tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430261369 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:4220449 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470237967 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه الوطنيه الاولي للخدمات
المدعي عليه:
شركه سجي للطاقه
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: مشبب بن شايع بن مبارك اليامي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (435724629)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتامين كوادر بشريه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (2.074.392) ريال، وقد قامت موكلته بتوفير العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها قامت بارجاع الكوادر البشريه بعد تجديد العقد بشهرين و ثلاثه ايام دون مسوغ قانوني او سند شرعي؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (630.973) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر والمدعي كاله سلطان جابر بن ذيب المهان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (44968669) كما حضر وكيل المدعي عليه عبدالله فواز بن عبدالله بوحليقه سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (435717085)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وعلي الطلب الوارد فيها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي العقد محل الدعوي وعلي انشطه الطرفين رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال مهنيه تتمثل في تاجير ايدي عامله، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وعليه فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440ه وقرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه الذي انتهي الي اعتبار عقد توريد عماله من قبيل الاعمال الخدميه وبالتالي فلا ياخذ العقد وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه التي تختص بنظرها المحاكم العامه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
رييس الدايره القضاييه
عبدالاله بن عبدالله بن صالح الجارالله