moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461001789 لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذا الطلب بتقدم وكيله الداينه/ (...) بموجب ترخيص الممثل القانوني رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين وفق نظام الافلاس ولوايحه للمدينه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وذلك لتعثرها في سداد الدين الثابت في ذمته لمصلحه الداين والبالغ قدره (53,472.22) ريال. ثم انه بقيد الطلب لدي المحكمه تمت احالته الي هذه الدايره، فعقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد، حيث حضرت بها وكيله الداينه اعلاه، في حين لم يحضر من يمثل المدينه، وبسؤال وكيله الداين عن طلبها حصرته بافتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدينه، وباطلاع الدايره علي الطلب رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقدم من الداينه، ولما نصت الماده (145/ 3) والمحال اليها من الماده (166) من نظام الافلاس علي انه: " للداين تقديم طلب افتتاح الاجراء الي المحكمه، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه."، ولما نصت الماده (11) من لايحه المعلومات والوثايق علي انه: "يجب ان يرافق طلب افتتاح اجراء التصفيه واجراء التصفيه لصغار المدينين، المقدم من الداين، ما ياتي: ا. ما يثبت ان الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب، والضمانات المقرره له ان وجدت. ب. مقدار الدين او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب، علي الا يقل عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس. ج. ما يثبت ان الدين مستحق، بموجب سند تنفيذي او ورقه عاديه. د. ما يثبت ان الداين طلب من المدين الوفاء بالدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب، ولم يوف بالدين او ينازع فيه"، ولما اطلعت الدايره علي الطلب ومرفقاته ولم يتبين لها بعد الاطلاع عليه تقديم الداين ما يثبت قيامه بارسال طلب سداد للمدينه قبل التقدم بهذا الطلب وفق ما هو موضح اعلاه، اذ ان مجمل ما ارفقه يتمثل في ارسال طلب السداد عن طريق تطبيق (الواتساب) ولم يتبين للدايره كونه متعلق بالمدينه او الشخص المفوض عنها، وذلك وفق ما اشترطته المادتين (9/10) من نظام المحاكم التجاريه، واللتان اشترطتا تبليغ المدينه عن طريق العنوان الالكتروني المتفق عليه بين الطرفين، او تبليغ الشخص المفوض عن المدينه مع اثبات ما يظهر معه كون مفوضا عنها، وهو ما لم يقدمه الداين؛ مما يتبين معه ان طلب الداين هذا غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ولما نصت الماده (163) من نظام الافلاس علي انه:" تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي بما يلي:... ب) رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه.."، عليه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين المقيد برقم (461001789) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.