tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 16915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=document_number:0b516eae-ca27-46cb-a843-55fc1af8366b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 16915 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...)/ه مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي عليه/(...) بالتماس اعاده نظر في الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه والمبني علي دعوي المدعي بانه قام ببيع معدات للمدعي عليه عباره عن مكاين ضغط عالي بالماء بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وحرر له المدعي عليه شيك بدون رصيد، ثم حضر المدعي عليه واقر بصحه هذا المبلغ علي ان يدفعه للمدعي بتاريخ 25/2/1439ه، ثم انتهي الحكم الي اثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال، بتاريخ 25/2/1439ه. واما عن الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه فمفاده: ان الشيك المحرر من المدعي عليه انما هو شيك ضمان لاتمام عمليه البيع، وقد قدم للمدعي عن طريق احد العماله، وان المدعي هو من قام بشراء المكاين وليس المدعي عليه بموجب العقد المؤرخ في 9/6/2016م، والمدعي عليه هو مجرد وسيط للبيع، وان المكاين في حوزه المدعي فكيف يطالب بقيمتها، وان المدعي سبق ان باع المكاين علي مؤسسه اخري، فهو يطالب بهذا المبلغ من مؤسستين في الوقت نفسه قيد الالتماس واحيل الي هذه الدايره بالتاريخ المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 20/3/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر المدعي عليه اصاله، كما حضرت وكيله المدعي/(...)، وافاد المدعي عليه بانه يطلب من الدايره العدول عن حكمها السابق نظرا لجهاله فحوي الصلح، وطلب مهله لتقديم المستندات التي تفيد توريده للمدعي المكاين محل التعاقد، فامهلته الدايره لذلك وفي جلسه يوم الاربعاء 12/4/1440ه حضر وكيل المدعي عليه، كما حضر وكيل المدعي/(...)، وقدم وكيل المدعي عليه مجموعه من المرفقات سلمت نسختها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وفي جلسه يوم الاربعاء 24/5/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي هو من قام بشراء المكاين ابتداء بمبلغ (1.000.000) مليون ريال صحيح، ولكن تم بعد ذلك تاجير المكاين علي المدعي عليه لمده ثلاثه اشهر بقيمه قدرها (75.000) خمسه وسبعون الف ريال للشهر الواحد، واتفق المدعي مع المدعي عليه علي ان يبيعه المدعي المعدات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ولم يتم تحويل المبلغ ولا اعاده المكاين حتي تاريخه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان المدعي لم يقدم ما يثبت انه قام بتسليم المكاين لموكله، اما موكله فعندما قام ببيع المكاين للمدعي قام بتسليمها له بموجب محضر استلام موقع من الطرفين وسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت بيعه المكاين للمدعي عليه فافاد بان موكله لم يقم ببيعها، وانما قام بتاجيرها علي المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بدفع قيمه الاجره، وعليه فان موكله يطلب من المدعي عليه قيمه هذه المكاين وقدرها (1.000.000) مليون ريال، وهو المبلغ المحكوم به سابقا، وذلك لعدم دفع المدعي عليه للاجره، وعدم تسليمه للمكاين، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه يوم الخميس 16/6/1440ه حضر المدعي اصاله/(...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، وسالت الدايره المدعي عما يثبت بيعه المكاين للمدعي عليه فقدم نفس العقد المرفق والمقدم من المدعي عليه والمؤرخ في 9/6/2016م، وافاد بان المدعي عليه قام باستيجار المعدات في نفس العقد وتحرير اربع شيكات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بانه قام بتحويل ثلاث دفعات للمدعي بموجب حواله بنكيه من مصرف (...)، كل دفعه بمبلغ قدره (75.000) خمسه وسبعون الف ريال، وبسؤاله عن الدفعه الاخيره وقدرها (1.000.000) مليون ريال، افاد بانه لم يلتزم بهذا المبلغ ولم يقم بشراء المكاين من المدعي، وبسؤال المدعي عما يثبت تسليمه المكاين للمدعي عليه افاد بانه لم يستلمها ابتداء من المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن الشيكات المقدمه والمحرره باسم/(...) بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، افاد بانه قد حررها لشراء المكاين من (...) بعد ان استلم قيمتها من المدعي عن طريق الحواله البنكيه المرفقه، كما افاد بانه قد استلم المعدات من (...) بعد تحريره للشيكات المذكوره، واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، وحيث اكتفي الطرفان، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان التماس المدعي عليه علي الحكم الصادر من هذه الدايره في هذه القضيه والمنتهي الي اثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال بتاريخ 25/2/1439ه، ينحصر في كون الصلح المبني عليه الحكم قد تم مع جهل المدعي عليه بفحواه، حيث ان المدعي هو من قام بشراء المكاين من المدعي عليه، بموجب حواله بنكيه من مصرف (...) بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، ثم قام المدعي عليه بتسليمها للمدعي بموجب محضر استلام موقع من الطرفين، وقدم العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 9/6/2016م والمتضمن قيام المدعي عليه ببيع المكاين للمدعي، كما قدم الحواله البنكيه من المدعي للمدعي عليه بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، والتي تثبت شراء المدعي للمكاين من المدعي عليه والمؤرخه في 12/6/2016م، كما قدم اصل محضر استلام المكاين والموقع والمختوم من الطرفين والمؤرخ في 5/6/2016م. وحيث دفع المدعي بانه قد قام بشراء المعدات من المدعي عليه ابتداء ثم قام بتاجيرها عليه لمده ثلاثه اشهر بقيمه قدرها (75.000) خمسه وسبعون الف ريال للشهر الواحد، ثم اتفق مع المدعي عليه علي ان يبيعه المدعي المعدات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال، ولم يقم المدعي عليه بتحويل المبلغ ولا اعاده المكاين حتي تاريخه، وحيث انكر المدعي عليه واقعه البيع الثانيه، ولم يقدم المدعي بينه عليه سوي العقد المتضمن لبيع المكاين من المدعي عليه للمدعي، في حين قدم المدعي عليه ما يثبت بيعه للمكاين للمدعي وتسليمه اياه واستلامه لقيمتها كما هو مشار اليه بعاليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليه , والعدول عن حكم الدايره المنتهي الي اثبات الصلح , والحكم برفض دعوي المدعي . 
(الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) في القضيه المقامه من المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: العدول عن حكم الدايره النهايي والمنتهي الي اثبات الصلح بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (1.000.000) مليون ريال. ثالثا: رفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
 معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر
عضو
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1173 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الالتماس ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(100000) مليون ريال يمثل قيمه مكاين ضغط مياه اشتراها من موكله، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها اصدرت حكمها محل الالتماس القاضي باثبات الصلح بين الطرفين علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي المبلغ محل الدعوي كاملا، وبالتماس وكيل المدعي عليه قبلت الدايره الالتماس وعدلت عن حكمها وقضت برفض الدعوي، وباعتراض وكيل المدعي نظرت هذه الدايره اعتراضه ثم قضت بالغاء حكم الدايره القاضي بالرفض كما قضت برفض الالتماس، واعتبار الصلح المثبت ساريا؛ ثم تقدم المدعي عليه بالتماسه محل النظر الذي اعاد فيه نحو ما سبق واورده في دعواه؛ فحددت الدايره هذه الجلسه التي حضرها وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله عبر الاتصال المريي، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب) 
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم من المدعي عليه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الماده الثانيه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلب التماس اعاده النظر من محام، وبما ان من تقدم بهذا الالتماس ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها .
(الحكم) 
حكمت الدايره ب : عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
 عضو 
 ملحم بن ناصر الملحم 
عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره 
سلمان بن غرم الشهراني