moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٩٣٢٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٧١٨,٢٠٠) سبع ميه وثمانيه عشر الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (٣٥٩,١٠٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا ومايه ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر توريد و فواتير استلام))؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا واربع ميه وثمانون ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ١/٢/١٤٤٤ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر وكيل المدعي تنازله عن الدعوي وابرز وكالته التي تخوله حق التنازل. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم بانقضاء الدعوي؛ لسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل الدعوي فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٧٧,٤٨٠.٤٤) ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعي قرر تنازله عن الدعوي وابرز وكالته التي تخوله حق التنازل، ولما جاء في الماده الثانيه والتسعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"، وبناء علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بانه ثبت لديها تنازل المدعي عن دعواه وامرت بحفظ المعامله، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)