tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 10

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
## ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

* القرار رقم: (VR-2020-10)
* في الدعوي رقم: (179-2018-)

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - التسجيل الالزامي - عدم اشتراط استلام المبالغ الخاضعه للضريبه للتسجيل الالزامي - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل.

### الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي عدم علمه بمبلغ الايرادات النهايي الا بعد انتهاء مده التسجيل الاختياري - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي، الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره تقصير المدعي لانه ملزم بعمل حسابات تقديريه لتوريداته لمعرفه هل هو ملزم بالتسجيل او لا - عدم اشتراط استلام المبالغ للتسجيل الالزامي في الضريبه المضافه ما دام ثبت تحققها كايراد للشركه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
ففي يوم الاربعاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٩م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من المدعيه شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه
والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-2018) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م.

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه
المضافه؛ حيث جاء فيها: «تم فرض غرامه ماليه قدرها ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال من قبل الهييه
بسبب التسجيل المتاخر في ضريبه القيمه المضافه، والتي لم نكن علي علم بمبلغ
الايرادات النهايي الا بعد انتهاء مده التسجيل الاختياري».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «صدرت الغرامه
الماليه علي المكلف بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۲م، وتم ارسالها الكترونيا علي بريده الالكتروني،
وبياناته المسجله لدي الهييه، وتقدمت المدعيه بالاعتراض علي الغرامه الماليه الصادره
بحقها بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٨م المقيده لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبالاستناد
الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث نصت علي انه: «يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وبالتالي
فان القرار المطعون عليه قد تحصن بمضي المده واصبح غير قابل للطعن. بناء علي ما
سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٥م، عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور
(...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه، وحضر ممثل الهييه
العامه للزكاه والدخل (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر وكيل المدعيه انه
يطلب الغاء غرامه التاخير المقرره من الهييه العامه للزكاه والدخل علي موكلته بمبلغ
(۱۰,۰۰۰) ريال، علي سند من القول: ١- ان سبب التاخر في التسجيل يعود الي تعديل
القيود بعد مراجعه محاسب الشركه؛ لعدم ظهور الايرادات في حسابات الشركه كمبالغ
مستلمه من قبل العملاء، ولم يتم استلامها حتي تاريخه. ٢- ان ايرادات عام ٢٠١٧ لم
تتجاوز الحد الالزامي للتسجيل. ٣- انه تم فرض هذه الغرامه علي بيانات الايراد لميزانيه
٢٠١٦م، والتي لم تستلم من قبل المحاسب القانوني الا بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢م. ٤- ان
القوايم الماليه حتي عام ٢٠١٦م لم ترفع في نظام قوايم الا بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦م،
وهو موعد لاحق لتاريخ التسجيل. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما تم ضبطه
في محضر هذه الجلسه من اقوال وكيل الشركه المدعيه، دفع بعدم قبول الدعوي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

شكلا؛ لتقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، حيث ان غرامه التاخير تم فرضها
علي الشركه المدعيه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٢م ، ولم تتقدم الشركه المدعيه باعتراضها
علي قرار الهييه بفرض الغرامه الا بتاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۸م، مفوته بذلك حقها النظامي
بالاعتراض علي قرار الهييه. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عما ذكره ممثل الهييه،
قدم مستندات من واقع نظام الهييه الالي تسلم ممثل الهييه نسخه منها- ذكر
انها تعكس تضاربا في تواريخ اصدار الفاتوره وتاريخ الاعتراض عليها. وبعرض هذه
المستندات علي ممثل الهييه طلب مهله للرد عليها، وبعد المناقشه قررت الدايره:
١- ضم الدفع الشكلي الي الموضوع، ٢- تكليف ممثل الهييه بالرد في موضوع الدعوي
خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يزود وكيل الشركه المدعيه بما يقدمه
ممثل الهييه للتعقيب عليه، علي ان يرفق بتعقيبه القوايم الماليه المراجعه والمدققه
من المحاسب القانوني للشركه المدعيه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ

وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٩م، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي،
وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه، وحضر كل من:
(...) هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتهما ممثلين عن المدعي
عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال
ممثلي الهييه عن جوابهما علي ما قدم من مستندات في جلسه الدايره السابقه
تتعلق بتعارض التواريخ بين تاريخ صدور قرار الهييه وتاريخ اعتراض الشركه المدعيه
عليه، والذي تم امهالهما للجواب عليه، اجابا انه بالتحقق مما ذكره وكيل الشركه
المدعيه تبين صحه ما ذكره، وذكرا انهما ارفقا مذكره بردهما في الموضوع. وبعد
المناقشه قررت الدايره اثبات تنازل ممثلي الهييه عن الدفع الشكلي. وبسؤال وكيل
الشركه المدعيه عن دعوي موكلته، ذكر انه يطلب الغاء الغرامه المقرره علي موكلته
بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، مستندا الي ان التاخير في التسجيل يعود لاسباب عده فصلها في
لايحه دعواه، وان موكلته في الاصل غير ملزمه بالتسجيل باعتبار ان شريحه الايرادات
التي تخضع لها الشركه اقل من الحد الالزامي للتسجيل. وبسؤال ممثلي الهييه عن
جوابهما عما سمعاه من اقوال وكيل الشركه المدعيه المضبوطه في محضر هذه
الجلسه وعما ورد في لايحه دعوي الشركه المدعيه، اجابا بان وكيل الشركه المدعيه
اقر بان هناك تاخرا في التسجيل، وان ميزان المراجعه المقدم من قبله وقت التسجيل
متوافق مع التعهد الذي زودت به الشركه المدعيه الهييه وقت التسجيل، وبالتالي
صحه قرار الهييه، وقدما نسخه منه في الجلسه. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان
لديهما ما يودان اضافته، اضاف وكيل الشركه المدعيه ان السبب في التاخر يعود
للمحاسب القانوني للشركه الذي لم يسلم الشركه الميزانيه الخاصه بعام ٢٠١٦م الا
بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٢م، كما ان الايرادات لم يتم استلامها من قبل الشركه في ذلك
الوقت. واضاف ممثلا الهييه ان استلام المبالغ من قبل الشركه المدعيه من عدمه
ما دامت تحققت كايراد، لا يؤثر علي نظاميه فرض قرار غرامه التاخير. واكتفي الطرفان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

بما قدماه خلال هذه الجلسه، وبعد المناقشه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله
واصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

### الناحيه الشكليه؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۸/۰۲/۰۱م، وقدمت اعتراضها بتاريخ
٢٠١٨/٠٢/٠٨م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه
قبول الدعوي شكلا.

### الناحيه الموضوعيه؛

فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ١٠,۰۰۰) ريال؛ استنادا الي
الماده الحاديه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه:
«يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد
النظامي المحدد، وحيث بررت المدعيه بانها لم تكن علي علم بمبلغ الايرادات النهايي
الا بعد انتهاء مده التسجيل الاختياري، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفتها لاحكام
التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام
التسجيل؛ وذلك لان المدعيه ملزمه بعمل حسابات تقديريه لتوريداتها لكي تتمكن
من معرفه هل هي ملزمه بالتسجيل او لا، ويعد هذا تقصيرا منها، وحيث ان استلام
المبالغ من عدمه لا يعد سببا يتحقق معه الاعفاء من التسجيل في التاريخ المحدد ما
دام ان المبالغ ثبت تحققها كايراد للشركه، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه
الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان
ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان
فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

# القرار:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره رفض دعوي شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بالغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.