tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530367055 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-06 date_hijri=1445-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b262332c-23d1-4193-81d2-605d16f5a4a8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٩٢٩٤٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (١- كولومبيا دي لاميستا ١كج عدد ١٢. ٢- بوليفيا كانتوتاني ١كج عدد ٢. ٣- كويك - الرياض عدد ٣. ٤- ثيوبيا وامينا ١كج عدد ٤.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م بثمن اجمالي قدره (١,٨٥١.٣٦) الف وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وسته وثلاثون هلله، سدد منه (٢٥٤.١٥) ميتان واربعه وخمسون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتوكيل شركه محاماه مما ادي الي (دفع تكاليف اتعاب محاماه لتمثيل الموكل امام المحكمه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٩٧.٢١) الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه الذي ابرزه عبر شاشه التيمز والمقيد برقم ٤٤١١٠٤٢٥٥٧ ٠١ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وقد ذكر بان موكله صاحب مؤسسه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه اجاب بان بينه موكله علي الدعوي هي الفواتير وقد ذكر بان البضاعه عباره عن نوع من انواع القهوه ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١,٥٩٧.٢١) الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال وواحد وعشرون هلله بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال بموجب عقد الاتعاب والذي اشار اليه عبر شاشه التيمز؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ و بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد التوريد بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٩٧.٢١) الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغ الالكتروني ولم يحضر فان الخصومه تعد حضوريه في حقه وفقا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه فواتير تثبت صحه المطالبه؛ وبناء علي الفقره (١) للماده (٢٩) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه كما تشير الدايره بان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (٢) و (٣) للماده (٢١) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر الجلسه وقدم ما يدفع عن نفسه ثبوت مبلغ المطالبه بذمته. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه وكيل المدعي بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات قيمه الاتعاب عقد الاتعاب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١,٥٩٧.٢١) الف وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال و واحد وعشرون هلله بالاضافه الي الزامه بدفع اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٠٠٠) الف ريال ، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.