tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11210/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1437-08-11 document_type=ruling entity=document_number:3758637 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١١٢١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من : شركه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)
ضد : شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)
مصنع(...) للصناعات البلاستيكيه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
فانه في يوم الاربعاء ٢١/٠٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من :
القاضي : (...) رييسا
القاضي : (...) عضوا
القاضي : (...) عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه، المحاله للدايره في تاريخ ١١/٠٨/١٤٣٧ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي :
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٧ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده، حاصلها : ان موكلته اشترت انابيب ومواسير من المدعي عليها بمبلغ (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسايه واثنا عشر ريالا ، بموجب شيكات ، الا ان المدعي عليها لم تقم بتامين البضاعه المذكوره، ويطلب الزامها باعاده المبلغ المسلم لها، والتعويض بمبلغ قدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بسبب عدم توريد البضاعه.
وبقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها علي نحو ما جاء في ضبوطها، ففي جلسه يوم الاربعاء ١٧/٠٩/١٤٣٧ه، لم تحضر فيها المدعيه ولا من يمثلها، فتم شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذار عن حضور الجلسه وطلب الاذن في تحديد موعد اخر ومواصله نظر القضيه، فتم تحديد موعد اخر، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٣/٠١/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني : (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال محافظه جده، كما حضر وكيل المدعي عليها : (...)، سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٦ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف بجهاز وزاره العدل، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، مؤكدا علي ان المدعي عليها لم تورد لموكلته اي بضاعه، وبتوجيه الدعوي الي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب منه استمهل للجواب في جلسه قادمه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب عاجل حاصله طلب اصدار قرار عاجل او الحكم بايقاف تنفيذ القرار رقم (٣٧٥٨٦٣٧) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٣٧ه الصادر من محكمه التنفيذ بجده تجاه موكلته، عن الشيكات المدفوعه من موكلته للمدعي عليها، برقم (٧٦) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده، والشيك رقم (٧٨) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده، والشيك رقم (٨١) وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده، والشيك رقم (٨٣) وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٩٠.٥١٢) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده؛ حتي تنتهي القضيه ويتم الحكم فيها، ارفق طلبه بملف الدعوي، وفي جلسه الثلاثاء ٠٨/٠٢/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها : (...) الحاضر في الجلسه السابقه، مذكره تضمنت صحه العلاقه بين موكلته والمدعيه، وقد استمرت هذه العلاقه فتره من الزمن، تخللها بيع كميات كبيره باوقات متفاوته، ومع مرور الوقت ترتب في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، وهذه المبالغ قيمه منتجات استلمتها المدعيه بموجب ايصالات استلام ارفقت بمذكره هذه الجلسه، وقد قدمت المدعيه لموكلته شيكات بمبلغ البضاعه الا انه تبين عدم وجود ارصده بها؛ مما اضطرت معه موكلته للتقدم بها لدي محكمه التنفيذ للمطالبه بقيمه البضايع، والمدعيه تحاول من خلال هذه الدعوي ايقاف القرار القضايي الصادر من التنفيذ ضدها، وطلب رفض الدعوي؛ لعدم احقيه المدعيه لما تطالب به، تسلم وكيل المدعيه نسخه من مذكره وكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها عقب بان الاستلامات للبضاعه لا تحمل اي توقيعات من ممثلي الشركه المدعيه فافهمته الدايره بابلاغ موكله لحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما طلب مهله لتقديم رد مكتوب علي مذكره المدعي عليها، وفي جلسه الثلاثاء ١٤/٠٣/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين تضمنت ان اقرار موكلته لاستلام جزء من البضاعه بما مقداره (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال، وان الشيكات الذي تقدمت به المدعي عليها لمحكمه التنفيذ انما هو شيكات للضمان وختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه التفصيليه عن سندات استلام البضاعه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعيه اشعارا لقيد دعوي من طرفه ذكر بانه يثبت ان موكلته اقامت الدعوي قبل تسليم قرار التنفيذ، فطلبت منه الدايره بيان ما الت اليه تلك الدعوي كما طلبت منه الدايره تقديم بيان تفصيلي عن البضاعه المستلمه من قبل موكلته فاستعد بذلك، وفي جلسه الثلاثاء ١٢/٠٤/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مستندات ذكر بانها تمثل البضاعه المستلمه من قبله، وقدم بيان تفصيلي بها، فاعادتها الدايره اليه وطلبت منه تغطيتها بمذكره توضيحيه تبين وجه الشاهد والاستشهاد، كما طلب وكيل المدعيه مهله لتقديم اشعار تقديم الدعوي من قبله قبل تقديم المدعي عليها لدعوي التنفيذ، فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره له ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه الاربعاء ١٨/٠٥/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره توضيحيه لدعواه بين فيها، ذكر فيها بان السندات التي تقدمت بها المدعي عليها تفتقر للشكل القانوني في التسليم، وان طلب الدايره اثبات تقييدنا لدعوي سابقه لدعوي التنفيذ قد تعذر عليهم اثباته وختمها بطلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه وكذلك الحكم بايقاف القرار المعجل من محكمه التنفيذ وطلب تعيين محاسب قانوني لجرد البضايع المستلمه من قبلهم والحكم باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه الاربعاء ٢٣/٠٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربعه صفحات وبها عدد اربعه مرفقات بين فيها وجه استحقاق موكله لمبلغ (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، مؤكدا بان المدعيه سددت جزء من قيمه كشف الحساب الموقع من مديريها باربع شيكات وهي : برقم (٧٦) وتاريخ ١٨/٠٤/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده والشيك رقم (٧٨) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده، والشيك رقم (٨١) وتاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٨٩.٠٠٠) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده، والشيك رقم (٨٣) وتاريخ ٠٥/٠٧/٢٠١٥م بقيمه قدرها : (١.٥٩٠.٥١٢) ريال، المسحوب علي بنك (...)، المحرر في جده؛ وطلب الحكم برفض دعوي المدعيه واحتفاظ موكلته بحق الرجوع علي المدعيه بالتعويض لما لحق بها من اضرار، والتي اتضح خلوها من الرصيد، فتم التقدم لمحكمه التنفيذ من اجل التنفيذ علي المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه بينه اخري علي استلام المدعيه للبضايع محل الدعوي، فذكر بانه ارفقها بمذكره هذه الجلسه، والتي هي عباره عن كشف حساب مؤرخ في ١١/٠٢/٢٠١٥م، تضمن فواتير البضاعه المسلمه للمدعيه المذيله باستلام مديرها، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للجواب عليها، وفي جلسه الثلاثاء ٢٨/٠٧/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ذكر فيها ان الشيكات المسلمه للمدعي عليها انما هي للضمان وبخصوص البيان الصادر من المدعي عليها والموجه للمدعيه والذي تذكر فيه استلام البضايع، فهو صحيح بختم وتوقيع موكلتها الا انه تم الاعتراض عليه لعدم صحه ما ورد فيه، وختم مذكرته بطلب بمبلغ المطالبه وكذلك الحكم بايقاف القرار المعجل من محكمه التنفيذ وطلب تعيين محاسب قانوني لجرد البضايع المستلمه من قبلهم والحكم باتعاب المحاماه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها في هذه الجلسه، وفي اليوم التالي لانقضاء الجلسه حضر وكيل المدعي عليها وقدم خطاب يعتذر فيه عن عدم الحضور نظرا لاختلاف اليوم المحدد عن التاريخ مما سبب لهم لبسا في موعد الجلسه، وفي جلسه الاربعاء ٢١/٠٨/١٤٣٨ه، حضر طرفا القضيه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن البيان الموقع والمختوم من قبلها المتضمن ارقام فواتير بضايع مستلمه من المدعيه ومصادق عليها بالاستلام ؟ فاجاب بانه استلم الخطاب ووقع علي ان يتم مراجعه الفواتير وتدقيقها خلال عشره ايام وانه اخطر المدعي عليها خلال عشره ايام (شفويا) بان الفواتير غير صحيحه ويطلب جرد تلك البضايع المذيله في الخطاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المدعيه قدمت شيكات سدادا للبضاعه المذيله في الفواتير؛ مما يثبت صحه خطاب موكلته، وان موكلته تنكر اعتراض المدعيه علي ذلك الكشف؛ ولم تقدم اي خطاب مكتوب لموكلته حتي تاريخه، وان اقرارها باستلام البضاعه رغم انكارها لاستلامها في بدايه الدعوي، يدل علي عدم صحه دعواها، فضلا عن عدم تقديم اي اعتراض علي كشف الحساب المتضمن البضاعه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا: وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه.
وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، والتي تمثل – حسب قوله – قيمه بضاعه ابتاعتها موكلته من المدعي عليها ولم تستلمها، وذكر بان الشيكات المقدمه من موكلته للمدعيه انما هي للضمان وقد استغلت المدعيه ذلك وتقدمت بها لدي محكمه التنفيذ لالزام موكلته بمبلغ المطالبه، ولم يقدم ما يثبت صحه دعواه، ولما كانت الدايره وهي في سبيل القضاء والفصل في الخصومه الماثله امامها وامضاء الحكم فيها، قد تحققت من وجود العلاقه التعاقديه ابتداء بين طرفي الدعوي، كما استبان بان العقد محل الدعوي هو عقد بيع بالاجل، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد دفع باستحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وطلب الحكم برفض دعوي المدعيه وقدم بينته علي ذلك المتمثله في كشف حساب تضمن فواتير استلام من المدعيه، وبعد عرضها علي وكيل المدعيه انكر صحتها والتواقيع التي تحملها، ولما كانت المدعيه اضطربت في دعواها، حيث ادعت ابتداء عدم استلامها لي بضاعه، وعدم استحقاق المدعي عليها لاي مبلغ، ثم عدلت عن ذلك، وادعت استلام بضاعه، الا انها لا تعرف قيمتها، وطلبت من الدايره صنع دليل لها لمعرفه قيمه البضاعه المستلمه، بان تندب الدايره خبيرا لجرد البضاعه المستلمه، ثم انه لما واجهت الدايره مدير الشركه المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...) بكشف الحساب الصادر عن المدعي عليها الموقع بالاستلام منه، اقر بصحته وصحه توقيعه وختم الشركه المدعيه؛ الا انه ذكر بان المدعيه ذيلته بتقديم اعتراض علي صحته من عدمها خلال (١٠) ايام من تاريخ استلام الكشف، وذكر بانه قدم ذلك شفويا للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها انكرت تقدم المدعيه باي اعتراض؛ بل دفعت بان المدعيه قامت بسداد جزء من قيمه كشف الحساب بموجب شيكات اتضح خلوها من الرصيد، والتي هل محل تنفيذ امام محكمه التنفيذ، ولما كانت المدعيه – مؤخرا – لا تنكر العلاقه بينها وبين المدعي عليها، ولا تنكر البيان بالبضايع المستلمه من قبل موكلته والمختومه بختمها، وانما تنازع في ان بعض الفواتير لم تستلم من قبل موكلته، وحينيذ ارتات ان المدعي عليها لا تستحق مبلغ البضاعه، رغم اصدارها لشيكات موكله لبعض اوامر شراء؛ حرر عليها فواتير، ورغم تاكيد الدايره عليها غير مره بتقديم بيان للبضاعه المستلمه منها، الا انها طلبت من الدايره ان تقوم بذلك بتعيين خبير، ولما كان الامر كذلك؛ فان الدايره تري ان هذا الدفع من المدعيه؛ اتي علي نحو تعطيل حكم التنفيذ المنظور امام محكمه التنفيذ، فضلا عن كونها انكرت استلام اي من بضاعه من المدعي عليها، وهو ما يقوي جانب هدفها من تعطيل ذلك الحكم، وحيث انه باطلاع الدايره علي البيان المقدم والموقع والمختوم من قبل المدعيه بلغ اجماليه : (٥.٩٣٦.٦٥١.٨٩) خمسه ملايين وتسعمايه وسته وثلاثون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا وتسع وثمانون هلله، بخلاف اوامر الشراء الاخري بما زاد عن هذا المبلغ، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت اعتراضها علي هذا البيان خلال العشره ايام المنصوص عليها من قبلها، فضلا عن ثبوت قيامها بسداد الجزء الاكبر منها بموجب الشيكات التي اتضح خلوها من الرصيد، والتي بلغ اجماليها : (٥.٩٣٦.٦٥١.٠٨٩) ريال، والتي هي مذيله بكشف الحساب، اضافه الي صدور اوامر الشراء بفواتير اخري بقيمه قدرها : (٤٢٠.٨٦٠.١١) ريال، ليصبح اجمالي المطالبه : (٦.٣٥٧.٥١٢) سته ملايين وثلاثمايه وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه واثنا عشر ريالا، والتي تطالب به المدعي عليها، ومن ثم تري الدايره عدم صحه دعوي المدعيه، وعدم ارتكانها الي دليل يقويها، وما قدمته ما هو الا من قبيل القول المرسل الذي لا يسنده دليل، بل قدمت المدعي عليها دليل يثبت عدم صحه دعوي المدعيه، وتكون المدعيه اخلت بالعقد المبرم بين الطرفين، وحيث تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعقود، ومن ذلك قوله جل وعلا : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم – من قوله (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)، وحيث ان مطل الغني، وذلك بعد مطالبه صاحب الحق، محرم شرعا، وقد عد السبكي والهيثمي في الزواجر والمناوي مطل الغني من غير عذر بعد مطالبته من الكباير، حيث ان وصفه بالظلم وحل العرض والعقوبه من اكبر الوعيد؛ لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره رضي الله عليه قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وسلم - : «مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته»، قال الحافظ ابن حجر: (المعني انه من الظلم، واطلق ذلك للمبالغه في التنفير من المطل)، وقد جاء في بعض روايات الحديث: «ان من الظلم مطل الغني»، وقال ابن حزم – رحمه الله – : "ومن المنكر مطل الغني، فمن صح غناه، ومنع خصمه، فقد اتي منكرا، وظلما، وكل ظلم منكر، فواجب علي الحاكم تغييره باليد"، ومن ثم يستوجب علي المدعيه الوفاء بالحق فورا؛ ولا تجد الدايره مناصا من رفض الدعوي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من : شركه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد : شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) – مصنع (...) للصناعات البلاستيكيه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم ٥٤١٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه
المقامه من / شركه (…) التجاريه
ضد / شركه (…) المحدوده (مصنع (…) للصناعات البلاستيكيه)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١٢١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله وحده وبعد :
ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : برفض الدعوي المقامه من : شركه (…) التجاريه، سجل تجاري رقم (…)، ضد : شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…) – مصنع (…) للصناعات البلاستيكيه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك )
قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١٢١٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي : برفض الدعوي المقامه من : شركه (…) التجاريه، سجل تجاري رقم (…)، ضد : شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…) – مصنع (…) للصناعات البلاستيكيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.