moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470289263 لعام 1444ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعي عليه: علاء محمد بن احمد الكردي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 05/ 05/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (442379823) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا.ثم سالته الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: (- الزام المدعي عليه علاء بن محمد بن احمد الكردي سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه واربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمه اتعاب محاماه)، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: بينتي هي/انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق دعواه مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره، ففهم ذلك واستعد به. وفي يوم الثلاثاء الموافق 03/06/1444ه حضر وكيلا المتداعيين وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي ارفق عبر التيمز جوابه ما نصه (ما ذكره المدعي وكاله من تعرضه للخساره اتعاب محاماه هذه غير صحيح جمله وتفصيلا ونفيد فضيلتكم حتي تاريخه لم يفصل في موضوع الدعوي انما فصل في الشكل فقط لا غير، علما ان موكلي اقام الدعوي بحسن نيه ولحصوله للحق ولا يقصد منها تضليل العداله او اشغال القضاء بذلك، انما اقامها الهدف حصوله علي الحق، علما انه قام بتقديم دعوي في المحكمه العامه وحتي تاريخه لم يفصل في نفس موضوع الدعوي بتاتا) وطلبت الدايره ارفاق القضيه المذكوره في رده اجاب قايلا اطلب مهله لاحضارها. عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق 02/07/1444ه وبمراجعه ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه واصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) مايه الف وثمانيه الاف وثمان ميه وتسعه واربعون ريالا سعوديا بموجب الحكم الصادر من الدايره الثانيه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٦٣٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٦ه والمتضمن: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي. عليه ولما كان الحكم المشار اليه متضمن لوجود خطا شكلي في صفه المدعي لا المدعي عليه مما لا يفيد براءه ذمه المدعي في هذه الدعوي من الحق المدعي به، وبما ان الحكم لم يقضي في الموضوع ولم يثبت براءه ذمه المدعي من الدعوي، كما ان الخلاف بين الطرفين ظاهر والحق فيه ليس بثابت، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله التضمين: ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، لم تجد الدايره ان المدعي عليه كان مماطلا او معتديا او ظالما، وانما خاصم ظانا ان الحق معه، وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –: وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المتخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470289263 لعام 1444ه المدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني المدعي عليه: علاء محمد بن احمد الكردي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها: انه يطلب الزام المدعي عليه علاء بن محمد بن احمد الكردي، سجل مدني رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) ميه وثمانيه الاف وثمانميه وتسعه واربعون ريال سعودي والتي تمثل قيمه اتعاب محاماه عن القضيه رقم (439006336). وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 07-07-1444ه، الذي قضي ب (رفض الدعوي). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، فتم تحديد جلسه بتاريخ 05-09-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: تم تقديم دعوي سابقه ضد موكلي لدي المحكمه التجاريه وصدر صك الحكم رقم ٤٣٧٤٨٣٠٤٢وهو الامر الذي اضر بموكلي وتكبده اتعاب محاماه، لان المحاكم التجاريه الزمت وجوبا الاستعانه بمحامي في بعض القضايا، اعمالا للفقره3من الماده 25.من نظام المحاكم التجاريه والفقره ب من الماده 53 من اللايحه التنفيذيه علي الاتي: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات3و4و6و7من الماده 16من النظام. وحيث ان قيمه المطالبه في الدعوي الاصليه٣.١٨٨.٤٩٤ وصدر الحكم برفض الدعوي وذلك لكون الحكم في الدعوي الاصليه كان شكليا وليس موضوعيا، وهذا مخالف لما جاءت به الماده سلفا فلم يحدد المشرع بانه في حال كون الدعوي شكليه لا يستوجب محام، وفي حال كون الدعوي موضوعيه يستوجب محامي، وبذلك يعتبر حكم الدايره قاصرا وقصوره يبين عيبه وذلك لمخالفته لصريح ما نصت عليه الماده اعلاه، كما ان اتعاب المحاماه مستحقه في جميع الاحوال في حال تكبدها احد الاطراف وكان الاحري علي الدايره اعمال الانظمه وعدم الاجتهاد. 2. توافر اركان المسؤوليه التقصيريه: الخطا الذي صدر من المستانف ضده في الدعوي الاصليه، واضراره بموكلي قد نتج عنه تحقق شروط اركان المسؤوليه التقصيريه، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينه وهو الامر الذي يستوجب طلب التعويض، حيث جاء الخطا في اقامته دعوي غير صحيحه شكليا الامر الذي ادي الي رفض الدعوي، وتحقق الضرر في اضطرار موكلي الي اللجوء لمحامي وذلك اعمالا لنص الفقره٣ من الماده ٥٣ من نظام المحاكم، وتكبد موكلي الاتعاب، وقد تلاق الخطا والضرر وحققت العلاقه السببيه بينه، ولولا اقامته للدعوي لما احوج موكلي الي اللجوء لمحامي وتكبده خساير ماليه وبما ان المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها. 3.وتاسيسا لما سبق وتطبيقا لنص الماده ب/٨٤من نظام المرافعات. 4.كما تجدر الاشاره انه في حال اقام مدعي في مواجهه الغير وتم الحكم برفضها لعيب شكلي، ففي هذه الحاله ووفق نظام التكاليف القضاييه يتم الالزام بالتكاليف وذلك لتقصيره باقامه دعوي خاطيه وعليه فان المشرع لم يفرق في فرض التكاليف ان كان الحكم بالشكل ام بالموضوع، وقياسا علي ذلك ففي الدعوي المنظوره كان حريا علي الدايره الاخذ بعين الاعتبار هذا المقياس. الطلبات: ١- قبول الاستيناف شكلا.٢- نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجددا بطلبنا في صحيفه الدعوي). واكد وكيل المدعي علي اعتراضه المقدم. فعقب المدعي عليه بان ما ورد في الاعتراض غير صحيح جمله و تفصيلا. و بعد اكتفاء الاطراف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ماذهبت اليه الدايره في حكمها، محل نظر، ذلك انه ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٨,٨٤٩.٠٠) ميه وثمانيه الاف وثمانميه وتسعه واربعون ريال سعودي، عن اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم (439006336)، وحيث انه من خلال الاطلاع علي الوقايع في القضيه الاصليه، يتبين للدايره ان دعوي المدعي (علاء كردي) قدمها بغيه منه في رد راس المال محل تلك الدعوي، الا انه حكم بعدم صفته في المطالبه، وبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي المرافعه والمدافعه، دون ان يتبين المدعي في تلك الدعوي من ثبوت حقه او الطريق الصحيح لاقامه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود، لايشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، وبما ان الدعوي الاصليه قيدت في تاريخ 26-02-1443ه، وصدر الحكم فيها بتاريخ 29-05-1443ه، وعقد لها زهاء جلستين، ومن ثم فان الدايره تري ان مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال، مناسبه لما بذله المدعي (في تلك الدعوي) من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وبما ان الامر كذلك، ولما كان الحكم -محل الاستيناف- جاء مخالفا لما تم ايراده، فانه يكون حريا بالالغاء، وتنتهي الدايره في حكمها الي يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 07-07-1444ه، في القضيه 4470289263 والحكم مجددا ب.الزام المدعي عليه: علاء محمد بن احمد الكردي، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي: سعيد بن محمد بن سعيد الزهراني، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (30.000) ثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.