tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530137593 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-03 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=document_number:346566a7-54cd-49d7-bdcb-e31e580917b5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٧٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢١م بثمن اجمالي قدره (٤٤٩,٥٥٢.٢٥) اربع ميه وتسعه واربعون الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله سدد منه (٣١٠,٩٤٧.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في سداد الثمن مما ادي الي (اللجوء للقضاء وترجمه المستندات في مكتب ترجمه معتمد)، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠.٩٧) الفان واربع ميه ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. ، وباشرت الدايره بعقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٥-٢-١٤٤٥ه وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته فيما قدمه في ملف القضيه والمستند الذي ارسله علي بريد الدايره بتاريخ ٤- ٢ – ١٤٤٥ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ومراجعه اوراق الشركه وافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام وعلي وكيل المدعيه تقديم رده خلال مده مماثله تليها، عبر تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه التي تليها بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥ه حضر الاطراف المدونه بياناتهم سابقا، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه ولماذا لم يقدمه في مهله الامهال ؟ فقرر قايلا بان ليس لديه جواب علي الدعوي لكون المدعي عليها لم تزوده ببيانات الدعوي، وانذرته الدايره ثلاثا وافهمته بانها ستعده ناكلا عن الاجابه ان امتنع عن تقديم جوابه وستجري المقتضي الشرعي والنظامي في الدعوي وبعد انذاره قرر بان ليس لديه جواب علي الدعوي، ثم اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واقفلت باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن قدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله لقاء توريد مواد بناء، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠.٩٧) الفان واربع ميه ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات مطالبتها من اوامر الشراء المتعدده والمرفقه في ملف القضيه منها ما يلي: امر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٤٤/R٢) وامر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٤٠٩)، وامر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٢٦/R٢)، وامر الشراء ذو الرقم (MCCL/SPO٠١٦٣٨٩)، ولما قدمه من فواتير متعدده منها ما يلي: (D/BM/٢٠/JN/١٦) و(D/BM/٢٠/FB/٤) و(D/BM/٢٠/JN/١٥)، ولما قدمه من سنادات تسليم متعدده منها ما يلي: (٠٩٧٨٠) و(٩٧٨٣) و(٩٧٧٧) و(٩٧٦٤) و(٩٧٧٦) و(٩٧٨٢) و(٠٩٧٦٢) ولما كانت الاختام تعبر عن اراده صاحبها ما لم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه وطلب مهله فامهلته الدايره لذلك ولم يقدم شييا وكررت الدايره عليه طلب الاجابه او ستعده ناكلا وتجري المقتضي النظامي والشرعي في الدعوي؛ فامتنع عن الاجابه وتقديم دفاعه، وبما ان الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي ، واستنادا علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ولكونه اسقط حقه في الدفاع، مما تنتهي معه الدايره الي ان النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوي ومستنداتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه؛ وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه في الدعوي علي الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره الفان واربع ميه ريال سعودي وتقضي بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (١٣٨,٦٠٥.٢٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه ريالات وخمسه وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٠٠) الفان واربعمايه ريال. لما هو موضح في الاسباب والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.