moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٢٥٥٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات المدعي عليه: شركه (...) للتامين التعاوني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) المؤرخ في ١٤٣٥/٠٩/٢٤ه في طلب التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) علي صك رقم (٥١/ج/١٤٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٢ه، وقدره (١١٥,٦٥٨) ميه وخمسه عشر الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا وذلك للمبررات التاليه: (الحكم غيابي وليس في مكان التعاقد في جده)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف خدمات الشركه بقرار ٤٦)؛ لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٢٩-١٠-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر مدير ووكيل الشركه المدعيه/ (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) المؤرخ في ١٤٣٥/٠٩/٢٤ه، في طلب التنفيذ رقم (٣٥٠٠٧٠٦٢٠) علي صك رقم (٥١/ج/١٤٢٩) وتاريخ ١٤٢٩/٠٨/٢٢ه، وقدره (١١٥,٦٥٨) ميه وخمسه عشر الفا وستميه وثمانيه وخمسون ريالا سعوديا، وذلك للمبررات التاليه: (الحكم غيابي وليس في مكان التعاقد في جده)، ومبررات حاله الاستعجال: (وقف خدمات الشركه بقرار ٤٦)؛ لذا اطلب وقف التنفيذ، هذه دعواي)، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وانه صدر غيابيا وانه تم ايقاف الشركه وخدماته منذ عام ١٤٣٦ه وحتي تاريخه، ثم سالته الدايره عن القرار الابتدايي والنهايي الصادرين ضد موكلته، هل كان صدورهما من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه، او من غيرها؟ فاجاب قايلا: بانه صدر من اللجان المذكوره انفا، وتاسيسا علي الماده (١٠٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تامينيه، والمدعيه في حقيقه طلبها تطلب وقف تنفيذ قرار مكتسب القطعيه لصالح المدعي عليها؛ وبما انه نصت الماده (۲۰) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤ه), والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤ه), علي تشكيل اللجان الابتداييه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وبيان مده عضويتها وتحديد اختصاصاتها. كما ان الاختصاص لهذه اللجان ينحصر فيما يلي: •جميع المنازعات الناشيه عن عقود التامين. •المنازعات التي تقع بين شركات التامين وشركات اعاده التامين او ومزاولي المهن الحره المتعلقه بنشاط التامين. •مخالفه التعليمات الرقابيه والاشرافيه لشركات التامين واعاده التامين او اي من هذين النشاطين. •مخالفات مزاولي المهن الحره. •المخالفات الناشيه عن تطبيق النظام. •اذا كانت المخالفه تنطوي علي جريمه فعلي اللجنه احالتها الي هييه التحقيق والادعاء العام, واذا رات الهييه انه لا وجه لاقامه القضيه في الشق الجنايي، فعليها اعاده الاوراق الي اللجنه للنظر في المخالفه واتخاذ ما يلزم حيالها. كما نصت الماده (۲۲) من نظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۲) وتاريخ (۰۲ / ۰٦ / ۱٤۲٤ه) والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ۳۰) وتاريخ (۲۷ / ۰٥ / ۱٤۳٤ه), علي تشكيل اللجنه الاستينافيه للفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه وبيان مده عضويتها وتحديد اختصاصاتها. واختصاصها منحصر في: الفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان من قرارات اللجان الابتداييه، ويجوز الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين الف ريال, وتكون قرارات اللجنه الاستينافيه نهاييه وغير قابله للتظلم. ولما كانت اللجنه الابتداييه او الاستينافيه المشار اليهما هي لجنه قضاييه تمارس اختصاصا قضاييا طبقا للامر السامي المشار اليه، ولما كانت العلاقه محل الدعوي هي علاقه تامينيه بين مؤمن ومؤمن له، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.