gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
(الPRA RPP) (١٣/٢٣) عام ١٤٣٤ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٨١٢٣/٤/٢٤) وتاريخ علي الربط الضريبي لعامي ١٤٤٩، ١٤٤٩ الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٣/٤/١٢/٢٦ انعقدت بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده، لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: رييسا /دكتور نابا للرييس /دكتور عضو /دكتور عضو /دكتور عضو /الستاذ سكرتيرا /الستاذ وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا ) , علي الربط الضريبي الذي اجراء فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده لعامي ١٤٩١ ه، حيث مثل المصلحه في جلسه الابستامي والمناقشه المنعقد يوم الاحد ١٠١٠٦ ه ك ل من: والمدير العام....، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ....، صادره من الرياض، وصالحه حتي والمدير العام....، سعودي الجنسيه بموجب بطاقه الهويه الوطنيه رقم ....، صادره من الرياض، وصالحه حتي وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات تضمنها ملف القضيه، وما تقدم من مستندات اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه، وذلك علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: - وجهه نظر المصلحه الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه لتقدمه بعد انتهاه المده النظاميه. - وجهه نظر المكلف في جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه متمل المكلف عن الاسباب المبررات التي حالت دون تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما، فاجب باننا لم نستلم خطاب الربط، لانه لم يرسل علي عنوان الشركه المذكور في جميع اوراق الشركه الرسميه، وتم استلامه باليد من مقر مصلحه الزكاه والدخل بعد تاريخه باكثر من ثلاثه اشهر. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات، اتضح الاتي: بينما تري المصلحه ان الطريقه المستحقه هي ضربه استقطاع بنسبه (٥٠) ، طبقا للماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريح ١٥٥/١/١٠، التي نصت علي انه (يجب علي كل مقييم، سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه، استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع كياجار (٤٤٥%)... ب - برجوع اللنجه الي اليزيض رقم (٥) من القوايم الماليه للمكلف لعامي ١٤٦٧ ه، ١٤٦٩ ه، الخاص بتكلفه الايرادات، ج - برجوع اللغه المذكره المقدمه من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه، اتضح انها تضمنت في البند رقم (٢) رقم (٢) ما نصه: "ان الجهه المنوط بها تحليل الضريبه وزاره الماليه والجمارك، فكيف تطالب الشركه بتحليل الضريبه، وهي غير مكلفه...."، كما افاد في البند رقم (٣) بما نصه: "تقوم الشركه بدفع الزكاه المترتبه علي الارباح الناتجه عن استعمال هذه الاملاك للغير، وبالتالي لا تطالب الشركه بدفع ضريبه وزكاه في وقت واحد". د - برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للسعار الاتيه: (%). ايجار (10%). اتAWO ا و ريع (%). اتعاب اداره . (%). دفعات مقال تذاكر طيران او شن جوي او بحري (%). دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه . "%. اي دفعات اذي تتحدثها للالجه علي الا تتاجوز سعر الضريبه 10%". ه - برجوع اللجنه الي الفقره (ه) من البند (١) من الماده (٦٨) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦١١، اتحف انها تنص علي: "التاثير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارد في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مشاوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع". وبناه علي ما سبق، رات اللجنه باجماع اخطاها الحاضين تاييد SELMpsه في حساب ضريبه استقطاع علي المالاء المدفوعه مقال ايجار البطاشات، وفرض غرامه تاخير بنسبه (١%) عن كل (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقها علي المكلف لعامي ٥١٤٩١١٤٧ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكليه: - قبول اعتراض المكلف رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣/٤/٢٤ من الناحيه الشكليه، وبالتالي مناقشته من الناحيه الموضوعيه. ثانيا: وفي المWOYO: 1 - مناقشه اعتراض المكلف رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣/٤/٢٤ من الناحيه الموضوعيه لقبوله من الناحيه الشكليه. ٢ - تاييد المصلحه في حساب ضريبه استقطاع علي المبالغ المدفوعه مقال ايجار الباصات، وفرض غرامه تاخير بنسبه (١٠١) عن كل (٣٠) يوما من تاريخ استحقاقها علي المكلف لعامي ١٤٧٩، ١٤٩٩. ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الفقره (د) من الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) واتريخ (١٥٤٥١١٥) من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي، بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضربيه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه، فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٤/٤