tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530021251 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-11 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=document_number:46a0d84a-49b4-4297-826a-f911367b55a0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٥٢٦٧٥ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
ورشه (...) للمطابخ
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره ((٤١٠,٤٤٣.٤٩) اربعمايه وعشره الف واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا وتسعه واربعون هلله؛ لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات؛ والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٣٥,٦٦٧.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا سعوديا؛ وذلك مقابل ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله؛ توريد وتركيب خزاين ولوازم المطبخ، مايكرويف وبوتاجاز، وشفاط ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه رفع الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه جاء فيها: الموضوع: مذكره جوابيه: اشاره للموضوع اعلاه فيما يتعلق بالقضيه المقيده برقم (٤٤٧١٠٥٢٦٧٥) لعام ١٤٤٤م والمرفوعه من قبل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...). اكتب لفضيلتكم هذه المذكره الجوابيه بالوكاله عن شركه (...)، ردا علي ما جاء من المستندات المقدمه من المدعيه، والخص لفضيلتكم الجواب بما يلي اولا: الدفع الشكلي بشرط التحكيم وفق البند الثالث (الاختصاص القضايي) ونؤكد ان المستند له كامل القوه في تنظيم العلاقه بين الطرفين وهذا ما جاء به البند الثاني (الاتفاقيه باكملها) الذي نص علي يقر البايع بموجبه بان الشروط والاحكام التاليه تشكل الاتفاقيه الكامله بين البايع والمشتري، وانه لا توجد اقرارات سابقه او لاحقه سواء كانت شفهيه او كتابيه من قبل البايع او وكلايه ونشدد علي ان المستند له الاولويه والقوه في البنود وهذا ما تضمنته بنود امر الشراء وفق البند الرابع (ترتيب الاولويه) الذي نص علي في حال وجود تعارض او غموض او تناقض بين المستندات يكون ترتيب الاولويه الي سيكون له الاسبقيه علي النحو التالي: امر الشراء (بما في ذلك الشوط الخاصه . ثانيا: الطلبات (الحكم (شكلا) برد الدعوي لعدم اختصاص المحكمه وذلك لورود شرط التحكيم. وفي هذه الجلسه المنعقده ب تاريخ٠٧/٠١/١٤٤٥ه وبحضور المشار اليهما اعلاه وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) ثم تمسك وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص فيه علي اللجوء الي التحكيم عن قيام النزاع، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نص نظام التحكيم في مادته (١١) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي.