moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7303 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاعمار والانشاءات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها قد صدر حكم قضايي لصالح المدعي في مواجهه المدعي عليها بالزامها مبلغ قدره (240.000) مايتان واربعون الف ريال في القضيه رقم (2645) لعام 1441ه، بالحكم المؤرخ في 01 /07 /1441ه والصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمصدق استينافا في القضيه رقم (3570) لعام 1441ه بالحكم المؤرخ في 15 /06 /1442ه. وقد قام المدعي بتنفيذ الحكم والمقيد لدي دايره التنفيذ العشرون بمحكمه التنفيذ بالرياض، الا ان المدعي عليها متعثره ماليا ولم تقم بسداد المبلغ. وحصر المدعي طلباته باجراء تصفيه الشركه المدعي عليها بعد تعيين مصفي لها، والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المحكوم به سابقا، والزامها بجميع الرسوم والمصاريف واتعاب المصفي نتيجه هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وان الشركه المدعي عليها متعثره ماليا ويطلب الحكم بتصفيتها. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وحيث ان مطالبه المدعي بتصفيه الشركه المدعي عليها والزامها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها في الحكم الصادر لصالحه في القضيه رقم (2645) لعام 1441ه، بالحكم المؤرخ في 01 /07 /1441ه والصادر من المحكمه التجاريه بالرياض كما هو مذكور في وقايع هذا الحكم، وبالنظر في الدعوي وبما ان المدعي لم يقم باخطار المدعي عليها، وبناء علي الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه والتي نصت علي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي...)؛ لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.