moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671199283 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيله المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: " انه بتاريخ 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عطور) عدد (657) (عطور ومستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/7ه الموافق 2021/04/19م بثمن اجمالي قدره (48,293.79) ثمانيه واربعون الفا وميتان وثلاثه وتسعون ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله سدد منه (32,969.30) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال سعودي وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع". وارفق مع صحيفه دعواه (طلب فتح حساب بالاجل/مطابقه رصيد) واطلعت الدايره علي مذكره الدفاع الاولي فتبين لها ان المدعي عليه لم يرفقها، وفي هذه الجلسه انضمت وكيله المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 29/2 /1447ه، وانها صادره من (...) بصفته وكيل بموجب وكاله (...) ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز شهاده التدريب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 15/ 1 /1449ه، كما انضم وكيل المدعي عليها: (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 20 /4/ 1447ه وانها صادره من المدعي عليها، وبسؤاله هل يحمل رخصه محاماه اجاب بالنفي ،مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، : وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بانه لا ينازع في صحه الدعوي ، الا ان المدعيه قد تعاملت مع احد مكفوليه في المحل وهو من قام بالتختيم واستلام البضاعه وكان ذلك قبل ما يزيد عن اربعه سنوات وانه يجهل ما تم مع المدعيه ، فسالته الدايره هل العامل علي كفالته ؟ فاجاب بانه علي كفالته الا انه غادر قبل ما يزيد عن اربع سنوات، فسالته الدايره هل ينكر التعامل؟ فاجاب بانه لا ينكر التعامل وانما لم يباشر هو بذاته هذا التعامل وقرر انه لا يتحمل مسؤوليه قيام العامل بالتوثيق، وبسؤال الدايره للمدعيه وكاله عن بينتها احالت علي ما قدمت من مستندات، وباطلاع الدايره عليها عرضت علي المدعي عليه اتفاقيه فتح حساب والعامل المدون اسمه في تلك الاتفاقيه، فاجاب بانه هو ذاته مكفوله وان الاتفاقيه صحيحه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (15,324.49) خمسه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال و تسعه واربعون هلله، وذلك مقابل توريد عطور ومستحضرات تجميل، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي: ولما كان المدعيه وكاله تستند علي مطابقه الرصيد والممهور بختم المدعي عليه، وطلب فتح حساب بالاجل والممهور بختم المدعي عليه وبما ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه هذا التعامل ودفع بان التختيم صحيح لكن لم يقم به وانما قام به العامل الذي يقع تحت كفالته، مما لا يخلي مسيوليته، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما انه ثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بموجب تلك السندات، اما عن طلب وكيله المدعيه الثاني المتمثل باتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي قد قدم عقد اتعاب بتاريخ 01/11/2023م، وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كان الثابت للدايره من مجريات الدعوي الجاء المدعي عليه للمدعيه باقامه الدعوي لاستحصال حقه؛ الامر الذي يثبت وقوع المدعي عليه في الخطا، وبما ان المدعيه التزم بدفع اتعاب للمحامي المترافع عنها امام هذه الدايره؛ الامر الذي يثبت وقوع الضرر عليه، وبما ان الضرر الواقع علي المدع عايد الي خطا المدعي عليه المتمثل في عدم اجابه المدعي لطلبه قبل رفع الدعوي، مما يجعل اركان التعويض الثلاث منتظمه في طلب المدعي، واستنادا للقاعده الفقهيه "الضرر يزال" والمبنيه علي قوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، لذلك كله ثبت للدايره استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه، وفيما يخص تقدير التعويض: وبما ان الدايره انتهت في الدعوي الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا وقدره الف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله (1,532.45)، وبما ان الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اعطت الدايره سلطه تقديريه للبت في مقدار التعويض؛ حيث نصت علي ان: "... تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه د - العرف، او العاده المستقره ..."؛ وبعد الاطلاع علي مجريات هذه الدعوي؛ وبعد الاطلاع علي القضايا والاحكام المماثله، فان الدايره تقدر اضرار التقاضي واتعاب المحاماه بمبلغ قدره الف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريال و خمسه واربعون هلله (1,532.45)، وتنتهي معه الدايره الي الحكم ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم :(...) ، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) سجل تجاري رقم :(...)، مبلغا وقدره : سته عشر الفا وثمانمايه وسته وخمسون ريالا واربعه وتسعون هلله (16.856.94) ، لما هو موضح بالاسباب ، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .