moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 2099 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ بن ابراهيم المطرودي عضوا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا وبحضور سلطان بن عوض باقعر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها بان تقدم وكيل المدعي (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17-03-1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده ، الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي يطلب فيها ، الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.900.000) مليون وتسعمايه الف ريال ، وتعويض المدعي عن ما فاته من كسب وما لحقه من خساره جراء حبس منفعه المبلغ ، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال ، مقابل القيمه المتبقيه من عقد التنازل باستثمار (...) وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ 30-05-1440ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ذكر انها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والذي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 1.900.000 مليون وتسعمايه الف ريال مقابل القيمه المتبقيه من عقد التنازل باستثمار (...) الكاين في ابحر الجنوبيه في محافظه جده ، ويطلب جواب وكيل المدعي عليها (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17-02-1439ه الصادره من (...) بجده ، ترخيص رقم (167/37) طلب اجلا للرد. وبجلسه 05-07-1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤالهما عما لديهما قررا الاكتفاء بما سبق, ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله , واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.900.000) مليون وتسعمايه الف ريال ، وتعويض المدعي عن ما فاته من كسب وما لحقه من خساره جراء حبس منفعه المبلغ، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال، مقابل القيمه المتبقيه من عقد التنازل باستثمار (...) وحيث ان الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وتوزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك بين اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين للدايره ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه تتعلق باستثمار عقار, وحيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك) وبما ان موضوع هذه الدعوي لا يخرج عن مشمول هذه الماده، فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بالنظر في هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. امين السر سلطان بن عوض باقعر عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ المطرودي عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 2078 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص المدعي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1.900.000) مليون وتسعمايه الف ريال ، وتعويض المدعي عن ما فاته من كسب وما لحقه من خساره جراء حبس منفعه المبلغ والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال ، مقابل القيمه المتبقيه من عقد التنازل باستثمار (...) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2099 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر حسام بن مصطفي سقا عضو عبداللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي