moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٨٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٢/٢٠ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٧/٠٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٠٨.١٤٦) ريال يمثل المتبقي من قيمه مواد تغليف وشبك حمايه اشترتها المدعي عليها من المدعي ولم تسدد ثمنها وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه يوم الاربعاء ٢٥/٧/١٤٣٩ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانها وفق ما تم رصده انفا وبطلب الجواب من المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصور من المستندات اقر بصحه المصادقه علي الرصيد وختمه الممهور عليها الا انه بعد التدقيق في الحسابات تبين ان الرقم غير صحيح لوجود بضايع غير مستلمه من المدعي بالاضافه الي وجود مبالغ قام بتسديدها للمدعي قبل تاريخ المصادقه ولم تخصم من مبلغ المصادقه فعقب وكيل المدعي بان المصادقه صحيحه وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ ٨٠٠٠ريال بعد المصادقه واستمهلا لتقديم جميع ما لديه من مستندات وفواتير واوامر شراء ان وجدت مرفق بها مذكره توضيحيه تودع لدي قسم تبادل المذكرات خلال ٢٠ يوم وان علي المدعي عليه الحضور لاستلام المذكره بعد ٢٢ يوما وايداع رده عليها خلال ١٥ يوم. وبجلسه ١٣/٩/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصول المستندات واحضار موكله لاداء اليمين في الجلسه القادمه. وبجلسه ١١/١٠/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وذكر الحاضر بان اصل المطابقه غير موجود بحوزه موكله وقد ذكر بان موكله لم يتمكن من الحضور لاداء اليمين ويطلب استخلاف المحكمه التجاريه بالدمام لاداء اليمين تعهد وكيل المدعي بمتابعه اجراءات ذلك. وبجلسه ٣٠/١٢/١٤٣٩ه اشارت الدايره الي عدم ورود افاده المحكمه التجاريه بالدمام حتي تاريخه. وبجلسه ٢٠/٢/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا واشارت الدايره الي ورود افاده رييس المحكمه التجاريه بالدمام المتضمنه سماع يمين (...) وفق الصيغه المرفقه بالخطاب والمتضمنه اداء المدعي اصاله لليمين قايلا (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض اني انا المدعي (...) قد سلمت المدعي عليه (...) بضاعه بقيمه (٤٥٥.١٤٦) ريال وان المتبقي لي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٠٨.١٤٦) ريال والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم ) وطلب الحاضر السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن توريد مواد بلاستيكيه؛ وبما انها مقامه ضد تاجر، فانها تعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ والماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره ١٠٨.١٤٦ ريال قيمه مواد بلاستيكيه، وبينته علي ذلك ممثله في صوره من المطابقه اضافه الي ادايه ليمين الاستظهار لقوه قراينه، واداها بالصيغه المرصوده بكتاب فضيله رييس المحكمه التجاريه بالدمام والمذكوره انفا، وحيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه بجلسه اليوم رغم تبلغه به عن طريق نظام ابشر، وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله، وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٣٩/٦ المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار: التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، وحيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه منها علي ما يلي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزامها بالمبلغ المدعي به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٨.١٤٦ ريال. الحكم في القضيه رقم ٦٢٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٨.١٤٦) ريال قيمه مواد بلاستيكيه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٨٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٨.١٤٦ ميه وثمانيه الاف وميه وسته واربعون ريالا.