tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430499778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:f3fe5133-364d-47b2-840e-fd65037bfbf1 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٢٩١١٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: تعاقدت المدعيه علي سحب مياه الصرف الصحي من مرافق مشروع(...) التابع للمدعي عليها وتم الاتفاق بموجب عقد اتفاقيه تقديم خدمات وطلبات شراء (مرفق رقم١)، اوفت المدعيه بما عليها من التزام وارسلت للمدعي عليها مطالبتها المتبقيه في ذمه المدعي عليها والبالغه مبلغ وقدره (٢٥.٣٤١,١١٧) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هلله، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها بموجب خطاب المصادقه الموقع من جانبها في تاريخ ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق رقم٢).طلبات المدعيه: بناء عليه تلتمس موكلتنا المدعيه من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٣٤١,١١٧.٢٥) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثله بما يلي: ١- اتفاقيه تقديم خدمات والمبرمه بين الطرفين مطبوعه علي شعار المدعيه ومؤرخه في ١/ ١/ ٢٠١٢م والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- عده اوامر شراء الاول برقم (٠٠٩/ ٠٥٢٩) وتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١م، والثاني برقم (٠٩ / ٠٥٨٠) وتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١م والثالث برقم (٠٩/ ٠٥٢٣) وتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م والصادره من المدعي عليها ومطبوع علي شعارها وموجه للمدعيه. ٣- عده اوامر تغيير صادره من المدعي عليها وموجه للمدعيه. ٤- مطابقه رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها متضمنه مصادقتها علي مبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠). ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم التبلغ بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في النظام، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي والمقيده في النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٦٧٦٩٤١) وحصر دعواه وادلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن البينه احال الي مرفقات الصحيفه وافاد بانها تتمثل بالعقد والفواتير ومصادقه الرصيد، وبعد الاطلاع عليها تبين ان مصادقه الرصيد بمبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠)، وبعرض ذلك عليه افاد عبر الاتصال المريي بما نصه: (التمس من فضيلتكم بتعديل قيمه المطالبه وهو حسب ما جاء في مصادقه الرصيد بمبلغ وقدره ٣٣٦,٠١٤,٧٠) ا. ه. ثم قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف واربعه عشر ريال وسبعون هلله لقاء سحب مياه الصرف الصحي من مرافق مشروع (...) التابع للمدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه تقديم خدمات وطلبات شراء، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد الجلسه ولم تحضر ولم تقدم جوابها عن الدعوي، مما يعد هذا الحكم حضوريا في حقها؛ استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره تعدها ناكله عن الجواب استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها". ا. ه.، كما ان تخلف المدعي عليها من ايداع مذكره الدفاع يعد من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، غير ان الدايره لم تكتف بنكول المدعي عليها عن الجواب وسالت وكيل المدعيه البينه، لقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته والمتمثله باتفاقيه تقديم خدمات والمبرمه بين الطرفين ومطبوعه علي شعار المدعيه ومؤرخه في ١/ ١/ ٢٠١٢م والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعده اوامر شراء الاول برقم (٠٠٩/ ٠٥٢٩) وتاريخ ١٤ مارس ٢٠٢١م، والثاني برقم (٠٩ / ٠٥٨٠) وتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠٢١م والثالث برقم (٠٩/ ٠٥٢٣) وتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م والصادره من المدعي عليها ومطبوع علي شعارها وموجه للمدعيه، وعده اوامر تغيير صادره من المدعي عليها وموجه للمدعيه، كما قدم مطابقه رصيد بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها متضمنه مصادقتها علي مبلغ قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) وصحته، وبما ان المدعي عليها لم تنكر هذه المستندات ولم تطعن فيها بشيء والاصل صحتها وسلامتها، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". ا. ه، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، كما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم علي صحه المديونيات الحاصله بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...)بموجب سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/فرع شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٣٣٦,٠١٤.٧٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الف واربعه عشر ريال وسبعون هلله، وبالله التوفيق.