tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430394755 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-08 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8e78a1ff-aff4-4b33-a3b2-d7917b1dd4ec entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470237849 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 21-4-1444هوفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: " انه بتاريخ 1443/09/29ه الموافق 2022/04/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/26ه الموافق 2022/04/27م بثمن اجمالي قدره (12,563.41) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/26ه الموافق 2022/04/27م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب غير مترجم ولا موقع ولا مختوم). "وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (12,653.41) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ثم طلبت منه الدايره تقديم مزيدا من البينات فطلب مهله لذلك. وبجلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر وقدم وكيل المدعي مذكره حجاء فيها ما نصه:"وحيث اننا طلبنا مهله في الجلسه الماضيه للرجوع لموكلتي لاحضار مزيدا من البينه فانني ارفق لفضيلتكم فواتير تفيد تعامل موكلتي مع المدعي عليها وتبين قيمه المطالبه المستحقه لموكلتي في ذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (12,563.41) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله، وحيث ان المدعي عليها مازالت ذمتها مشغوله بهذا المبلغ، وهو ما يحق معه للمدعيه مطالبتها بسداد هذا المبلغ.
وانتهي الي اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (12,563.41) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعيه بمبلغ وقدره 5000 خمسه الالاف ريال عن اضرار التقاضي" ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب: 
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (12,563.41) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله. ، مقابل توريد مواد غذاييه، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في الفواتير ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (1250) الف وميتان وخمسون ريالا، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد (...) سجل تجاري رقم ان تدفع ل: شركه (...) (...) سجل تجاري رقم مايلي:
1-مبلغا قدره (12,563.41) اثنا عشر الفا وخمس ميه وثلاثه وستون ريال سعودي و واحد واربعون هلله.
2- مبلغا قدره (1250) الف وميتان وخمسون ريالا اتعاب محاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.