tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630558885 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2025-01-07 date_hijri=1446-02-21 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:a5d9f1fc-9ae3-4b81-b5f0-83fea792930d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٥٠٥٦٦لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعين والمدعي عليها بموجب (عقد بيع برحي ٢٠٢٣)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ٠٧ / ٠٩ / ٢٠٢٣م الذي ينص علي انه: " اي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير بنود العقد او بما يتضمنه من شروط يتم تسويته وديا فان تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وفق ما هو معمول به بالمملكه العربيه السعوديه."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم/ د.(...)(رييسا)، والمحكم/(...) (عضوا)، والمحكم/ د. (...) (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ه والقاضي ب " اولا: رد طلبات المحتكمين مؤسسه "مجموعه(...) - سجل تجاري (...)، (...) في مواجهه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المحتكمين مؤسسه (...) - سجل تجاري (...)، (...)، بدفع ما غرمته المحتكم ضدها (...) سجل تجاري رقم (...)، من اتعاب التحكيم وقدرها ميه وسته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا. ثالثا: رد ما سوي ذلك من الطلبات لكلا الطرفين."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: "استنادا الي نص الماده ٥٠ الفقره ٢ من نظام التحكيم التي تنص علي انه تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه وحيث ان حكم هييه التحكيم تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه من عده جوانب نوجزها في التالي. اولا: الخطا في اسم المحتكمه تضمن حكم التحكيم في اطرافه ان المحتكمه هي مؤسسه (...)والاسم الصحيح للمحتكمه وفق سجلها التجاري هو مؤسسه (...) (مرفق صوره السجل) وهذا خطا جسيم في اسم طالبه التحكيم يستوجب الحكم ببطلان حكم التحكيم. ثانيا: وكاله المحتكم (...) والتي تم الاعتماد عليها في التحكيم كانت غير صحيحه، اذ كانت اصاله عن نفسه، وليست بصفته ممثلا للمحتكمه مؤسسه (...)، كما ورد في حكم التحكيم، اذ ان العلاقه التعاقديه بين موكلتنا المحتكمه مؤسسه (...) وشركه (....) كان بصفتها مؤسسه، ويمثلها (...)بصفته صاحب مؤسسه لا اصاله عن نفسه. وقد نصت الماده ٣٨ من نظام التحكيم علي مع مراعاه عدم مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه..." وقد خالفت هييه التحكيم النظام الوارد في الماده ٤٩ الفقره (٢/٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته، والذي ينص علي ان "التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها." وهو كذلك مخالف للفقره ز من الماده ٥٠ من نظام التحكيم اذ تم الاعتماد في حكم التحكيم علي الوكاله رقم (...)ونص حكم التحكيم علي ان هذه الوكاله عن (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)والمنصوص في الوكاله اصاله عن نفسه ولم يضف اي صفه اخري في الوكاله. ثالثا: يوجد مرفقات ومذكره لم يتم اطلاع موكلي عليها وعند مخاطبه موكلي للهييه لطلب الاطلاع تم الرد عليهما من قبل الهييه بالامتناع (مرفق رقم (١)، وهذا مخالف للماده ٢٧ والماده ٣١ من نظام التحكيم. وهو من الاسباب المسوغه لنقض حكم التحكيم كما في ج من الماده ٥٠ من نظام التحكيم، اذ تعذر علي موكلي تقديم دفاعه بسبب خارج عن ارادته اذ لم يطلع علي مرفقات ومذكره قدمت من قبل المحتكم ضدها وتم اعتماد هييه التحكيم عليها في حكمها. رابعا: عدم مخاطبه الهييه ل(...) في منطقه (...) والاستعلام عن وقت نضج التمر البرحي، موضع التعاقد، بل اعتمدت الهييه علي الدليل الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور، الباب السادس"، وتجاوزت صاحب الاختصاص (...) في منطقه (...) مع ان موضع الاستدلال من الدليل الزراعي المذكور اعلاه لا يخص منطقه (...) فيما يتعلق بزمن نضج التمر البرحي في منطقه (...). خامسا: اقرار المحتكم ضدها بوجود ضرر علي الثمر المتعاقد عليه، ولم تقم الهييه بندب خبره للفحص والمعاينه وكتابه تقرير بذلك، رغم مطالبه موكلي المتكرر بذلك. كما افاد موكلي بوجود تقرير مخبري صادر من البلديه مفيدا بان التمر موضع التعاقد غير صالح للاستهلاك الادمي. ولم يتمكن موكلي من احضار خبير للموقع نظرا لان المحتكم ضدها لا تسمح بدخول الموقع بدون تصريح، وكان علي الهييه الاستجابه لطلب موكلي بندب خبره مخبريه للبت في هذا الامر المتوقف علي الفحص المخبري الذي يفصل في موضع الخلاف. سادسا: تعاملت الهييه مع شهود موكلي علي انهم خبراء!! بينما موكلي احضرهم كشهود علي استلام المحتكم ضدها ١٥٠٠ طن تمر برحي فاسد، وان المحتكم ضدها اقرت بالخطا من حيث التسميد والري. سابعا: اعتمدت الهييه علي النظر البشري المجرد كوسيله لتحديد العيب المؤثر من عدمه، بينما الفحص المخبري هو الوسيله في الوقوف علي العيب في هذه الحاله وتحديده، وهو ما لم تقم به الهييه مع مطالبه موكلي المتكرره بذلك، كما ورد في (رابعا) اعلاه." وبتاريخ ١٧ / ٠٦ / ١٤٤٦ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيين (...)كما حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليها (...)لموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ ٢١-٢-١٤٤٦ ، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ ٢٠-٤-١٤٤٦ ؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم "، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما ذكره مدعي البطلان من ان الموكل وكل بصفته الشخصيه وليس بصفه ممثلا للمحتكمه مؤسسه (...)، فان المؤسسه الفرديه ليس لها شخصيه اعتباريه مستقله عن مالكها ما يعني انه لا يجب ان تكون الوكاله من المؤسسه ويكفي ان تكون من مالكها، اما ما عدا ذلك من اسباب البطلان فان ما بنيت عليه تلك الاسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: " .... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع "؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: " اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ... "؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: اولا: برفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢١ / ٠٢ / ١٤٤٦ه القاضي ب ( اولا: رد طلبات المحتكمين مؤسسه "(...)- سجل تجاري (...)،(...)، في مواجهه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام المحتكمين مؤسسه (...) - سجل تجاري (...)، و(...)، بدفع ما غرمته المحتكم ضدها (...) سجل تجاري رقم (...)، من اتعاب التحكيم وقدرها ميه وسته واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا. ثالثا: رد ما سوي ذلك من الطلبات لكلا الطرفين.). ثانيا: تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.