moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٥٧٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المحدوده المدعي عليه: موسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها: اتفق الطرفان علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن قدره: سبعه وخمسون الف وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، لم يسدد منه شيء، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٨٠٨٠١٢٦) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وخمسون الف وثمانمايه وريالان وثلاث وستون هلله (٥٧.٨٠٢.٦٣) وبسؤالها عن البينه قررت بان بينتها عقد طلب فتح حساب وفواتير ومطابقه الرصيد والممهوره بختم المدعي عليه والمرفقه بملف الدعوي، وبالاطلاع عليه تبين ان الختم غير واضح كما ان الختم بمطابقه الرصيد نسخه ليست ملونه فطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم المستندات واضحه فطلبت مهله لتقديم ذلك، فامهلتها الدايره لذلك علي ان تقدم ما لديها خلال ثلاثه ايام فاستعدت لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الجلسه، وتشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره ارفقت فيها: خطاب مطالبه بتسديد الفواتير والمستحقات مبلغ وقدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان ريال وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣) المؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٢م، كما ارفقت مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣) ، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضمت وكيله المدعيه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (٧٨٢٣٤٤٠٠) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت مطابقه الرصيد وخطاب بمبلغ المطالبه، وبسؤال الحاضره عما تود اضافته قررت الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، مقابل بيع مواد غذاييه للمدعي عليه ولم يسدد كامل الثمن محل الدعوي، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٧٨٠٨٠١٢٦) ورقم: (٧٨٢٣٤٤٠٠)، مما قررت معه الدايره السير في نظر الدعوي والحكم حضوريا بحقه، لما جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، وكما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، ولما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها مصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م، والتي تضمنت ان علي المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: سبعه وخمسون الفا وثمانمايه وريالان وثلاثه وستون هلله (٥٧,٨٠٢.٦٣)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.