tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 391

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VTR-2021-391) |
الصادر في الدعوي رقم (V-30802-2020) |

المفاتيح:
غرامه ضبط ميداني - رقم ضريبي - بيان ضريبه واجبه السداد - فاتوره مبسطه

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه
الضبط الميداني - اسس المدعي اعتراضه علي عدم وجود الرقم الضريبي وبيان
الضريبه واجبه السداد، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه
عليه. - اجابت الهييه بانه بفحص الفواتير المبسطه الصادره من قبله اتضح مخالفته
لاشتراطات الفاتوره المبسطه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت التزامه
بالشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعي-
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٥٣ / فقره ب، ه) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (٢) (١٥ / البند رقم (۲)، (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، اجتمعت الدايره الثالثه
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (۳۰۸۰۲-۲۰۲۰-۷) بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٧م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
محطه ... للوقود، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي
فرض غرامه الضبط الميداني والمتمثله في عدم وجود الرقم الضريبي وبيان الضريبه
واجبه السداد، بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء الغرامه المفروضه عليه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان الهييه قامت بمباشره مقر
المدعي وفحص الفواتير المبسطه الصادره من قبله واتضح مخالفته لاشتراطات
الفاتوره المبسطه الوارده في الفقره (ب) والفقره ( ه ) من الفقره الثامنه من
الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه،
وعدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد
في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي
انه «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي
حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وتطلب رد دعوي المدعي انتهي ردها.
في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٩/٢١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٣م، افتتحت الجلسه والمنعقده
عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء
في البند (ثانيا) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ
١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من
يمثله علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه وطريقه انعقادها، وحضر ... هويه وطنيه
رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها
عن رده اجاب وفقا لما تم تقديمه في مذكره الرد المقدمه للامانه العامه للجان
الضريبيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

رقم (م/ ٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳)
وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:

من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها
بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثل في عدم وجود الرقم الضريبي وبيان
الضريبه واجبه السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه
الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين) يوما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه
القيام باي مما ياتي: -١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه،
فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في
قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار
الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او
من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل
دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي
ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م وقدم اعتراضه بتاريخ
٢٠٢٠/١١/١٧م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص
عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي يطالب بالغاء
قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه الضبط الميداني المتمثله في عدم وجود
الرقم الضريبي وبيان الضريبه واجبه السداد، وحيث ثبت في محضر الضبط الميداني
المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م والموقع من قبل ممثل المكلف (كران) عدم وجود الرقم
الضريبي، وحيث ثبت في الفاتوره رقم (٢٣٥٧) والصادره بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م عدم
توضيح للضريبه واجبه السداد وعدم تضمين الرقم الضريبي، وحيث ان المدعي لم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

يقدم ما يثبت التزامه بالشروط الواجب توفرها في الفواتير الضريبيه طبقا للماده
(الثامنه) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، وحيث نصت الفقره ( الثالثه) من الماده الخامسه والاربعون) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠,٠٠٠) خمسين الف
ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، الامر الذي تري
معه الدايره تاييد المدعي عليها وصحه هذه الغرامه، ورفض دعوي المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه محطه ... للوقود
سجل تجاري رقم (...).

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده السادسه والخمسون)
من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١١/١٢ه
الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ
وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.