moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 123 لعام 1444ه المقامه من/ دي بي ام اس سي استيل ش م ح سجل تجاري (...) ضد/ شركه بمكو للخدمات الصناعيه سجل تجاري (...) القاضي عمر بن محمد التركي رييسا القاضي صالح بن سالم بن صالح بن عفيف عضوا القاضي سيف بن سليم بن سيف العواد عضوا (الوقايع) (الاسباب) ولما كانت الماده (19) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس قد نصت علي: " فيما لم يرد به نص خاص؛ تسري احكام نظام المرافعات الشرعيه، ولايحته التنفيذيه علي اجراءات نظر الطلبات المنصوص عليها في النظام بما لا يخالف طبيعه قضايا الافلاس." وكانت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها". وحيث قرر من ينوب عن الداين والمدين اصطلاح موكليهما وفقا لما جاء في الاتفاقيه المنصوص عليها في الوقايع، وانها ملزمه لهما، وكانت الدايره قد تحققت من وكالتيهما وصلاحيتها للاقرار والصلح. ولما كان المدعي وهو الداين هو المتصرف في دعواه، وطلبه الافتتاح بالانشاء والانهاء، ومن حيث قرر من ينوب عن الداين في جلسه اليوم تنازل موكلته عن طلب الافتتاح تاسيسا علي ما جري بينها وبين المدين من الصلح، وكانت الدايره قد تحققت من وكالته، وصلاحيتها للتنازل، عليه؛ فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل الداين [دي بي ام اس سي استيل ش م ح] بموجب السجل التجاري (...) عن طلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين [شركه بمكو للخدمات الصناعيه] بموجب السجل التجاري (...) وذلك في دعوي الافلاس (123 لعام 1444ه)؛ وفق ما تضمنته الاسباب.