gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-533) القرار رقم | (V-35744-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: ضريبه القيمه-Mضافه - غرامه تاخير في التسجيل - حد التسجيل الازامي - رفض دعوي المدينه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه - اسس المدعي اعتراهه علي بلوع ايراداته حد التسجيل الازامي وتاخره في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الحمه والسلامه - ثبت لدايره تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل الازامحلان خلال عام ٢٠٠ م وفقا لكشف حساب المدعي والمقدم من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي - مؤدي (٢٦) : رفض دوعي المدعيه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٥١/٥ وتاريخ ١٤٣٨٠٠٥. - الماده (٥٦) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الربعاء ٢٠١١/٠٩/٠٨ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، مالك .... سجل تجاري رقم (....) تقدم بالغه دعوي تضمن اعتراشه علي فرض غرامه التاخير في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الماده (٥٦) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، بالارجوع البيانات المدعي لدي (البنك المركزي)، تبين تجاوز حد التسجيل الاুলزامي. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي. وفي يوم البراء بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٨) عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال (المري (عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من ..., هويه وطنيه رقم (....) ، ضد هييه الزكاه والخربيه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي، لم يخضر المدعي ولا من يثلله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجسعه عبر البريد الالكتروني المقييد في ملف الدعوي، و周三، … هويه وظيفه رقم (…) متمثل هييه الزكاه والخربيه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والخربيه والجمارك برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اممثل الهييه بعرض بطاقه الهويه الوطنيه عبر نافحه مكبره والتحق من صفته، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبقال مثل المدعي عليها عن جوابه علي دعوي المدعي؟ تمسك بصحه قرار الهييه، استنادا للتفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وحيث الامر ما ذكر، وحيث لم يخصر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قرت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠١) بتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاته، ولايحه التنفيذيه الصادره بموجب قارر وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٦/١١ وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١١) وتاريخ ١٤٨١١١ وعلبيالته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١، وعلي التفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والايظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام او اللايحه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومازعات ضريبه الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، بعد الالطلاع علي کامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع: وحيث ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في قيام المدعي عليها بفرض غرامه الالزامي وتاخره في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، وحيث ان المدعي يعترض علي الغرامه المفروضه، وحيث ثبت تجاوز ايرادات المدعي حد التسجيل الالزام خلال عام ٢٠٠٠ م وفقا لكشف حساب المدعي والمقدم من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي، وحيث ان المدعي افر فيреть ان الغنه دعوان بان مجموع اراداته عام ٢٠٠٠ م قبلغ وقدره (٢٩١,٦١٥,٠٠٠) ريال وهو ما يعني وصوله لحد التسجيل الالزامي، وYTت نصت الفقره (٢) من الماده ذاتها للاتفاقيه الموحده الطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «يكون حد التسجيل الزامي ٢٧٥٠٠٠ ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثالث سنوات من التطبيق، «الامر الذي تري معه الدارره صحه اجراء المدعي عليها. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قترت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العوي من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(الموضوع: رفض دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) بالغاء غرامه التاخر في التسجيل بملغ (١٠٠٠٠) ريال. صدر هذا القرار ضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدارره للاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداريه ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نعت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.