tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1563 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٥٦٣ الصادر في العام ١٤٣٧ه)
في الاستيناف رقم (١٤٨٣ / ض) لعام ١٤٣٤ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٥/٢٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه ا ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف لعام ٢٠٠٩م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٤/١٠ه كل من:
... و ... و ...
كما مثل المكلف .... ......

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه بموجب الخطاب رقم (٢/٥٣) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٨ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (١٨٢) وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من ب برقم ........... وتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٩ه بمبلغ (٢٨٤,٣٠٥) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه. مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه

**بند: فروق الرواتب.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) برفض اعتراض الشركه علي فروق رواتب عام ٢٠٠٩م للحيثيات الوارده في القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه ان قرارها بني علي "عدم تقديم المكلف للمستندات التي يمكن الركون لها لقبول الاعتراض" ولم تحدد اللجنه ما هي هذه المستندات، كما انها لم تقم بطلب اي مستند من المكلف، وقد ابلغ المكلف مقام اللجنه بان المصلحه طلبت مجموعه من المستندات وقد تم تزويد المصلحه بكافه المستندات بما في ذلك (شهاده التامينات الاجتماعيه مع تقرير من المحاسب بالفروقات بين الشهاده والدفاتر، نسخ من عقود التوظيف, ونسخ من كشوف الحسابات البنكيه للموظفين تثبت ايداع مبالغ الرواتب في حساباتهم) ، وذكر المكلف ان المصلحه لم تقبل الرواتب المدفوعه للموظفين لعام ٢٠٠٩م والتي لم تظهر ضمن كشف التامينات واجماليها (١,٠٣٧,٦١١) ريال وبلغت الضريبه المحسوبه عليها (٢٠٧,٥٢٢) ريال، واضاف موضحا انه من المعلوم ان التامينات الاجتماعيه تسدد علي الراتب الاساس وبدل السكن للموظف ولا يدخل فيها البدلات الاخري، وكما هو معلوم فان نظام التامينات يسمح للشركات باضافه الموظفين بعد مرور (۳) اشهر علي توظيفهم، وفي بعض الاحيان تطول مده استخراج الاقامات للموظفين الاسباب

۳/۱

عده من ضمنها ترابط انظمه الجهات الحكوميه وعدم قدره الشركات علي انجاز المعاملات في جهه معينه حتي تستكمل
متطلباتها في جهه اخري مما يؤدي الي طول فتره استخراج الاقامه او نقل الكفاله لبعض الموظفين وبالتالي عدم امكانيه
ضمهم للتامينات, وهذا الامر ظهر جليا مع بدايه استخدام انظمه الحكومه الالكترونيه, وعليه ففي اغلب الاحيان ان لم يكن
في كلها لا تتطابق الرواتب التي تظهر في القوايم الماليه مع ما يرد في كشف التامينات الاجتماعيه, ولذلك تقوم مصلحه
الزكاه والدخل بطلب شهاده من المحاسب القانوني توضح الفرق بين الرواتب الوارده في القوايم الماليه وتلك الوارده في
كشف التامينات، وقد قام المحاسب القانوني للشركه باصدار شهاده بذلك وتم تسليمها لمصلحه الزكاه والدخل, وكما هو
معلوم فان الماده الثانيه عشر) من النظام الضريبي حددت المصاريف جايزه الحسم حيث نصت علي ان "جميع المصاريف
العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي
مصاريف جايزه الحسم" كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه علي ان "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع
للضريبه هي جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توفر
الضوابط الاتيه: ( 1- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها،
ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه، ٤ الا تكون ذات طبيعه راسماليه).
وقدم المكلف جدول يبين رواتب الشركه عن عام ٢٠٠٩م حسب الشهور بالاضافه الي تسويه لربط الرواتب مع المبلغ الظاهر
بالقوايم الماليه, كما قدم ملف بالمستندات المؤيده لصرف واستحقاق المبالغ الظاهره ويحتوي كل ملحق علي الكشف
الشهري للرواتب مفصلا لكل موظف، وقيد اليوميه للرواتب في السجلات المحاسبيه المستندات المؤيده للسداد وتشمل: ١-
كشف البنك، ٢ شيكات ٣ فاتوره وسداد لشركه ج حيث يوجد عقد معهم لتوفير موظفين عند الحاجه).
بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٧/٤/١٠ه تضمنت الافاده بان المصلحه تتمسك بما
ورد في قرار اللجنه الابتداييه الثانيه رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه, وانه بمراجعه الرواتب المحمله علي الحسابات البالغه (٢,٢٤٧,٦٥٠) ريال مع
الرواتب الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه البالغه (١,٢١٠,٠٤٠) ريال اتضح ان هناك زياده في الرواتب المحمله علي الحسابات
قدرها (١,٠٣٧,٦١١) ريال وبالاستفسار من الشركه عن هذا الفرق ذكرت كما في شهاده المحاسب القانوني الوارده للمصلحه برقم
(١٦/٣٣١٨) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١ه ان هذا الفرق ناتج عن تاخر الشركه في نقل كفاله بعض موظفيها والتاخر في تسجيلهم في
التامينات الاجتماعيه وقدمت بيان مرفق بالشهاده غير معتمد من المحاسب القانوني يوضح اسم الموظف والاجر غير الخاضع وتاريخ
الاشتراك بالتامينات الاجتماعيه وتاريخ التعيين واتضح من مراجعه هذا البيان ان تاريخ التعيين لمعظم الموظفين في اول عام ٢٠٠٩م
وتاريخ قيدهم في التامينات الاجتماعيه وهذا يخالف ما اوضحته عقود بعض الموظفين التي توضح ان تاريخ التعيين كان في عام
٢٠٠٨م ونظرا لهذا التباين في المعلومات المقدمه من المكلف وعدم تقديم شهاده التامينات الاجتماعيه التي توضح هذا الزياده
ومدي التامين عليها من عدمه فقد قامت المصلحه برفض فرق الرواتب واضافته للوعاء علما بان المصلحه ولنفس الاسباب قامت
بعدم قبول فرق الرواتب لعام ٢٠٠٨م وقبلت الشركه هذا الاجراء ولم تعترض عليه, ولو افترض ان تاريخ التعيين هو تاريخ المباشره
كما افادت الشركه ببيان الاجور الخاضعه والغير خاضعه وليس كما ورد بالعقود فان تاريخ بدايه النشاط هو ٢٠٠٨/٩/٢م وكان علي
الشركه انها اجراءات موظفيها وادراجهم في التامينات الاجتماعيه خلال هذه الفتره.
٣/٢

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه فروق الرواتب البالغه ( ١,٠٣٧,٦١١) ريال الي نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٩م، في حين تتمسك المصلحه باضافه هذه الفروق لنتيجه حسابات المكلف لعام ٢٠٠٩م، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والاقرار الضريبي لعام ٢٠٠٩م وعلي الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه لهذا العام، وكذلك اطلاعها علي المستندات المقدمه بما في ذلك الشهاده الصادره من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه وشهاده المحاسب القانوني والكشوف التفصيليه بالرواتب والاجور تبين ان الرواتب المحمله علي الحسابات كمصاريف تبلغ ( ٢,٢٤٧,٦٥٠) ريال، في حين ظهرت الرواتب والاجور الوارده بشهاده التامينات الاجتماعيه رقم (٩١٩٣٦٠٦) وتاريخ ١٤٣١/٢/١٧ه بمبلغ ( ١,٢١٠,٠٤٠) ريال بفارق مقداره (١,٠٣٧,٦١١) ريال.

وبعد الدراسه تري اللجنه ان شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه تعد احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث وتستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور وما في حكمها المحمله علي الحسابات, وحيث قدم المكلف شهاده التامينات الاجتماعيه رقم ( ٩١٩٣٦٠٦) بتاريخ ١٤٣١/٢/١٧ه بالرواتب والاجور الخاضعه للاشتراك في التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠٠٩م ونظرا لوجود تباين بين الرواتب الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه والرواتب الظاهره في الحسابات فان اللجنه تري الاخذ بما اظهرته شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه من الرواتب الاجور وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه قبول فرق الرواتب ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٩م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (١٦) لعام ١٤٣٤ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه.
رفض استيناف المكلف في طلبه قبول فرق الرواتب ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٢٠٠٩م.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق...

٣/٣