ncar · law · processed · 37 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه . وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (81 /9) بتاريخ 22/ 4 /1445ه، ورقم (279 /27) بتاريخ 27/ 10 /1445ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (117) بتاريخ 2/ 2 /1446ه . رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8 /1426ه، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يدخل التعديل -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه . ثالثا : علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 1446/2/2ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (78363) وتاريخ 29/ 10 /1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (175401) وتاريخ 20/ 9 /1442ه، في شان طلب الموافقه علي التعديلات المقترحه علي نظام العمل . وبعد الاطلاع علي نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه . وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (2158) وتاريخ 19/ 9 /1443ه، ورقم (1712) وتاريخ 3/ 6 /1444ه، ورقم (2834) وتاريخ 18/ 9 /1444ه، ورقم (2289) وتاريخ 25/ 6 /1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1323 /45/م) وتاريخ 13/ 7 /1445ه . وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (81/9) وتاريخ 22/ 4 /1445ه، ورقم (279 /27) وتاريخ 27/ 10 /1445ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ 5/ 1 /1446ه . يقرر ما يلي: اولا : الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه، بالصيغه المرافقه . ثانيا : يدخل التعديل -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- حيز النفاذ بعد مرور (180) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا . ثالثا : قيام وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالاتي : 1- مراجعه اللايحه التنفيذيه لنظام العمل، واجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار . 2- اعداد اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال تفتيش العمل وتنظيمها في ضوء ما قضت به الماده (التاسعه بعد المايتين) من نظام العمل، ويعمل بها من تاريخ النفاذ المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار . رابعا : التاكيد علي الا يترتب علي تعديل نظام العمل -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- اي تغيير او تعديل في الاختصاصات المقرره بموجب الاحكام النظاميه لاي من الجهات الحكوميه . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/ 8 /1426ه 1- اضافه تعريفين الي الماده (الثانيه) بالنص الاتي: " الاسناد : خدمه توفير عامل للعمل لدي غير صاحب العمل وذلك من خلال منشاه مرخص لها لهذا الغرض. الاستقاله : افصاح العامل كتابه عن رغبته دون اكراه في انهاء عقد عمل محدد المده دون تعليق علي قيد او شرط، وقبول صاحب العمل بها". 2- تعديل الماده (السابعه)؛ لتكون بالنص الاتي: " 1- يستثني من تطبيق احكام هذا النظام كل من: ا- افراد اسره صاحب العمل، وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشاه التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه ومدربوها. ج- العماله المنزليه ومن في حكمهم. د- عمال الزراعه والرعاه الخاصون ومن في حكمهم. ه- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمه محدده ولمده لا تزيد علي شهرين. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصه- لايحه او اكثر للفيات الوارده في الفقرات الفرعيه (ا) و(ج) و(د) و(ه) من الفقره (1) من هذه الماده؛ تشتمل علي الحقوق والواجبات والاحكام الخاصه الاخري ذات الصله بكل فيه. واستثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده؛ تطبق في شان مخالفات احكام تلك اللوايح العقوبات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين بعد المايتين) من هذا النظام. 3- يراعي ان تضمن في اللوايح الصادره في شان الفيتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقره (1) من هذه الماده الاجراءات والاليات التي تكفل تحسين اداء سوق العماله للفيتين، وتنظيم حركه انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب علي اصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطه في التعاقد معها». 3- تعديل اسم الفصل (الاول) من الباب (الثاني)؛ ليكون «قنوات التوظيف»، واحلال كلمه «قنوات» محل كلمتي «وحده» و«وحدات» اينما وردتا في المواد (الثالثه والعشرين) و(الرابعه والعشرين) و(الخامسه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الثامنه والعشرين). 4- تعديل صدر الماده (الثانيه والعشرين)؛ ليكون بالنص الاتي: «توفر الوزاره قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما ياتي: ». وتعديل الفقره (3/3) من الماده لتكون بالنص الاتي: «مواءمه طلبات طالبي العمل مع الاعمال الشاغره وفق مؤهلاتهم». 5- احلال كلمه «الوزاره» محل عباره «مكتب العمل المختص» الوارده في المواد (الخامسه والعشرين) و(الثامنه والعشرين). 6- تعديل اسم الفصل (الثاني) من الباب (الثاني)؛ ليكون «توظيف ذوي الاعاقه»، واحلال عباره «ذوي الاعاقه» محل كلمه «المعوقين»، وعباره «التي يشغلها ذوو الاعاقه» محل عباره «التي يشغلها المعوقون» الوارده في الماده (الثامنه والعشرين). 7- تعديل الماده (الثلاثين)؛ لتكون بالنص الاتي: « 1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يمارس نشاط توظيف السعوديين او نشاط استقدام العمال او نشاط الاسناد ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزاره. وتحدد اللايحه ضوابط ممارسه كل من هذه الانشطه، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص او الغايه، والاثار المترتبه علي ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها. 2- تقترح الوزاره قيمه رسوم ممارسه الانشطه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، واوجه صرفها، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في هذا الشان». 8- تعديل اسم الفصل (الثالث) من الباب (الثاني)؛ ليكون «المكاتب والشركات الاهليه لتوظيف السعوديين، ومكاتب وشركات الاستقدام الاهليه»، وتعديل الماده (الحاديه والثلاثين)؛ وذلك باضافه عباره «او الشركات» بعد كلمه «المكاتب» الوارده في الماده. 9- تعديل الماده (الخامسه والثلاثين)؛ لتكون بالنص الاتي: «للوزاره -لاعتبارات تقدرها- ان تمتنع عن تجديد رخصه العمل متي خالف صاحب العمل المعايير الخاصه بتوطين الوظايف التي تضعها الوزاره، وايا من الاشتراطات او الضوابط الاخري الوارده في اللايحه. وتبين اللايحه الاجراءات التي تكفل عدم تاثر العامل من عدم تجديد رخصه العمل، بما في ذلك امكانيه نقل خدمه العامل الي صاحب عمل اخر دون موافقه صاحب العمل المخالف». 10- تعديل الماده (السابعه والثلاثين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب ان يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبا ومحدد المده. واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنه) من تاريخ مباشره العامل الفعليه، واذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المده، عد متجددا لمده مماثله». 11- تعديل الماده (التاسعه والثلاثين)؛ لتكون فقره واحده بالنص الاتي: «لا يجوز -بغير اتباع القواعد والاجراءات النظاميه المقرره- ان يترك صاحب العمل عامله يعمل لدي الغير او يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل ان يعمل لدي صاحب عمل اخر او لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي الوزاره التفتيش علي المنشات، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقرره بموجبه، ومن ثم احاله ما يدخل في اختصاص وزاره الداخليه اليها لاتخاذ ما تراه وفق الاحكام المقرره نظاما. كما تحيل وزاره الداخليه -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالاحكام المقرره لديها نظاما- بيانات اصحاب العمل المخالفين لحكم هذه الماده الي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه؛ لتطبيق العقوبات المقرره بموجب هذا النظام». 12- تعديل الفقره (1) من الماده (الاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الاقامه ورخصه العمل وتجديدهما، وما يترتب علي تاخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنه، والخروج والعوده، وتذكره عوده العامل الي موطنه بعد انتهاء العلاقه بين الطرفين». 13- تعديل الماده (الثانيه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «علي كل صاحب عمل وضع سياسه لتدريب عماله السعوديين وتاهيلهم، من اجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الاعمال الفنيه والاداريه والمهنيه وغيرها. وتحدد اللايحه الاحكام المتصله بذلك». 14- تعديل الماده (الثالثه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «دون اخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصه بالتدريب والتاهيل ورفع المهارات؛ علي كل صاحب عمل ان يؤهل او يدرب علي اعماله من عماله السعوديين النسبه التي تحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبه العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم اذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسه. وتحدد اللايحه المعايير والاحكام العامه المتصله بذلك». 15- تعديل الماده (الرابعه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب ان يشتمل برنامج التدريب علي المهاره التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلي مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبيه النظريه والعمليه، وطريقه الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشان. وتحدد اللايحه المعايير والقواعد العامه التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوي اداء العامل من حيث المهاره والانتاجيه». 16- تعديل الماده (السادسه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب ان يكون عقد التاهيل او التدريب مكتوبا، وان يحدد فيه نوع المهنه المتعاقد للتدريب عليها، ومده التدريب ومراحله المتتابعه، والمهاره المستهدف اكتسابها منه، ومقدار المكافاه التي تعطي للمتدرب في كل مرحله، علي الا يكون تحديدها علي اساس القطعه او الانتاج، ويجب ان تبين في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما اذا كان التاهيل او التدريب في منشاه تتبع صاحب العمل او لدي منشاه اخري». 17- تعديل الماده (السابعه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «للوزير ان يلزم المنشات بقبول عدد او نسبه محدده من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغيه التدريب واستكمال الخبره العمليه، وفق الشروط والاوضاع والمدد التي تحددها اللايحه، علي ان يبرم عقد تدريب بين المتدرب وصاحب العمل تطبق في شانه الاحكام الوارده في هذا الفصل. وللمنشاه ان تقدم مكافاه للمتدرب». 18- تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه والاربعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «لصاحب العمل ان ينهي عقد التاهيل او التدريب اذا ثبت له عدم قابليه او قدره المتدرب او الخاضع للتاهيل علي اكمال برامج التدريب او التاهيل بصوره مفيده، وفقا لتقارير تقويم دوريه تضعها المنشاه التي تقدم التدريب او التاهيل. وللمتدرب او الخاضع للتاهيل الحق في انهاء العقد. وعلي الطرف الذي يرغب في انهاء العقد ابلاغ الطرف الاخر برغبته في ذلك قبل (اسبوع) علي الاقل من التاريخ المحدد للانهاء، وليس لاي من الطرفين ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد حكما يقضي بذلك». 19- تعديل الماده (الحاديه والخمسين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب ان يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخه منه، ويجب توثيقه وفق الاحكام النظاميه ذات الصله وفي ضوء ما تحدده اللايحه، ويعد العقد قايما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحاله يجوز للعامل وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشات عنه بجميع طرق الاثبات، ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابه العقد في اي وقت. اما عمال الحكومه والمؤسسات العامه فيقوم قرار او امر التعيين الصادر من الجهه المختصه مقام العقد». 20- تعديل الفقره (1) من الماده (الثانيه والخمسين)؛ لتكون بالنص الاتي: «مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزاره نموذجا موحدا لكل نوع من انواع عقد العمل، يحتوي بصوره اساسيه علي: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لاثبات شخصيته، وعنوان اقامته، والاجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومده العقد ان كان محدد المده، وحقوق كل طرف والتزاماته الاساسيه». 21- تعديل الماده (الثالثه والخمسين)؛ لتكون بالنص الاتي: «اذا كان العامل خاضعا للتجربه، وجب النص علي ذلك صراحه في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، علي الا يزيد مجموع المده في جميع الاحوال علي (مايه وثمانين) يوما. وتبين اللايحه الاحكام المتصله بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالاجازات التي لا تدخل في حساب المده. ولكل من الطرفين الحق في انهاء العقد خلال هذه المده». 22- تعديل الماده (الحاديه والستين)؛ وذلك باضافه الفقرات الاتيه: « 4- ان يمتنع عن القيام بكل ما من شانه ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المعامله في الاستخدام والمهنه، سواء من خلال الاستبعاد او التفريق او التفضيل بين المتقدمين للعمل او العاملين لديه علي اساس العرق او اللون او الجنس او السن او الاعاقه او الحاله الاجتماعيه او اي شكل من اشكال التمييز الاخري. 5- ان يوفر السكن اللايق لعماله. وله ان يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الاجر. 6- ان يوفر وسيله مواصلات مناسبه لعماله من مقر سكنهم الي مقر العمل. وله ان يستعيض عن ذلك ببدل نقدي مناسب يدفعه لهم مع الاجر». 23- تعديل الماده (الثانيه والسبعين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب ان يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابه، فاذا امتنع عن الاستلام او كان غايبا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل علي عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابه للجهه المختصه لدي صاحب العمل خلال (ثلاثين) يوما -عدا ايام العطل الرسميه- من تاريخ ابلاغه بالقرار، فان رفض تظلمه او لم يبت فيه كتابه خلال (خمسه عشر) يوما من تقديمه كان له حق الاعتراض امام المحاكم العماليه علي القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال (ثلاثين) يوما -عدا ايام العطل الرسميه- من تاريخ رفض تظلمه او انتهاء المده المحدده للبت في التظلم ايهما اقرب». 24- اضافه فقرتين الي الماده (الرابعه والسبعين)؛ بالنص الاتي: « (مكرر)- الاستقاله». « (مكرر)- صدور قرار، او حكم نهايي من المحكمه المختصه؛ بانهاء عقد العامل في اي من اجراءات الافلاس المفتتحه وفق نظام الافلاس». 25- تعديل الماده (الخامسه والسبعين)؛ لتكون بالنص الاتي: « 1- اذا كان العقد غير محدد المده وكان الاجر يدفع شهريا، جاز لاي من طرفيه انهاؤه بناء علي سبب مشروع، وفق ما يلي: ا- اذا كان الانهاء من طرف العامل، فيجب عليه ان يوجه اشعارا كتابيا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوما علي الاقل من تاريخ الانهاء. ب- اذا كان الانهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه ان يوجه اشعارا كتابيا بذلك للعامل قبل (ستين) يوما علي الاقل من تاريخ الانهاء. 2- اذا كان العقد غير محدد المده وكان الاجر لا يدفع شهريا، فيجب ان يوجه الطرف الذي سينهي العقد بناء علي سبب مشروع -سواء كان العامل او صاحب العمل- اشعارا كتابيا بذلك للطرف الاخر قبل (ثلاثين) يوما علي الاقل من تاريخ الانهاء». 26- اضافه ماده يكون ترتيبها (التاسعه والسبعين مكرر)، بالنص الاتي: « 1- يعد طلب الاستقاله المقدم مقبولا اذا مضي علي تقديمه (ثلاثون) يوما دون رد من صاحب العمل. ولصاحب العمل تاجيل قبول طلب الاستقاله مده لا تزيد علي (ستين) يوما اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك، ووفق ايضاح مسبب مكتوب يقدم للعامل، علي ان يكون تاجيل القبول قبل انتهاء مده الثلاثين يوما المشار اليها في هذه الفقره. وتحتسب مده تاجيل القبول من تاريخ تقديم الايضاح المشار اليه للعامل. 2- ينتهي عقد العمل بالاستقاله من تاريخ قبول صاحب العمل بها او مضي مده الثلاثين يوما المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده دون رد من صاحب العمل، او مرور مده تاجيل القبول المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3- للعامل العدول عن طلب الاستقاله خلال مده لا تتجاوز (سبعه) ايام من تاريخ تقديمه، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول. 4- لا يصح ان يحدد في طلب الاستقاله تاريخ مؤجل لها. 5- يعد عقد العمل ساريا خلال مده طلب الاستقاله، ويلتزم طرفا العقد بتنفيذ جميع الالتزامات الناشيه عنه خلالها. 6- يستحق العامل الذي انتهي عقده بالاستقاله جميع حقوقه المقرره بموجب هذا النظام». 27- تعديل الفقره (1) من الماده (السابعه بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجب علي صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافيه يوازي اجر الساعه مضافا اليه (50%) من اجره الاساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقه العامل ان يحتسب للعامل ايام اجازه تعويضيه مدفوعه الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الاضافيه. وتبين اللايحه الاحكام المتصله بذلك». 28- تعديل الماده (الثالثه عشره بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «مع مراعاه اجازات المراه العامله المحدده بموجب هذا النظام، للعامل الحق في اجازه باجر كامل لمده (خمسه) ايام عند زواجه، او في حاله وفاه زوجه او احد اصوله او فروعه، و(ثلاثه) ايام في حاله وفاه الاخ او الاخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعه. و(ثلاثه) ايام حاله ولاده مولود له خلال (سبعه) ايام من تاريخ الولاده. ويحق لصاحب العمل ان يطلب الوثايق المؤيده لهذه الحالات». 29- تعديل الماده (الحاديه والخمسين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: « 1- للمراه العامله الحق في اجازه وضع باجر كامل لمده (اثني عشر) اسبوعا، منها وجوبيا الاسابيع السته التاليه للوضع، ولها ان توزع الاسابيع السته المتبقيه وفق ما تراه، ابتداء من اربعه اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهاده طبيه مصدقه من جهه صحيه. وفي حال قل المتبقي من مده الاجازه عن (سته) اسابيع نتيجه تاخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المده المكمله لها اجازه دون اجر. وفي جميع الاحوال يحق للمراه العامله تمديد هذه الاجازه (شهرا) دون اجر. 2- للمراه العامله -في حاله انجاب طفل مريض او من ذوي الاعاقه وتتطلب حالته الصحيه مرافقا مستمرا له- الحق في اجازه مدتها (شهر) باجر كامل تبدا بعد انتهاء مده اجازه الوضع، ولها الحق في تمديد الاجازه لمده شهر دون اجر». 30- تعديل الماده (الثامنه والستين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «يقصد بالفاظ وعبارات (السفينه، ومجهز السفينه، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) اينما وردت في هذا الباب المعاني المبينه حيالها في النظام البحري التجاري». 31- تعديل الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «دون اخلال بالاحكام المتعلقه بعقد العمل البحري الوارده في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهييه العامه للنقل- لايحه تنظيم عقد العمل البحري، وتشتمل علي الاحكام المتعلقه بحقوق طرفي العقد والتزاماتهما، وظروف المعيشه والسلامه والغذاء والنوم والترفيه علي متن السفينه، والتدابير الواجب علي صاحب العمل اتخاذها للوقايه من الاصابات والامراض المهنيه، والرعايه الصحيه، وساعات العمل والراحه والاجازات، وتدريب وتنميه مهارات البحار، واحكام اعاده البحار الي موطنه، واصدار شهاده التزام السفينه باحكام هذا النظام، واليه التفتيش والرقابه علي التزام السفن في ضوء هذا النظام، وتحديد المخالفات والعقوبات المترتبه علي ارتكابها، واحكام التسويه الوديه للشكاوي». 32- تعديل الماده (الثانيه والثمانين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «يجوز لصاحب العمل انهاء العقد دون سبق اعلان وبغير تعويض اذا الغيت الرحله قبل بديها بسبب ليس لمجهز السفينه اراده فيه، وكان الاجر علي اساس الرحله الواحده، ما لم ينص في العقد علي غير ذلك». 33- تعديل الماده (السادسه والتسعين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «يختص مفتشو العمل بما ياتي: 1- مراقبه تنفيذ احكام هذا النظام واللايحه والقرارات الصادره تنفيذا له. 2- تزويد اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنيه التي تمكنهم من اتباع احسن الوسايل لتنفيذ احكام هذا النظام. 3- ابلاغ المختصين بالوزاره باوجه النقص التي تقصر الاحكام القايمه عن معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك. 4- ضبط مخالفات احكام هذا النظام واللايحه والقرارات الصادره تنفيذا له. 5- التحقق من المخالفات التي ترصدها جهات حكوميه مختصه اخري وتحال الي الوزاره. 6- اقتراح الغرامه المناسبه وفقا لجدول المخالفات والعقوبات». 34- تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه والتسعين بعد المايه)؛ لتكون بالنص الاتي: «دخول اي منشاه خاضعه لاحكام نظام العمل في اي وقت من اوقات عمل المنشاه دون اشعار سابق». 35- تعديل الماده (التاسعه والتسعين بعد المايه)؛ وذلك باضافه عباره «ومسؤوليهم في مكان العمل» بعد كلمه «وكلايهم» الوارده في الماده. 36- تعديل الماده (التاسعه بعد المايتين)؛ لتكون بالنص الاتي: «يصدر الوزير اللايحه التنفيذيه لضبط اعمال التفتيش وتنظيمها». 37- اضافه ماده يكون ترتيبها (التاسعه والعشرين بعد المايتين مكرر)، بالنص الاتي: «يعاقب بغرامه لا تقل عن (200,000) مايتي الف ريال ولا تزيد علي (500,000) خمسمايه الف ريال؛ كل من يخالف احكام الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (التاسعه والعشرون بعد المايتين) منه». 38- تعديل الفقره (5) من الماده (الثلاثين بعد المايتين)؛ وذلك باضافه عباره «او من ينيبه» بعد كلمه «الوزير» الوارده في الماده. 39- الغاء المواد (الخامسه والتسعين بعد المايه، والسابعه والتسعين بعد المايه، والثالثه بعد المايتين، والخامسه بعد المايتين، والسادسه بعد المايتين، والسابعه بعد المايتين، والثامنه بعد المايتين).