقها بالصور وهو المعتمد في ذلك، وقد تكلفت موكلتي لاكمال اعمال الكلادينج مبلغا وقدره (117000) ريال حسب المستندات المرفقه (تقرير الاعمال المنجزه - 5 الكلادنج). الزجاج السكريت : وقد قام الخبير بتقديره بمبلغ وقدره (225.000) ريال لمساحه 1500 متر، وقدرته موكلتي بمبلغ وقدره (468200) ريال، وقد اقر المدعي عليه في الجلسه الماضيه بان تكلفه اعمال زجاج السكريت المتبقيه هي (240.000) ريال، وموكلتي تقبل بهذا التقدير من المدعي عليه ولا تعترض عليه. اعمال العزل المايي والحراري : وقد قدره الخبير تكلفه اعمال العزل المتبقيه بمبلغ وقدره (160748) ريال، وقد نص العقد بين الطرفين في البند الرابع فقره رقم (4) عند سحب الاعمال علي ((استكمال الاعمال المتبقيه علي نفقه الطرف الاول)) وقد قامت موكلتي بتطبيق نص العقد واكمال اعمال العزل علي حسابها وقد كلفها ذلك مبلغا وقدره (505208) ريال حسب العقد المرفق، (تقرير بالاعمال المنجزه - 7 العزل المايي) . اعمال الرصف : وقد قدر الخبير لموكلتي المبلغ الذي تكلفته وقدره (65820) وموكلتي لا تعترض علي ذلك. اعمال السفلته : قام الخبير بتقدير تكلفه اعمال السفلته بمبلغ وقدره (80000) وهو تقدير من عنده، وقد قامت موكلتي بعد سحب الاعمال من المدعي عليه باكمال اعمال السفلته علي حسابها وقد كلفها ذلك مبلغا وقدره (210.000) ريال وذلك بموجب العقد المرفق وايصالات السداد المرفقه، وقد نص العقد بين الطرفين في البند الرابع فقره رقم (4) عند سحب الاعمال علي ((استكمال الاعمال المتبقيه علي نفقه الطرف الاول)) وقد قامت موكلتي بتطبيق نص العقد واكملت اعمال السفلته وكلفها ذلك مبلغا وقدره (210.000) ريال والعقد نص علي ان تكون التكلفه علي نفقه المدعي عليها، فالمعتبر هو التكلفه التي تحملتها موكلتي في ذلك وليس تقدير القيمه وذلك لوجود عقد يثبت ان موكلتي قد تكلفت هذا المبلغ (تقرير الاعمال المنجزه - 9 السفلته) ... ((ملاحظه)) تم تسليم تقرير للدايره وللخبير واستلم المدعي عليه نسخه منهو وهو (تقرير بالاعمال المنجزه) ويشمل كافه الاعمال التي انجزتها موكلتي وتكلفه هذه الاعمال وما يثبت ذلك. رابعا : بيان بعض التناقضات التي وقع فيها المدعي عليه ، وبالنظر والتامل في اجابه المدعي عليه نجد ان المدعي عليه ينكر حق موكلتي في كثير من الامور وبعد تقديم ما يثبت ذلك يتراجع عن انكاره ويقر بصحه ما تذكره موكلتي، وهو مما يطعن في مصداقيته ويبين انه يسعي لهضم حق موكلتي، ومن ذلك علي سبيل المثال : المدعي عليه في بدايه الدعوي يزعم انه اكمل كامل الاعمال ولم يتبق شيء من الاعمال اطلاقا ويحتج برخصه اتمام البناء (مرفق14) وبعد تقديم موكلتي ما يثبت عدم انتهايه من الاعمال تراجع عن ذلك واقر في الجلسه الماضيه بان هناك عددا من الاعمال لم ينتهي منها ومنها اعمال العزل والزجاج. ذكر المدعي عليه في جوابه علي الخبير ابتداء ان عقد تركيب الحديد -عقد مؤسسه رضا قاسم- ليس من اعماله وانما هو عقد يخص موكلتي ولا علاقه له به (مرفق8) -وقد وافقه الخبير علي ذلك في بدايه الامر- وبعد تقديم موكلتي ما يثبت ان اعمال الحديد من اعمال المدعي عليه بما فيها عقد رضا قاسم تراجع عن ذلك واقر ان عقد رضا قاسم يخصه وانه من اعماله، ثم يطالب بتكلفه اعمال الحديد الاضافيه؟! ، وذكر المدعي عليه في رده علي الخبير انه قد قام بانجاز اعمال كميه من اعمال الزجاج السكريت قدرها (950 متر) وتبقي (450 متر) (مرفق15) ، ثم اقر في الجلسه الماضيه بانه لم يقم بانجاز اعمال الزجاج السكريت كامله وقدرها (1500) متر!) ، تسلم المدعي عليه نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 28/04/1441ه ، قدم المدعي عليه مذكره تضمنت : تاكيده علي تنفيذ اعمال الحديد ، والتاكيد علي تنفيذ اعمال الانترلوك ، وبناء الارتداد الشرقي ، تاسيسا علي شهاده اتمام البناء المقدمه سابقا المؤرخه في 02/12/1436ه ، من بلديه محافظه الخرج ، وان المبني ليس في حوره المدعيه منذ عام 1437ه ، وان التقرير المنسوب لمكتب (اساس) نطعن فيه ، حيث لم يكن بحضور جميع الاطراف ، وتوقيعه كان من مدير شركه اساس ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 08/06/1441ه ، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه وطلب الحاضر الفصل في الدعوي. في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام خالد بن علي بن محمد الريس ، سجل مدني (...) ، صاحب مؤسسه طاقه المباني ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع للمدعيه شركه جسور التطوير ، سجل تجاري (...) ، مبلغا قدره : (415.000) اربعمايه وخمسه عشر الف ريال)، والذي تقدم بخصوصه المدعي وكاله باعتراض ولم يتقدم المدعي عليه باي اعتراض، ثم انه وبناء علي المادتين (188 و 189) من نظام المرافعات الشرعيه ، وباطلاع الدايره عليه تبين انه خرج عن مضمون ما سبق تقديمه ، كما انه نال من حكم هذه الدايره ، وعليه قررت الدايره اعاده فتح بابا المرافعه في القضيه مجددا، فتم تحديد جلسه في تاريخ 26/10/1441ه، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه، ثم افهمته الدايره بانه بخصوص الاعمال الاضافيه التي يدعي انه نفذها ليس له الا يمين مدير الشركه المدعيه علي نفيها فقرر رفضه لليمين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 
(الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق باعمال مقاولات بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
واما عن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع بمبلغ قدره (3,629,517) ريال قيمه الاعمال المتبقيه التي لم يكملها، اضافه الي الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير وقدرها : (1.100.000) ريال، فيما حصر المدعي عليه الدعوي في رفضها والزام المدعيه بان تدفع له قيمه الاعمال الاضافيه، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه ، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض، ويستلزم منه كذلك النظر في التقرير المحاسبي الصادر عن الخبير المنتدب من هذه الدايره ، ولما انتهي الخبير في تقريره الي ما يلي: ( اولا: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) بعد خصم قيمه النواقص والملاحظات مبلغ 6578332ريال فقط سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا ، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) قبل خصم النواقص بمبلغ 7480000 سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال ، بالاضافه الي مبلغ 100000 مايه الف ريال لا غير مقابل الاعمال الاضافيه عباره عن مبلغ 80000 ريال فقط ثمانون الف ريال لا غير مقابل للاعمال الاضافيه مقابل اعمال الهنجر (ب) و مبلغ 20000 ريال فقط عشرون الف ريال لا غير مقابل اعمال الانترلوك الاضافيه مخصوم منها اجمالي قيمه النواقص بمبلغ 901668 ريال فقط تسعمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا، حيث ان التنفيذ للمشروع كان منفذ بثلاث مقاولين وبثلاثه عقود منفرده وهي كلا من مؤسسه طاقه المباني وشركه كربي ومقاول التركيب مؤسسه رضا قاسم للمقاولات وتم التعاقد مع شركه كربي من قبل المدعيه مباشره وليس للمدعي عليه علاقه بهذا العقد نهاييا ، حيث ان الموقع عليه الاستاذ : فيصل بن محمد القويفلي ممثل المدعيه شركه جسور التطوير بتاريخ 29/04/1435ه الموافق 02/03/2014م ، والعقد الموقع بين المدعيه جسور التطوير وبين المدعي عليها طاقه المباني كان بتاريخ 14/03/1435ه الموافق 16/01/2014م وبهذا يتاكد وجود مقاولين لتنفيذ المشروع وليس مقاول واحد كما سبق ايضاحه وبعد الاطلاع علي عقد شركه كربي مع المدعيه شركه جسور التطوير اختلفت المهام والمسؤوليات لكون المدعي عليه ، ليس له علاقه بجزء من الاعمال بالمشروع حيث المقاول علاقته مباشره مع المدعيه ؛ ولذا وجب اعاده تقرير الخبره الفنيه وتعديل توصياته بالكامل نظرا لفصل الاعمال بالمشروع الي مقاولين مختلفين وليس مقاول واحد وعدم صحه ادعاءات المدعيه بوجود نواقص اعمال تم استكمالها من قبلهم وعدم صحه التقرير الهندسي الصادر من مكتب اساس الهندسي الذي تم الاعتماد عليه عند اعداد التقرير الخبره السابق حيث انه صادر بعد انتقال الملكيه من المدعيه والعقد ينص ان المكتب فيصل اثناء تنفيذ العقد فقط وثبوت التوقف الصادر من البلديه بالاضافه انه تم البيع للعقار وانتقال الملكيه قبل صدور التقرير الهندسي من مكتب اساس الهندسي وثبوت عدم وجود تاخير وذلك بموجب الاستناد الي تواريخ صدور رخص البناء بالاضافه الي المخططات المعتمده وكذلك تم متابعه تواريخ سداد المبالغ المستحقه حيث وجد ان الدفعه الاخيره تتوافق مع تاريخ شهاده اتمام البناء وثبوت ان عقد شركه كيري كان بين المدعيه ولا يخص المدعي عليه والمدعيه لم تقدم اي مستندات تثبت ادعايها. ثانيا : اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعيه شركه جسور التطوير الي المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) مبلغ وقدره7380000 ريال فقط سبعه ملايين وثلاثمايه وثمانون الف ريال سعودي . ثالثا: تستحق المدعيه شركه جسور التطوير استرداد مبلغ 801668 ريال فقط ثمانمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا ، قيمه النواقص والعيوب بالاعمال المنفذه حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني ) بعد خصم قيمه النواقص والملاحظات مبلغ 6578332ريال فقط سته ملايين وخمسمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا ، حيث ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) قبل خصم النواقص بمبلغ 7480000 ريال فقط سبعه ملايين واربعمايه وثمانون الف ريال سعودي بالاضافه الي مبلغ 100000 ريال فقط مايه الف ريال لا غير مقابل الاعمال الاضافيه عباره عن مبلغ 80000 ريال فقط ثمانون الف ريال لا غير مقابل للاعمال الاضافيه مقابل اعمال الهنجر (ب) و مبلغ 20000 ريال فقط عشرون الف ريال لا غير مقابل اعمال الانترلوك الاضافيه مخصوم منها اجمالي قيمه النواقص بمبلغ 901668 ريال فقط تسعمايه والف وستمايه وثمانيه وستون ريالا . رابعا: غير صحيح مطالبه المدعيه شركه جسور التطوير الزام المدعي عليه خالد بن علي الريس واخرون (مؤسسه طاقه المباني) بدفع غرامه التاخير بمبلغ 1100000 ريال فقط مليون ومايه الف ريال حيث ان التنفيذ للمشروع كان بمقاولين وبعقدين منفردين وهي كلا من مؤسسه طاقه المباني وشركه كربي وتم التعاقد مع شركه كربي من قبل المدعيه مباشره وليس للمدعي عليها علاقه بهذا العقد نهاييا حيث ان الموقع عليه الاستاذ فيصل بن محمد القويفلي ممثل المدعيه شركه جسور التطوير بتاريخ 29/4/1435ه الموافق 2/3/2014م والعقد الموقع بين المدعيه جسور التطوير وبين المدعي عليها طاقه المباني كان بتاريخ14/3/1435ه الموافق 16/1/2014م وبهذا يتاكد وجود مقاولين لتنفيذ المشروع وليس مقاول واحد كما سبق ايضاحه وبعد الاطلاع علي عقد شركه كربي مع المدعيه شركه جسور التطوير اختلفت المهام والمسؤوليات لكون المدعي عليها ليس لها علاقه بجزء من الاعمال بالمشروع حيث المقاول علاقته مباشره مع المدعيه. خامسا : الامر متروك للدايره التجاريه الثالثه عشر للنظر مطالبه المدعي عليه خالد بن علي الريس (مؤسسه طاقه المباني) فيما يخص اعمال المقهي والصراف وعمل الارتدادات و الكلادنج حيث لم يتم تقديم اي اثبات لهم)، وتاسيسا علي ذلك وما ظهر للدايره من سلامه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره، اذا لم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به ، فان الدايره تنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع، الا فيما يخص قيمه النواقص المتعلقه باعمال الكهرباء (اعمده الاناره الموقع العام)، حيث ذكر الخبير ما نصه ( انه ثبت تركيب عدد 31 قاعده خرسانيه للاعمده وتم تقدير سعر العامود ب 1000 ريال، وعليه تستحق المدعيه مبلغ 31000 ريال فقط، وثبت ان الموجود حاليا عباره عن 9 اعمده فقط ) وبالتالي فان الخبير اثبت تنفيذ المدعي عليه لعدد 9 اعمده ولم يحتسب له قيمه تنفيذها البالغه 9000 ريال، وبالتالي فان اجمالي قيمه النواقص والعيوب بالاعمال المنفذه المستحقه للمدعيه هي 792.668 ريال، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره بوجاهه التقرير الهندسي ، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمه اطراف الدعوي لا ينال من تلك الصحه.
اما فيما يتعلق بطلب المدعي عليه الزام المدعيه بان تدفع له قيمه تنفيذ الاعمال الاضافيه المتعلقه بالمقهي والصراف وعمل الارتدادات و الكلادنج، فلما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما لم يقدم المدعي عليه ما يثبت دعواهن وقد افهمته الدايره بان له يمين مدير المدعيه علي انكار تنفيذه للاعمال المذكوره، فرفضها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت تنفيذ المدعي عليه للاعمال المذكوره.
وفيما يتعلق بطلب المدعيه اتعاب الخبره التي تحملتها مناصفه ، وحيث قررت الدايره في معرض ندب الخبير بان الاتعاب تدفع مقدما ويتحملها طرفيها مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر ، وحيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليه ببعض طلبات المدعيه ؛ فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تحملتها المدعيه وقدرها (15.000) ريال.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي :
اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 02/07/1441ه، القاضي ب الزام خالد بن علي بن محمد الريس، سجل مدني (...)، صاحب مؤسسه طاقه المباني، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه جسور التطوير، سجل تجاري (...) مبلغا قدره : (415.000) اربعمايه وخمسه عشر الف ريال . ثانيا: الحكم مجددا بالزام خالد بن علي بن محمد الريس، سجل مدني (...)، صاحب مؤسسه طاقه المباني، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه شركه جسور التطوير، سجل تجاري (...)، مبلغا قدره : (807.668) ثمانميه وسبعه الاف وستميه وثمانيه وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. و ﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن سليمان العرم
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3547 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه جسور التطوير سجل تجاري (...) 
ضد / خالد بن علي الريس هويه وطنيه (...) 
ضد / خالد بن علي (...) 
القاضي محمد بن سعود

…(2,414 more chars)