tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630819296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2025-03-19 date_hijri=1445-07-24 document_type=ruling entity=document_number:3b95d9f3-262b-4cdd-bc7d-0060f8ab543d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670860168 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم ( ... ) الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 24/ 07/ 1445ه الموافق 05/ 02/ 2024ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عماله) عدد (3) (عماله)،وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 07/ 1445ه الموافق 05/ 02/ 2024ه بثمن اجمالي قدره (240,509.28) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تصدر المدعي عليها امر شراء الي المدعيه ثم يتفق الاطراف علي البنود والاحكام، بعدها تورد المدعيه العماله محل العقد للمدعي عليها ويصدر له نهايه كل شهر فاتوره بناء علي الاعمال المؤدات من قبل العماله)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 09/ 1445ه الموافق 25/ 03/ 2024م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر الشراء و الفواتير)، الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (240,509.28) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، وارفقت ما راته سندا لدعواها من: امر الشراء و الفواتير، وفي 12/08/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( 90 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره(240,509.28) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله بموجب البينات التالي:- الفواتير والتايم شيت، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اقرت بصحه التعامل مع المدعيه ولكن نطلب التايم شيت لمطابقته مع الفواتير فسالتها الدايره عن الفواتير وصحتها؟ فاجابت بانها لا يمكنها ارفاق الجواب حتي يتم الاطلاع علي التايم شيت، فسالتها الدايره عن الختم الموجود علي الفواتير؟ فافادت بانهم يقرون بصحه الختم ونسبته الي موكلتها ولكن الختم يفيد الاستلام وليس صحه الفواتير، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق التايم شيت خلال خمسه ايام ولوكيله المدعي عليها الرد خلال الخمسه الايام التي تليها، ولوكيل المدعيه الرد خلال الخمسه الايام التي تليها، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ 14/ 08/ 1446ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا : نتمسك باقرار وكيل المدعي عليها في محضر الجلسه الاولي – نص الحاجه - : ( فافادت بانهم يقرون بصحه الختم ونسبتها الي موكلتها وطلبت التايم شيت للمطابقه مع الفواتير ... )؛ ولا يخفي نص الماده (14) من نظام الاثبات : (1- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) ، والماده (16) من ذات النظام ونصها: ( يكون الاقرار صراحه او دلاله، او بالفظ او بالكتابه)، والماده (17) من نفس النظام ونصها: ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه). ثانيا: الفواتير تعد محرر عادي وموقعه من قبل المدعي عليه فهي تعد حجه عليه بما ورد فيها بحسب ما نصت عليه الماده ال 29 من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). حيث يتبين بعد ارفاق التايم شيت لساعات العمل وهو المطابق والمتوافق مع الفواتير سند الدعوي والموقعه من المدعي عليها وردا علي قول المدعي عليها (علي ان الختم يفيد الاستلام وليس صحه الفواتير) فهذا القول غير متصور عقلا وغير منطقي، مجرد محاوله يايسه من المدعي عليها لايجاد حل للتنصل واطاله امد التقاضي، وكذلك جرت العمل القضايي حجيه توقيع الطرف الاخر علي الفواتير كدلاله علي صحتها. وفي 04/09/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/(...) –بموجب الوكاله رقم:(...) ، وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكله افاد بانه يحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (240.529.28)ريال ،وافادت وكيله المدعي عليها ان لديها الجواب علي الدعوي وحيث ان الدايره امهلتها خمسه ايام من بعد مذكره المدعيه ولم تتقدم بها وبسؤالها عن السبب ذكرت ان النظام منعها من ذلك ولم تتقدم بما يثب هذا وبناء علي الماده (13)والماده (26) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر فرض غرامه ماليه قدرها (2,000)ريال علي المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وتقدمت وكيله المدعي عليها بالجواب التالي (المبلغ المستحق للمدعيه هو (196,420.58) بناء علي الفواتير المقدمه لنا ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بطلب موكلته وان دفع المدعي عليها دفع مرسل ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم.

الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، وحيث ان طلب وكيل المدعيه ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره(240,509.28) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله بموجب البينات التالي:- الفواتير والتايم شيت، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بصحه التعامل، وان المبلغ المستحق للمدعيه هو (196,420.58) بناء علي الفواتير المقدمه لهم، وحيث ان وكيل المدعيه قدم الفواتير بمبلغ المطالبه والتايم شيت، وحيث ان وكيله المدعي عليها لم تنكرها فتكون حجه علي موكلتها استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (29) نظام الاثبات، عليه وللبينات المقدمه، ولعدم انكار وكيله المدعي عليها للدعوي ولا للبينات، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تحكم.

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (240,509.28) ميتان واربعون الفا وخمس ميه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب