tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-05-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:14388 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3881 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 3881 وتاريخ 25/5/1439ه
المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه
ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، و بعد: 
ففي هذا اليوم الخميس الموافق 19/7/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه العاشره المكونه من:
القاضي خالد بن صالح الثويني رييسا
القاضي عبد العزيز بن محمد الشبيب عضوا
القاضي عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار عضوا
وبحضور عبد الله بن سعد البقمي امينا للسر، اطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه والمحاله من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 25/5/1439ه، والذي حضر فيها المدعي ووكليه (...) و (...)، اما بالنسبه للمدعي عليها فقد جري ابلاغها عن طريق الوسايل الالكترونيه (ابشر) للحضور في جلسه هذا اليوم وتشير الدايره الي انه سبق وان تم ابلاغ المدعي عليها للحضور في جلسه 5/7/1439ه، الا انه وحتي تاريخه لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها عذرا يمنعها من الحضور، وبعد سماع الدعوي وبعد الدارسه والتامل والمداوله اصدرت بشانها حكمها الماثل:
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي المشار اليه اعلاه تقدم الي المحكمه وادعي قايلا: ان موكلي (...) ابرم باسم مؤسسته (...) في يوم الثلاثاء 11/2/1439ه مع المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات عقد توريد حديد تسليح سابك بالاجل وكان العقد ينص علي ان يشتري موكلي من المدعي عليها (3000 طن) من حديد تسليح سابك بمقاسات مختلفه ويلتزم موكلي بتسليم مبلغ وقدره مليون ريال سعودي مقدما عند توقيع العقد وتلتزم المدعي عليها بتوريد الكميه المتفق عليها بعد خمسه ايام عمل من تاريخ توقيع العقد، وقد التزم موكلي ببنود العقد وسلم المدعي عليها المقدم المطلوب عند توقيع العقد وهو مبلغ وقدره مليون ريال سعودي ولم تلتزم المدعي عليها ببنود العقد ولم تورد اي شيء من الكميه المطلوبه حتي تقديم هذه الدعوي، لذلك اطلب الزام المدعي عليها بالبدء في توريد الكميه المتفق عليها. بالاضافه الي دفع غرامه تاخير وهي (2.5%) عن كل يوم تاخير عن الكميه المتبقيه من حديد التسليح كما نص العقد.
وحال ورود القضيه للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حضر فيها المدعي ووكلاؤه المشار لهما اعلاه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وفق ما هو مبين اعلاه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام ابشر بموجب المشهدين المرفقين بالملف وعليه قررت الدايره سماع الدعوي ونظرها حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ حصرها بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بتنفيذ الاتفاقيه الموقعه معها المؤرخه في 11/2/1439ه بالزام المدعي عليها بتوريد (3000 طن) الي موكلي حاله عند توقيع مقابل (7.200.000) ريال سلم منها مليون ريال حتي تاريخ هذا اليوم والباقي مؤجله حسب العقد لم يحل موعد استحقاقها حتي تاريخ هذا اليوم هذه دعواي واما بالنسبه لباقي المطالبه فساقيم بها دعوي مستقله واكتفي بذلك.
(الاسباب)
 وبناء علي ما تقدم من الدعوي وحصر مطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم عدد (3000 طن) من حديد سابك مقابل قيامه بسداد جزء من قيمتها بمبلغ قدره مليون ريال بناء علي العقد المبرم بينهما المؤرخ في 11/2/1439ه.
وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه. ثم تغيبت عن جلسه اليوم دون ان تقدم للدايره عذرا يمنعها من الحضور. وبناء علي المرسوم الملكي رقم 14388ه وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن ما نصه (... اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ...) المنشور بالجريده الرسميه (ام القري) يوم (...) في عددها رقم (...) فتكون المدعي عليها قد تم ابلاغها لشخصها، وبناء علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي ما يلي: (2- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) ا.ه.
وبما ان المدعي في سبيل اثبات دعواه قدم نسخه من نموذج حواله صادره من مصرف الراجحي مؤرخه في 11/2/1439ه متضمنه قيام المدعي بتحويل مبلغ قدره مليون ريال للمستفيد الشركه المدعي عليها. بالاضافه الي صوره فاتوره مؤرخه في ذات التاريخ علي مطبوعات المدعي عليها متضمنه قيام المدعي عليها ببيع ثلاثه الاف طن علي المدعي بمبلغ قدره (7.200.000) ريال بالاضافه الي صوره شيك بمبلغ خمسه ملايين واربعمايه الف ريال لصالح المدعي عليها مؤرخه في 2/2/1441ه بالاضافه الي صور سندات قبض علي مطبوعات المدعي عليها ، وصوره سند لامر الشركه المدعي عليها بمبلغ خمسه ملايين واربعمايه الف ريال.
وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تبين فيه انه تم الاتفاق فيه علي ما نصه: ( .. التمهيد: ابداء الرغبه في شراء حديد تسليح سابك بمقاسات مختلفه وبسعر (2400 ريال) للطن الواحد ... ثانيا: يقوم الطرف الاول – المدعي عليها – بتوريد كميات حديد التسليح المتفق عليها مع الطرف الثاني – المدعي – بعد خمسه ايام عمل من تاريخ توقيع هذا العقد واستلام الدفعه المقدمه من الطرف الثاني وقدرها (1.000.000 ريال) وشيك اجل بعد (7 ايام) من تاريخ توقيع بمبلغ وقدره (8.00.000 ريال) ... ).
وبما انه من خلال ما قدمه وذكره المدعي في دعواه يتبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بتسليم عدد ثلاثه الاف طن كانت مؤجله وانه انتهي موعد اجلها وفق ما جاء في العقد مقابل قيامه بتسليم مبلغ مليون ريال فقط وان باقي المبلغ يكون مؤجلا وفق ما جاء في العقد.
وبما ان مطالبه المدعي قايمه علي قيامه بتسليم جزء من الثمن وقدره مليون ريال مقابل تسليم المثمن المؤجل وقدره ثلاثه الاف طن وفق ما جاء في العقد، وبناء علي ما رواه البخاري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قدم الي المدينه والناس يسلفون في الثمار العام والعامين فقال: "من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم علي اجل معلوم" وقد نص الفقهاء كما جاء في كتاب الشرح الممتع علي كتاب المستقنع لفضيله الشيخ محمد بن العثيمين ما نصه (قوله "وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه .." البعض، اي بعض الثمن، فاذا قدر – مثلا – انه اسلم الف درهم بمايه صاع بر، وسلمه خمسمايه درهم فقط، فالذي يصح خمسمايه فيقابلها خمسون، والباقي لا يصح، لانه لابد من قبض الجميع، فما لم يقبض لا يصح، وهذا مبني علي ما سبق من القول الصحيح من تفريق الصفقه، واما اذا قلنا بعدم تفريقها، لم يصح في الجميع) ا.ه، فيكون الثابت المستحق للمدعي من كميه الحديد محل العقد هو مقابل ما دفعه، وبما ان قيمه الطن الواحد هو (2.400) ريال فيكون الحديد المستحق للمدعي مقابل مبلغ قدره مليون ريال هو اربعمايه وسته عشر طنا وستمايه وسبعه وستون كيلو غرام من حديد سابك.
ولا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعي من صور شيكات وسند لامر بكامل المبلغ وذلك من عده اوجه منها انها بحسب اقرار المدعي لم تصرف حتي تاريخه فضلا عن التواريخ المقيده فيها مؤرخه بتواريخ مؤجله وبالتالي لم يصل المدعي عليها مقابل باقي كميه الحديد حتي يستحق المدعي باقي كامل الكميه محل المطالبه، ومنها ان العقد المبرم بين الطرفي حسب ما قدمه المدعي متضمن اتفاقهما علي عدم صرفه الا مؤجلا، ومنها ان باقي كميه الحديد لا تخلوا اما تكون داخله ضمن عقود السلم فلا يصح منها الي ما قبض قيمته المدعي عليها او داخله ضمن عقود تاجيل البدلين اذ لا يلزم منها ان تاخذ نفس الحكم اذ انها لابد ان ينظر فيها الي حالها عند المطالبه بها، لما ذكره الفقهاء في هذه المساله قال ابن رشد رحمه الله (اتفق الفقهاء علي ان البيوع الفاسده اذا وقعت ولم تفت باحداث عقد فيها او نماء او نقصان او حواله سوق ان حكمها الرد اعني ان يرد البايع الثمن والمشتري المثمن). فكيف وان مطالبه المدعي بباقي كميه المطالبه وقيمتها لم تقع اصلا، وقد جاء عن ابن القيم رحمه الله: (... ولهذا سمي سلما لتسليم الثمن فاذا اخر الثمن دخل في حكم الكالي بالكالي) اعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم: 2/20).
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) عدد (416.667) اربعمايه وسته عشر طنا وستمايه وسبعه وستون كيلو غرام من حديد سابك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 عبد العزيز بن عثمان العبد الجبار 
عضو 
عبد العزيز بن محمد الشبيب
 رييس الدايره
 خالد بن صالح الثويني

الحكم في القضيه رقم 1385 لعام 1439 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / (...)للتجاره والمقاولات سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/01ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد حديد... تسليح سابك بالاجل...
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وقد اجابت الدايره مصدره الحكم عن الاعتراض بان ماورد فيه قد تمت الاجابه عنه في اسباب الحكم بالاضافه الي ان المعترض ابتدا مذكرته الاعتراضيه بان عقده عقد توريد وليس عقد سلم واستند الي قرار مجمع الفقه الاسلامي وتبين ان قرار مجمع الفقه الاسلامي الذي اشار له المدعي يؤيد ويثبت ما انتهت اليه الدايره في حكمها وليس مايطالب به المدعي من ان الصحيح في مثل هذه العقود هو ماكان مكتمل اركان عقد السلم بتقديم احد العوضين في مجلس العقد وفق ما اشارت اليه الدايره من كلام اهل العلم في اسباب حكمها، وبما ان المعترض اكد مطالبته بتسليمه كامل كميه البضاعه ولم يطالب بفسخ العقد مع علمه بما انتهت اليه الدايره وماقرره مجمع الفقه الاسلامي وان له مطالبه بفسخ كامل العقد وفق ماورد في مذكرته الا انه اصر علي مطالبته بتنفيذ كامل كميه العقد، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19 /7/ 1439ه في القضيه رقم 3881 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) عدد (416.667) اربعمايه وسته عشر طنا وستمايه وسبعه وستون كيلو غرام من حديد سابك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي
 عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
 عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان