gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
(قرار رقم ٢١ لعام ١٤٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ١٤٣٣/١٠/١١ و تاريخ علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ١٤١ ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الذاتيه بجده وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: الدكتور/.... رييستا الدكتور/.... عضوا ونا الدكتور/.... عضوا الاستاذ/.... عضوا الاستاذ/.... عضوا الاستاذ / ..... سكرتيرا وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكيض الصحي العامل لعامي ٢٠٠٥ م و ٢٠٠٥ م والصادر من فرع المصلحه بجده بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤١١، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكرات الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف الضيه ومحترج جلسه المناقشه المنعقده يوم الارباء الموافق ١٤٣٥/٨١١، بحضور مثل المصلحه /.... و.... بموجب خطاب المصلحه رقم ١٤١١٢٧٨، ويحضور مثل المكلف/.... سعودي الجنسيه بطاقه txوال رقم (....) وتاريخ ١٤١١/١٠٢. وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: اولا: الناحيه الشكيله: رقم وتاريخ خطاب الربط المعدل: صادر برقم (٢٧٠٠/٢٦) وتاريخ ١٤٣٣/٠٦. رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (٢٤٣) وتاريخ ١١٠/١١. وجهه نظر مقدم الاعتراض وذلك بموجب سجل الصادر في المصلحه حيث قد تم ارساله سابق لعنوان غير صحيح مما ادي لرجوع الربط للمصلحه (مرفق صوره المغلف البريدي المرسل من المصلحه). وجهه نظر المصلحه الاعتراض علي الربط مرفوض من الناحيه الشكيله لتقدمه بعد انقضاء المده النظاميه، والعدم سداد المكلف عن البنود غير المعترض عليها، وذلك طبقا للماده (١٠) فقره (٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل، اذ انه تم ارسال الربط المعدل لعامي ٢٠٠٠ م، ٢٠٠٠ م علي نفس عنوان صندوق البريد المرسل للمكلف الربط الاصلي والسلام من قبل المكلف والمعترض عليه بتاريخ ١٤٢٩/٧/٥ وفي جلسه الاستماع والمناقشه افاد مثل المكلف بان الربط المعدل لم يصله عن طريق البريد، واما تم استلامه مباشره من المصلحه، وتم الاعتراض في المده النظاميه، وسبقال مكتلي المصلحه عما اذا كان خطاب الربط المعدل قد تم ايصاله الي المكلف قبل هذا التاریخ، افادوا بان الربط اعيد اليهم ومكتوب عليه غير معروف، وتؤكد المصلحه بانها ارسلت الربط المعدل علي نفس العنوان السابق للمكلف، واذا كان المكلف قام بتغيير عنوانه البريدي كان يجب عليه ان يحدث بياناته للصلحه عن طريق البوابه الالكترونيه، واضاف المكلف ان سبب عدم السداد عن البنود هو ان بعض هذه البنود وارده في الاعتراض الاصلي، وذكر في اعتراضه انه يعترض علي الربط المعدل بالاضافه الي الاخطاء الماديه. راي اللجنه حيث ان المصلحه قد ارسلت الربط المعدل علي نفس العنوان المسجل لديها بملف المكلف والذي اعتادت مراسلته عليه، فعاد الربط الي المصلحه من قبل البريد مكتوبا عليه عباره غير معروف وذلك بسبب ان المكلف قام بتغير عنوانه البريدي ولم يشعر المصلحه بذلك وهو ما كان يجب عليه فعله، ولو تم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله فان ذلك سيترتب عليه تشجيع المكلفين علي اتخاذ تغيير عناوينهم البريديه وسيله لعدم تقدم الاعتراضات في مواعيدها نظاميه ومن ثم الافالت من [النتايج المترتبه علي ذلك، وبناء عليه فان اللجنه تري عدم قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكيله. - ثانيا: الناحيه الموصعيه: 1- عدم خصم الايصال رقم ٥٥٠٠٦ واتريخ ١٣٤٨/٤/١ ه. (٢٧٠,٢٩١) وجهه نظر مقدم الاعتراض نفيد سعادتكم بان الشريكه قد قامت بتسديد الزكاه المستحقه بموجب الافوار الزكي للسينه المتيويه في ١٣٤ ديسمبر ٢٠٠٠٠ اليه اعلاه عند احتساب فرق الزكاه المستحق لعام ٢٠٠٥. وجهه نظر المصلحه بالنسبه لاعتراض المكلف بشان عدم خصم الايصل رقم (٤٥٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٢ (٧٥٠٠٥) (٢٧٠١, ريانه مفصل مراجعه ذلك والتحقق منه بعد صدور القرار. وجهه نظر مقدم الاعتراض تعترض الشركه علي احتساب غرامات التاخير التي فرضت بسبب تاثير المصلحه في اصدار الربط المعدل للعام ٢٠٠٠، والبالغ نسبتها ٧٠٠٠ من قيمه فرض الطريقه المستحقه علي الشركه، حيث ان الشركه قد اعترضت علي ربط المصلحه بموجب خطابنا 4/2 تاريخ ٤ رجب ١٤٩ ه. ولو ٨٠٠٨ م, وقد استلمت الربد الم‘عدل بتاريخ ١٣ شعبان ١٤٢ هموافق ٣٠ يوليو ٢٠١٥ م. اي بعد ٤ سنوات. ولو ان المصلحه اصدرت ربطها بالمبلغ الصحيح (بعد التعديل بمبلغ ١٨٨٩٣٨) ريال سعوديا (خلال فتره مقبوله لما كانت نسبه الغرامات زادت بما نسبتا تقريبا ١٩٥٠، اما ان تعد المصلحه الربط وتخفض الضريبه المستحقه ولا تصدر الربط الا بعد عده سنوات لكي يكون ما تم رده للمكلف يعادله غرامات بل يزيد عن ذلك فهذا ليس من العداله، علام بان الشركه قد ارسلت خطاب متابعه الربط في عام ١٠١ ولم يكن هناك اي تجاب من المصلحه. وبيين الجدول ادناه تتاخير المصلحه باصدار الربط، والتي تعود بالفايده علي المصلحه، حيث ان الغرامات قد ارتفعت من ٥٥% الي ٧٥%، مما ادي الي غرامات اضافيه بمبلغ (٤٤٤،٦٨) ريال سعوديا. <table><tr><td>المجموعريال سعودي</td><td>الغرامهريال سعودي</td><td>نسبه غرامهالتاخير</td><td>الضريعهريال سعودي</td><td>فرقالمستخدم سعودي</td><td>البيان</td></tr><tr><td>٢٠١١،١٩٣</td><td>٨٣٢،٥٦٣</td><td>%V.</td><td>١,١٨٨,٩٧٧</td><td>٥١٨٣٣/٥/٣٤</td><td>بموجب الربط المعدل تاريخ</td></tr><tr><td>١,٩٤٠,٩٤٢</td><td>٢٨٨,١٨٨</td><td>%٥٠</td><td>١,٥٠٦,٧٥٨</td><td>٥١٤٢٩/٦/١</td><td>بموجب الربط الاصلي تاريخ</td></tr><tr><td>٨٠,٦٠١</td><td>٤٤٤,٦٨</td><td>-</td><td>(٢٣٣,٨١٧)</td><td></td><td>الفرق</td></tr></table> وجهه نظر المصلحه لم يقم المكلف بسداد فرق الضريبه المستحقه بموجب الربط العمل عليه لعام ٢٠٠٠ م في الموعد النظامي، مما استحق عليه غرامه تاخير سداد ضربه الدخل. وقد اوضحت الماده (٧١) من نظام ضربه الدخل ان الضريبه غير المسعده تعني "الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السادد بموجب هذا النظام والMBLغ المسدد في الموعد نظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السيين من هذا نظام", كما نعت الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه من نظام ضريبه الدخل علي انه "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي والضريبه المستحقه السادد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه، بما في ذلك الحالات المعترض عليهها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد، ولذلك قامت المصلحه بفرض غراعه تاثير سداد ضريبه دخل بواقع ١% عن كل ثلاثين يوم تاخير علي فرق الضريبه المستحقه غير المسدده، وذلك طبقا للماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواده (٦٨) (فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٣٢) لعام ١٥٥ وTemمسك المصلحه بصحه ربطها. راي اللجنه طالما ان الاعتراض مرفوض من الناحيه الشكيله، فان اللجنه غير مخوله بدراسته موضوعيا. ε/3 القرار اولا: عدم قبول الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي المعدل لعامي ٢٠٠٥٠ م ٢٠٠٠ م من الناحيه الشكيله وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: عدم النظر في الناحيه الموضوعيه وفقا لحيثيات القرار. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م٢٠ و تاريخ