moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9203 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه مجموعه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي افاد فيها: " اولا : تعاقد موكلي مع شركه مجموعه (...) لشحن سيارته الخاصه ونوعها (...) من دوله (...) الي المملكه العربيه السعوديه (...) في تاريخ 3 / 2 / 2019 . ثانيا: قام موكلي بتسليم السياره في مقر التسليم في (...) وتم فحص السياره من قبل المدعي عليها وبناء عليه تم استلام السياره للشحن حيث تبين ان السياره سليمه وتنطبق عليها شروط الشحن وتم تسليم ورقه اتفاقيه الشحن . ثالثا: استلم موكلي السياره بعد مرور 5 ايام في الرياض بتاريخ 8 / 2 / 2019 من فرع الشركه في طريق (...) فرع (...) حيث تبين بعد استلامها مباشره وجود عطل ميكانيكي في السياره ( عطل في القير ) وقام موكلي مباشره بزياره اقرب فني لكشف عن العطل وتبين وجود عطل في السياره بسبب الشحن وطريقه تحميل السياره وعليه قام موكلي بزياره اخري لوكيل السياره (...) لعمل فحص شامل للسياره للتاكد وتبين وجود عطل يستوجب تغيير قير السياره والذي يكلف حسب تقرير الوكاله مبلغا قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا 125,586 الف ريال . رابعا: قام موكلي بالتواصل مع الشركه المدعي عليها لاكثر من مره بعد استلام السياره فورا وقدم شكوي عن العطل لكن لم يتم التجاوب من قبلهم. وقدم المدعي وكاله طلباته علي النحو التالي ?-الزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه الاصلاح مبلغ وقدره مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا 125.586 الف ريال. 2- الزام الشركه المدعي عليها بدفع قيمه ايجار سياره حيث قام موكلي باستيجار سياره بديله. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال 30.000ريال حيث احوجت المدعي عليها موكلي لتوكيل محام للمطالبه بحقوقه." وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 16 / 09 / 1440ه : حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي, استلم وكيل المدعي عليه نسخه من الدعوي وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده خلال ثلاثه اسابيع من تاريخ هذه الجلسه ليتمكن وكيل المدعي استلام الرد والاجابه خلال ثلاثه اسابيع وافهمت الدايره الطرفين بان تكون اجاباتهم ملاقيه لموضوع الدعوي، وفي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في 07 / 10 / 1440ه جاء فيها ردا علي ما ادعي به المدعي واستنادا علي اتفاقيه الشحن الموافق عليها من قبل المدعي والتي تنص في فقرتها الثامنه (الطرف الاول غير مسيول عن اي اعطال داخل او خارج السياره علي سبيل المثال لا الحصر (اعطال ميكانيكيه – كهرباييه – الكترونيه) كذلك اي تلفيات تحدث للسياره بعد مضي ثلاث ايام من الوصول دون استلامها، وتسلم علي حالتها الراهنه. اضافه لذلك تنكر موكلتي ادعاءات المدعي وتقر باستلامه المركبه سليمه دون اضرار مرفق اذن خروج مركبه المدعي، وفي جواب المدعي المؤرخ في 20 / 10 / 1440ه ذكر فيها نصا: نؤكد علي ما تقدمنا به في لايحه الدعوي ونضيف ردا علي دفوع المدعي عليها وكاله بما يلي: ورد في دفوع المدعي عليها ما يلي (ردا علي ما ادعي به المدعي واستنادا علي اتفاقيه الشحن الموافق عليها من قبل المدعي والتي تنص في فقرتها الثامنه (الطرف الاول غير مسيول عن اي اعطال داخل او خارج السياره علي سبيل المثال لا الحصر (اعطال ميكانيكيه – كهرباييه – الكترونيه) كذلك اي تلفيات تحدث للسياره بعد مضي ثلاث ايام من الوصول دون استلامها, وتسلم علي حالتها الراهنه.) اولا: ان الاتفاقيه هي نموذج مطبوع ومعد مسبقا من الجهه المدعي عليها ولم يشترك العميل في اعداد الاتفاقيه وان قبوله بالشحن لا يعني موافقته علي كل ما جاء في اتفاقيه الشحن هذا من جهه ومن جهه ثانيه فان ما جاء في اتفاقيه الشحن ان الطرف الاول الناقل غير مسؤول عن اي اعطال داخل او خارج السياره هذا اذا كان العطل موجود اصلا في السياره موضوع اتفاقيه الشحن اما في حالتنا هذه فقد تم تسليم السياره للطرف الاول خاليه من اي عطل والعطل كان بسبب سوء تصرف الطرف الاول حيث ثبت بالكشف علي السياره من قبل وكيل الشركه الصانعه للسياره ان العطل نتيجه طريقه الشحن وعدم وضع القير في حالته الصحيحه وعدم خبره الشخص العامل بالشركه الذي قام بتصعيد السياره بالاضافيه الي تاخر الناقله علي المنفذ الحدودي وتم انزال جميع السيارات ومن المؤكد انه كان احد اسباب العطل للسياره بسبب تنزيلها وتحميلها مره اخري دون اتخاذ الاجراء المناسب، واما ما ورد بدفوع المدعي عليها بان موكلي قد تاخر باستلام السياره فهذا غير صحيح حيث ان موكلي قد قام باستلام السياره فور وصولها وفق ورقه اذن خروج المركبه والرساله التي وصلت لموكلتي التي تفيد بوصول السياره حيث انها كانت في نفس اليوم لذلك نلتمس الحكم وفق طلباتنا بالدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق 08 / 03 / 1441ه : حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها عن ما قدمه وكيل المدعي قدمت مذكره حاصلها ان العقد شريعه المتعاقدين، وان ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته بخصوص ان النموذج معد مسبقا غير مقبول فلماذا قام بالتوقيع اذا كان مكرها، واضافت ان المدعي استلم السياره بعد معاينته للمركبه مقرونا باذن الخروج، مما يعني اتمام الالتزامات وختمت مذكرتها بطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي علي المذكره اجاب بان الشكوي كانت بعد استلام السياره بيومين حيث تم استلامها في 8 فبراير وتقدم بشكوي في 10 فبراير وبعرض، ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان الشركه غير مسؤوله عن الاعطال الميكانيكيه كما اكدت ان المدعي باستلامه للسياره يعتبر اقرارا ضمنيا منه بسلامه المنقول فاجاب وكيل المدعي بان العطل لم يتبين الا بعد استخدام السياره بيوم واحد وبناء علي ما ورد في بند الاستلام من ان الشركه مسؤوله عن الاعطال الناتجه خلال ثلاثه ايام وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه احالت علي ما سبق ان تقدمت به لدي الدايره وعليه قررت الدايره كتابه خطاب لاصحاب الخبره لافاده الدايره بما ورد في حيثيات القضيه وبسؤال الاطراف عن ما يودا اضافته قررا الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم 5 / 2 / 1442ه حضر كل من (...) وكيل المدعي و (...) وكيله المدعي عليه وتشير الدايره بتشكيلها الحالي بانها قد تراجعت عن طلب ندب الخبره اكتفاء بما في ملف القضيه و بسؤال اطراف الدعوي عما يرغبا باضافته فقرر كل منهما الاكتفاء وتشير الدايره بان الوكاله التي مع الحاضره قد انتهت صلاحيتها وعليه فان حضورها عن المدعي عليها ليس له سند نظامي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي التالي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر بمطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره مايه وخمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسته وثمانون ريالا 125.586 الف ريال قيمه اصلاح السياره محل الدعوي. والزامها بدفع قيمه ايجار السياره التي استاجرها المدعي اثناء عطل سيارته المملوكه محل الدعوي. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثون الف ريال 30.000ريال وذلك بسبب ما ادعاه المدعي من كون المدعي عليها قد فرطت في المحافظه علي السياره محل الدعوي بعد تعاقد الطرفين علي قيام المدعي عليها بشحن سياره المدعي، وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا لما ورد في المرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه و (...) بالموافقه علي نظام المحاكم التجاريه والذي جاء في الفقره الاولي من رابعا باستثناء المواد المعدله للاختصاص بالنسبه الي الدعاوي المرفوعه قبل نفاذ النظام من سريان احكام نظام المحاكم التجاريه عليها، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي فاتوره صادره من شركه (...) للسيارات، كما استند كذلك علي اتفاقيه الشحن المبرمه مع المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بدفوع تضمنت انكارها لدعوي المدعي وذكرت بان اتفاقيه الشحن تضمنت عدم مسؤوليه موكلتها بعد مضي ثلاثه ايام من الوصول دون استلامها، وذكر بان المدعي استلم السياره سليمه دون اضرار، وباطلاع الدايره علي ما دفعت به المدعي عليه وكاله فان الدايره تجده دفع مؤثر وملاقي للدعوي، وذلك لان المدعي لم يثبت ان العطل الحاصل في سيارته كان بسبب المدعي عليها، فالفاتوره الصادر من وكيل السياره ليس فيها ما يثبت ان العطل كان بسبب طريقه الشحن، وانما هي فاتوره مبين فيها تكلفه صيانه السياره، وعليه فان ادعاؤه بان السياره تعطلت بسبب المدعي عليها هو ادعاء مرسل غير معضد بدليل، وبالتالي لا يقبل منه، وادعاء حصول العيب لابد ان يكون مسند بدليل، يضاف علي ذلك ان المدعي استلم السياره من المدعي عليها ثم خرج بها من مقر الشحن، وفقا لاذن الخروج المرفق في ملف القضيه، وبالتالي يعتبر ذلك قرينه علي عدم صحه ادعاؤه بان المدعي عليها هي من تسببت في تلف السياره، فلو كان هناك تلف في السياره بسبب المدعي عليها لبان ذلك اثناء استلام السياره وليس بعد يوم من خروجها، علاوه علي ذلك ان اتفاقيه الشحن نصت في الفقره (18) ان الطرف الاول (المدعي عليها) غير مسؤول عن السياره بعد تحرير اذن الخروج او استلامها من قبل صاحبها او المفوض من قبله، وبالتالي فما دام انه استلمها وهي سليمه فان المدعي عليها قد بريت ذمتها من التلف الذي ادعي به المدعي لا سيما وان التلف حصل في يده وليس في يد المدعي عليها، كما ان الاصل المتقرر شرعا وقضاء براءه الذمه من حقوق ﷲ وحقوق العباد حتي يثبت ما يرفع تلك البراءه وهذا لم يثبت، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من ان الاتفاقيه الموقع عليها بين الطرفين ليست سوي نموذج مطبوع ومعد مسبقا من الجهه المدعي عليها ولم يشترك المدعي في اعدادها وان قبوله بالشحن لا يعني موافقته علي كل ما جاء في مضمونها, فالدفع المذكور لا تراه الدايره صحيحا؛ لان المتقرر شرعا ونظاما كون الانسان المكلف مسؤول عن تصرفاته والتزاماته التبادليه مع الغير ولا يمنع نفاذها الا ان ثبت قصور المتعاقد سنا او عقلا وهو مالم يثبت لدي الدايره, ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه رقم (309 / 4) وتاريخ( 14 / 03 / 1427ه) من ان عقود المكلف التي لا تشتمل علي محرم صحيحه نافذه.ا.ه لذلك فبما ان المدعي لم يقدم البينه علي ان المدعي عليها هي المتسبب في تلف سيارته، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (133) علي ما يلي ( في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق