ncar · decision · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1821/1) وتاريخ 20 /3 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1821 /435) وتاريخ 20 /3 /1435ه المعتمد بالامر السامي رقم (16100) وتاريخ 29 /4 /1435ه، وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رييس لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه رقم (9880) وتاريخ 24 /2 /1434ه المتضمن طلب الموافقه علي ما ورد في محضر اللجنه المشكله لمراجعه ضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلميه التي يتم الحصول عليها دون موافقه لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه من توصيات وان تطبق هذه الضوابط علي جميع الحالات واتخاذها اساسا للاعتداد بالتاهيل وتسجيله بالاداره العامه لتقنيه المعلومات بوزاره الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه للمجلس رقم (4123) وتاريخ 8 /8 /1434ه وعلي مذكره العرض رقم (4936) وتاريخ 3 /1 /1435ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه - يقرر ما يلي: (اولا: الموافقه علي ما ورد في محضر اللجنه المشكله لدراسه الموضوع من توصيات وذلك علي النحو التالي: 1. الموافقه علي الضوابط المحدده بالجدول "المرفق" مع تعديل عنوان الضوابط الي ضوابط احتساب المؤهلات العلميه للاغراض الوظيفيه الحاصل عليها الموظفون المشمولون بنظام الخدمه المدنيه دون موافقه لجنه تدريب وابتعاث موظفي الخدمه المدنيه. 2. تعديل المسافه بين مقر عمل الموظف وجهه دراسته الوارده في ضوابط الحاله رقم (5) الخاصه بالدراسه خارج وقت الدوام الرسمي الي خمسه اضعاف مسافه الانتداب المحدد نظاما لتصبح (375) كيلو متر. 3. من حصل علي المؤهل العلمي وفق الضوابط "المرفقه" امكن استفادته منه بعد توفر ضوابط الحاله عليه، وبعد استكمال الاجراءات النظاميه الاخري المتعلقه باعتماد المؤهل من الجهات المختصه. 4. لا يترتب علي اقرار الاستفاده من المؤهل اي التزامات ماليه علي جهه الموظف عن فتره دراسته. 5. ان تكون الجهه التعليميه التي حصل منها علي المؤهل من الجهات المعتمده والموصي بها من الجهه الحكوميه المشرفه عليها اذا كانت الدراسه داخل المملكه، وان تتم معادله الشهاده من وزاره التعليم العالي اذا كانت الدراسه خارج المملكه. ثانيا: تطبق الضوابط علي جميع الحالات التي لم تسجل بالاداره العامه لتقنيه المعلومات بوزاره الخدمه المدنيه. ثالثا: يعمل بهذه الضوابط لمده "خمس سنوات" من تاريخ تبليغ القرار من الديوان الملكي، وتقوم وزاره الخدمه المدنيه برصد ما يصدر حول الضوابط من ملاحظات تظهر بعد التطبيق ورفعها لمجلس الخدمه المدنيه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك