gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-60456: قرار رقم: (1W-60456-2021) الصادر في الاستيناف المقيد برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف حده من/المكلف (…) سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف حده ضد/هينه الزكاه والصريه والجباك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لاني بيعده: انه في يوم الرباء 2023/08/09، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 22/04/2006 الرياض، بضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / ... عضوا الاستاذ / ... عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 29/10/2020 م، من / ... هويه مقيم رقم (....) بصفته مديرا في الشركه المستانفه بموجب السجل التجاري، وهينه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-507) (المصدر في الدعوي رقم (IW-9217-2019) المتعلقه بالربط الضريبي للاعوام من 2008 م اي 2011 م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المقدعيه / .... (سجل تجاري رقم ...) علي قراء المدعي عليها / الهيه العامه للزكاه والدخل، علي بني عدد فروقات العمله للاعوام من 2008 الي 2011م. ثانيا: رفض اعتراض المقدعيه / .... (سجل تجاري رقم ...) علي قراء المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بند عوايد القروض المدفوعه للشركه الام للاعوام من 2008 الي 2010م. ثالثا: رفض اعتراض المقدعيه / .... (سجل تجاري رقم ...) علي قراء المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، علي بند الربح التقديري (15%) ل مربوطات الممتلكات والمعدات للمشروع المشرك غير المصرح عنها للاعوام من 2008م الي 2010م. رابعا: رفض اعتراض المدعيه / .... (سجل تجاري رقم ....) علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، علي بنت تكاليف المشاريع غير المؤيده بال مستندات لعام 2008م. 7/1 الموقي الالكتروني: الموقه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه خامسا: رفض اعتراض المحعيه / ... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المحي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، بند تعديل حصه الشركه في خساره المضروع المشترك بعد رد المخصات ومصاريف غير المعتمده نظاما مفرق امالك الاصل الثابعه لعام 2008م. سادستا: تعديل اجراء المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، بحساب غرامه تاخير صدريه من تاريخ اشعار المدعيه بالربط الضريبي. سابعا: رفض اعتراض المدعيه / .... (سجل تجاري رقم ...) علي قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل، علي بني ضد فرض ضريبه استقطاع علي عوايد قروض مدفوعه للشركه الام بواقع (%). (15) ثامنا: تعديل اجراء المدعي عليها/ الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص بند ضرايب استقطاع وغرامات تاخير السداد عن ايجارات والات ومعدات (...) وفقا لما انتوي اليه هذا القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي الطرفين، تقدم كلا منهما باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار داره الفصل، فيمكن استينافه فيما يخش (بند (بند المده النظاميه للربوط الضريبيه) فيديي المكلف ان قرار الهييه قد جاء بعد فوات المده النظاميه لصالحياتها في اصدار الربوط. وفيما يخش بند (بند ضرايب استقطع وغرامات تاخير سداد عن ايجارات الالات ومعدات ( ...) لعامي 2009 م 2009) : فيديي المكلف ان قرار دايره الفصل جاء علي اعتبار ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ اشعار الربط، في حين ان التحبيب منذ تاريخ استحقها. وفيما يخش بند ( عوايد القروض المدفوعه للشركه الام للاعوام من 2008 م و حتي 2010 م). وفيما يخش بند (ربند الربح التقديري (15) لمبيعات ممتلكات ومعدات للمشروع المشرك غير المصرح عنها للاعوام من 2008 م وحتي 2010 م). وفيما يخش بند (تكاليف المشاريع غير المؤيده بالمستندات للاعوام من 2008 م وحتي 2011 م). وفيما يخش بند (بند تعديل حصه الشركه في خساره المشرك بعد در المخصات ومصاريف غير معتمده نظاما وفق اهلاك الاصول الثالثه لعام 2008 م). وفيما يخش (بند) انهذ غرامه تاخير سداد الضريبه). وفيما يخش (بند) (بند فرض ضريبه استقطاع علي عوايد قروض مدفوعه للشركه بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه وبعرض لايحه الاستياف علي الهييه ااجاب بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمتشك بصحه اجراها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. و في يوم الثالثاء بتاريخ: 2023/04/04 م, عقدت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المري عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21 الاستيناف، وبعد فحص ما احتوها ملف الدعوي، وفيها قررت تاجيل البت في القضيه لمزيد من الدراسه والتامل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ: 2023/08/09، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور كامل اعخايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم: (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 141/04/21 و بعد الاعلا علي الاستيناف المقدم من طرفي العوي، وبعد فحص ما اتحواه ملف العوي، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جازه للفصل واصدار القرار في موضعها، وعليه قرت الداره قبل بارfoق المرفعه وجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهاما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (المده النظاميه للربوط الضريبيه) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي قيام الهييه بالربط بعد فوات المده النظاميه. وبما ان الثابت تجاوز الربط المتعلق بضريبه الدخل للمهله النظاميه لاجراء المحدده بضمن سنوات وحيث لم يثبت تحقيق حالات حق الهييه في اجراء الربط خلال عشر سنوات، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الهييه المتعلق بشان ضريبه الدخل المتعلقه بالاعوام محل التقدم. وفيما يخش ضريبه الاستقطاع، وحيث نشت الفقره (ا) والفقره (ب) من الماده (65) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) بتاريخ 1/15 (1) 1425/01/15 : "اه علي انه: " يحق للصيله اجراء او تعديل الربط لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك. ب - يحق للهينه اجراء او تعديل خلال عشر 7/3 الموقع الالكتروني: صفه 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه اذا لم يقدم المكلف اقرار الضريبي او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب " وبناء علي ما تقدم، والبرجوع الي الماده سالفه الذكر يتبين انها نعت علي ابتداء ا德斯ب المده من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه، مما يثضح معه ارباطها بضربيه الدخل وعم تعلقها بضربيه الاستقطاع، مما يترتب عليه جمعه تطبيق التقدم علي ضرايب الاستقطاع، ويفود ذلك نض الفقره (د) من الماده (68) من النظام الضريبي والتي اوضحت انه اذا لم تستقطع الضربيه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للهييه بقيمه الضربيه ويحق لها ان تصلها منه او من وكيله او كفيله، وعليه ولعدم وجود نص نظامي يسقط حق الهييه في المطلابه ضربيه الاستقطاع لمضي المده كما هو الحال في ضربيه الدخل، فان الداره تتنهي الي رفض استيناف المكلف في دفعه بانتهاء المده المحدده نظاما لربوط ضربيه الاستقطاع وتايد قرار دايره الفصل في ذلك الشان. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (بند ضرايب استقطاع وغرامات تاخير سداد عن ايجارات الالات ومعدات (...) لعامي 2008 م و 2009 م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند; اذ يدعي بان قرار دايره الفصل لم يكن واضحا من ناحيه الاساس الذي جري الاستناد عليه باعتبار الفراعه تبدا من تاريخ الاشعار بالربط. وحيث تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريق 25/01/15 هالي تحت علي ما يلي: "اضافه الي الفراعات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوم تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". كما نعت الفقره (3) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعبدالت التي تجربها المصلحه والتي اسبعت نهايبه حساب ما وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد". وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضربه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعحديات التي تجربها الهييه، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي تنتهي معه الداره فيما يتعلق بعام 2008م الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره القصل في هذا البند. وفيما يتعلق (برعام 2009) : وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 14235/01/22 "الحضوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون 7/4 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثناييه للمخافات والمنازعات الضريبيه عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نعت الفقره (1) من الماده (70) من اللاتحه التNFيضيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 5/19 ه_ علي انه: "اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاقي، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اكتصل الداره، ولو كان مضمون التفاقي من اخصاص محكمه او دايره اخري، بشره ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث تبت انتهاء الخلاف بقبول الهينه لطلبات المدعيه وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالايه والمصدر من 1 - "فيما يتعلق بالاستيناف علي بندي ضراب استقطع وغرامات تاخير السداد عن ايجار الوقت ومعدات 2009م: تعيد الهينه دارتحم الموقره بقبول اعتراض المكلف فيما يخص هذين البندين. "الامر الذي يتعين معه لدي الداره اثبات التهاه الخلاف بشان الاستثناف محل الدوعي. وحيث انه بخصوص استثناف المكلف والهينه علي بقيه البنود محل الدوعي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاس سباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاس باب يتاكد معه انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاس باب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الا ستيناف في شان المناعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السابقه التي بتي عليها والكافيه لممل قضايه اذ تoulت الداره المصدره له تمحي مكمن النزاع فيه وانتهت بصده الي التبجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلحظ هذه الداره ما يستحي الاستداك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفعو مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف المكلف وفرض استيناف الهييه وتاييد قرار داره الره الصل محل الاستيناف فيها انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل العوي محومل علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف / .... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والصربيه والجمارك، حد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-507) الصادر في الدعوي رقم (2008) المعلومه بالربط الضريبي للاعوام من 2008 الي 2011. ثانيا:})(في المWOZO) 7/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 1- فيما يخش بند (التقدم الضريبي الاعوام من 2008م وحتي 2011م). ا- قبول استثناف المكلف بشان التقدم لضريبه الدخل والغاء قرار الهييه فيما يتعلق بالمده الخطابيه للربوط الضريبيه من عام 2008م الي عام 2011م، وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. ب- رفض استثناف المكلف بشان التقدم لضريبه الاستقطاع وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بالتقادم للاوعوام من 2008م الي 2011م، وفقا للاساب والحييات الوارده في هذا القرار". 2- رفض استثناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرض ضريبه استقطاع علي 2- عوايد قروض مدفوعه للشركه الام ب واتع (15%) للعام مون 2008م و حتي 2010م. 3- فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (ضرايب استقطع وغرامات تاخير سداد عن ايجارات الاللات ومعدات (....) لعامي 2008م و 2009م ا - قبول استثناف المكلف، والغاء قرار داره الفصل، ورفض استثناف الهييه، فيما يتعلق بعام م.2008 ب - اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بعام 2009م. 4 - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه تاخير سداد الضريبه). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور / عضو ... / الاستاذ/ رييس الداره ... / الدكتور / 7/6 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني