moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470615644 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 17 / 7 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المبذول له لغرض البيع والشراء في المنتجات البلاستيكيه وتصديرها مبلغا وقدره: (30.000) ريال، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (5.000) ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي وكاله انه لا يقبل الصلح مع المدعي عليه، وعليه فقد تبين للدايره تعذر الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه قرر انه قام بتقديم الاجابه بتاريخ 9 / 7 / 1444ه عبر ايقونه الطلبات، وباطلاع الدايره عليها تبين ان المنازعه بين الطرفين تنحصر في عدم اعاده راس مال المدعي، وفي اعتبار مبلغ: (8.424) ريال من ضمن راس المال لا الارباح، وبعرضها علي وكيله المدعي اقرت باستلام موكلها لمبلغ (8.424) ريال، الا انها دفعت بانها ارباحا وليست من ضمن راس المال، وبسؤال المدعي عليه هل تم تسليم مبلغ (8.424) ريال للمدعي اثناء سريان العقد ام بعده ؟ فقرر انه قام بتسليم المبلغ اثناء سريان العقد، وبالاطلاع علي ما ارفقه طرفي الدعوي تبين ان نطاق الادله المقدمه تنحصر فيما يلي: 1- اقرارات الطرفين المقدمه ضمن صحيفه الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه ومحضر ضبط هذه الجلسه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ونظرا لتحقق الاختصاص في الدعوي الماثله، وتحقق الصفه في مواجهه المدعي عليه بشخصه، باعتباره من باشر التعاقد واستلم الاموال لا علي الشركه التي انتقلت اليها مؤسسه المدعي عليه؛ كما انه لم يثبت للدايره اذن المدعي بانتقال حقوقه للشركه وبذلك فتكون الدعوي مقامه من ذي صفه علي ذي صفه؛ وتكون مقبوله شكلا. وعن موضوع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره: (30.000) ريال، ولان المدعي عليه اقر باستلامه، ودفع بانه اعاد للمدعي مبلغا وقدره: (8.424) ريال، وحيث ان المدعيه وكاله صادقت علي صحه ذلك ودفعت بانها ارباحا وليست من ضمن راس المال، وحيث قرر المدعي عليه انه قام بتسليم المبلغ اثناء سريان العقد ما ينتفي معه اعتبارها من راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو (30.000) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره حكما نهاييا: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (30.000) ثلاثون الف ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.