moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1222 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) وكاله رقم: (...) الصادره من/ كتابه العدل بشمال محافظه جده تقدم بصحيفه ذكر فيها ان المدعي عليهما كانا يعملان في محلات مملوكه لمؤسسه موكلي المسماه (...) وذلك مقابل نسبه من الارباح يتحصلان عليها مقابل عملهما في هذه الاعمال التجاريه وحيث ان الحسابات الماليه كانت تحت تصرفهما اداريا فقد تبين وجود عجز في الحسابات باجمالي مبلغ وقدره اثنان مليون واربعمايه وخمسون الف ريال (2450000) وتبين اخذهما لهذه المبالغ وتصرفهما فيها لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهما بدفع العجز المالي الذي في ذمتهما وهو مبلغ اثنان مليون واربعمايه وخمسون الف ريال (2450000) وتعيين محاسب قانوني عن طريق المحكمه لجرد الحسابات)، فسالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين اطراف الدعوي فطلب الامهال لذلك ثم ذكر وكيل المدعي عليهما بان هناك دعوي منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه مقامه من المدعي عليه في هذه القضيه (...)، وموضوعها: طلب اثبات الشراكه، واستمهل لتقديم مذكره تفصيليه لهذا الشان في الجلسه القادمه فافهمته الدايره بتسليم كامل بياناته الكترونيا خلال 10 ايام ابتداء من الاحد القادم يليها مده مماثله للمدعي عليه لتقديم رده علي الجواب واستعد الطرفان بذلك، وبجلسه 27/ 02/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، واكد الاطراف علي ما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) وبما ان المدعي يبتغي من دعواه الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره اثنان مليون واربعمايه وخمسون الف ريال، تمثل قيمه العجز المالي في حسابات المؤسسه، وتعيين محاسب قانوني عن طريق المحكمه لجرد الحسابات، ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا، باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثباتها وبحثها دون دفع من الخصوم، وبما ان المدعي اسس دعواه علي ان المدعي عليهما عاملين لديه، وبما ان دعوي محاسبه الموظفين لا تعد دعوي تجاريه، ولا تنظر المحكمه التجاريه امثال هذه الدعاوي، وبما ان المدعي وكاله قد اقر بعمل المدعي عليهما كموظفين في مؤسسه موكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المحاكم العماليه مختصه بنظر الدعاوي المتعلقه بعقود العمل والناشيه بين رب العمل والعامل، بناء علي الماده الرابعه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي اختصاص المحكمه العماليه بنظر الدعوي، وفق الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر القضيه المقيده برقم (1222) لعام (1441) المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليهما/ (...) سجل مدني رقم (...)، (...) سجل مدني رقم (...). عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضو البراء بن سليمان الربعي رييس الدايره عادل بن منير الشجعاني