tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 10905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-12-06 date_hijri=1442-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9aedc33c-ac24-4283-b2e6-db223afbe936 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 10905 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها مطالبه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (89.585.50) تسعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، نظير قيام المدعي عليها بشراء مياه معدنيه من المدعي ولم تقم بسداد قيمتها، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسه هذا اليوم 21/4/1442ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في ضبط القضيه وبسؤال المدعي هل تم الرجوع الي الصلح قبل قيد الدعوي حسب ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فاجاب المدعي بلا وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (89.585.50) تسعه وثمانون الف وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله، نظير قيام المدعي عليها بشراء مياه معدنيه من المدعي ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي ( يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي( تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي .