tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2825 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-12-22 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:96b6b502-3abe-44bb-bdff-fcd172ffd6f0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٨٢٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من / شركه (...) للالمنيوم و تشكيل المعادن سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (تم الاتفاق بين المدعيه وبين المدعي عليها علي عقد تنفيذ اعمال الالمنيوم و الواجهات الزجاجيه بمشروع مول تجاري بمدينه (...) و لم يتم صرف مستخلصات مستحقه الصرف و كذلك المستحقات النهاييه للمشروع كما تم حجز معدات لصالح المدعيه من قبل المدعي عليها بالموقع)، وختم الصحيفه بالمطالبه: (بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات المحجوزه بالموقع وتعوض عن ما تلف منها واتعاب محاماه مبلغ ٥٠,٠٠٠ خمسون الف ريال وصرف مستحقات بمبلغ و قدره ٨٢٦,٨٥٠ ثمانمايه و سته و عشرون الف و ثمانمايه و خمسون ريال.) وارفق صوره من عقد المؤرخ في ٤ / ٤ / ١٤٣٧ه وارفق صوره لمستخلصين باسم المدعي عليها الاول مستخلص برقم (...) بمبلغ (٢,٣٦٤,٢٦٩.٧٥) والثاني مستخلص برقم (...) بمبلغ لاجمالي الاعمال: (٢٤٧,٥٧٦.٢٥) ريال، بعد احاله الدعوي الي الدايره في تاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٢ه اجرت ما هو لازم لنظرها ثم افتتحت الدايره جلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا للماده (٧) من نظام المحاكم التجاريه وللايحتها رقم (٣٠)، وفيها افهمت المدعيه بتحرير دعواها ببيان تفاصيل المستخلصات ومبالغها، وبيان المعدات محل المطالبه فاجاب ممثل المدعيه بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بما تحرير الدعوي واكتمال شروطها من المسايل الاوليه التي يجب توفرها قبل النظر في اي طلب استنادا الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه يتعذر معه الدايره الفصل في الدعوي، وقد سالت الدايره المدعيه ما هو لازم لتحرير دعواها الا ان المدعيه لم تحرر دعواها فلم تبين معداتها التي تطالب بتسليمهم فلم تذكر نوعها ولا اي شيء يميزها ولم تذكر حتي عددها ولم تبين التعويض التي تطالب به، كما ان المدعيه لم تبين مقدار الاعمال التي نفذتها ومبلغها والمستخلص المرفق يختلف عن مبلغ المطالبه ولانه لا يمكن السير في الدعوي والحال ما ذكر، ولافتقار الدعوي لعنصر التحرير الواجب توافره قبل السير فيها؛ فانها حريه بعدم القبول، وتنتهي الدايره الي الحكم به وتشير الدايره بان ذلك لا يحول بين المدعيه وبين رفع دعوي اخري بعد استيفاء ذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لعدم التحرير وبالله التوفيق.