moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٤٩٨٨١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، حضر فيها المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٥ ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ذاكرا ما نصه انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- (...) ١٦٠ طن مع السايق لمده (٤٩) تسعه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشره الفا ريال سعودي. ٢- (...) ٥٠ طن مع السايق لمده (٤٩) تسعه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ٣- (...) ١٢٠ طن مع السايق لمده (٤٩) تسعه واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م حتي ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الفا وخمس ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله، عن الفتره من ١٤٣٢/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١١/٠٤/٢٦م الي ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، هذه دعواي. هكذا ادعي، واستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بترجمه معتمده. وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها الاولي (١.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله وحكمت مبنيا علي الاتي : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ولما كان النزاع ناشيا بين تاجرين لقاء تاجير المدعي معدات ثقيله للمدعي عليها فان ذلك مما ينعقد له اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:.المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.)وحيث حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه وقدرها (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا وهللتان، وقدم سندا لاثبات دعواه مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (٢٩) يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : ١-الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم(...) بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٠٧١,٥٦٧.٠٢) اربعه ملايين وواحد وسبعون الف وخمسمايه وسبعه وستون ريال وهللتان ، وبالله التوفيق .