moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570142323 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 25/2/1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (83089060) ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وفي جلسه 23/3/1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (83166487) وفيها تشير الدايره الي تخلف المدعي وكاله عن تقديم ما استمهل من اجله - تحريره دعوي موكلته متضمنا بيناتها علي الدعوي- في الوقت المحدد نظاما رغم طلبه مهله لذلك وطلب مهله اخيره لارفاق اللايحه والبينات عبر النظام، وفي جلسه 7/4/1445ه حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...) بصفته محاميا بموجب ترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه الكترونيا بموجب بلاغ رقم (86660628)، وفيها تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي محرره تضمنت ما نصه (اشاره الي طلب الدايره بتحرير الدعوي استسمح فضيلتكم بتحرير دعوانا بالتالي: سبق لموكلتي شركه (...) لمواد البناء بان وردت الي المدعي عليه مواد بناء لمؤسسه محل (...) لمواد البناء سجل تجاري (...) بالكميات التاليه: غراء بلاط نوع اركي c10عدد (1845) كيس وترويبه بلاط نوع جاكور عدد (142) كيس وترويبه نوع كوال مكس عدد (2066) كيس اركي pv وعدد (25) سطل (20) لتر و اركي pv7 عدد (26) سطل (4) لتر واركي و L200 ابيض وعدد (85) سطل اركي L200 ابيض عدد (50) سطل، وقد بدا التعامل بتاريخ 11/11/2019م الي ان توقف بتاريخ 9/3/2023م وكان التوريد لمحل المدعي عليه ب(...)، وقد بلغ حجم التعامل (81,945) واحد وثمانون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، سدد منها المدعي عليه (٥٧,٩٤٠) سبعه وخمسون الف وتسعمايه واربعون ريال، وتبقي بذمته (5,062) خمسه الاف واثنان وستون ريال، وتم ارجاع مواد (18,942) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واثنان واربعون ريال، وتبقي مبلغ (5,062) خمسه الاف واثنان وستون ريال، لم يسدد، وعليه نطلب من فضيلتكم الزام مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بسداد ما بذمته لصالح موكلتي شركه (...) لمواد البناء ما قيمته (5,062) خمسه الاف واثنان وستون ريال). وبسؤاله عن بينه موكلته قرر انها تتمثل في (طلب فتح حساب واذون تسليم بضاعه) وباطلاع الدايره عليها وجدتها ذيلت بتوقيع غير مفوض - بناء علي طلب فتح الحساب- وطلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ومبلغ المطالبه وعلي عدم استلام البضاعه محل النزاع، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليه بذلك، وفي جلسه 28/4/1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وحضر عن المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بصفته ابن المدعي عليه، وفيها قرر وكيل المدعي عليه انه هو المباشر لاعمال المؤسسه وانه والده كبير سن ولا يعلم شيء عن التعامل، ثم طلب وكيل المدعيه يمين ابن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) كونه المباشر للاعمال، وبعرضه علي ابن المدعي عليه طلب اجلا للرجوع والتاكد من البضاعه وقيمتها، ثم ارفق المدعي عليه وكاله سندات قبض، وارفق وكيل المدعيه مطابقه علي صحه رصيد الحساب، وفي جلسه 12/5/1445ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه بالبلاغ رقم (89972915) وفيها تشير الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا عن اداءها، بموجب محضر ضبط الجلسه المؤرخه في 28/4/1445ه وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥,٠٦٢) خمسه الاف واثنان وستون ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه توريد مواد بناء لصالح المدعي عليه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في مطابقه علي صحه رصيد الحساب، وفواتير، كما قدم عقد البيع وطلب فتح حساب بالاجل واذون تسليم البضاعه، وحيث طلب وكيل المدعيه يمين ابن المدعي عليه علي نفي الدعوي ومبلغ المطالبه وعلي عدم استلام البضاعه محل النزاع، كونه المباشر للاعمال، واستنادا للماده التاسعه والتسعون من نظام الاثبات والوارد في فقرتها الاولي: (للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره)، فان الدايره اجابته لطلبه ووجهت اليمين لابن المدعي عليه، وبما انه طلب اجلا للرجوع والتاكد من البضاعه وقيمتها، وحيث ثبت تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ، ومن المعلوم فقها ونظاما ان من رفض اداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلا، والنكول يقوم مقام البينه كما قرره اهل العلم، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي تنص علي التالي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين... وجب عليه ان يؤديها فورا، او يردها علي خصمه؛ والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ واما بالنسبه لطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي في القضيه المقامه من موكلته ضد المدعي عليه ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (500) خمسمايه ريال، لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٦٢) خمسه الاف واثنان وستون ريالا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (500) خمسمايه ريال. اتعاب تقاضي.