gstc_gov_sa · decision · processed · 46 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## ضريبه الاستقطاع **القرار رقم** (IZD-2021-703) | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الصادر في الدعوي رقم** (10508-2019-W) | **الدخل في مدينه الدمام** ## المفاتيح: ربط ضريبه استقطاع - مسك الدفاتر التجاريه - المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م - اسست المدعيه اعتراضها فيما يتعلق بسته بنود البند الاول : انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لاصدار ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م. فيما يتعلق بالبند الثاني: مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في هذا البند - اجابت الهييه بان المدعيه ملزمه ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بان توردها للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما، طولبت المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لاعتراضها علي البندين الثاني والثالث ولكن لم يتم تقديمها، وبشان الاعتراض علي البند الرابع تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده ولكن لم يتم تقديمها، وتم انتهاء الخلاف في الاعتراض علي البند الخامس، وبشان البند السادس: دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها - ثبت للدايره عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه بالشكل الصحيح بما يخالف النصوص النظاميه، وحيث ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعيه تبقي مدينه للمدعي عليها بقيمه الضريبه، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحصيلها منها او من وكيلها او كفيلها دون التقيد بمده محدده، وحيث يتبين ان المده النظاميه للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التجاريه وفقا لنظام الدفاتر التجاريه هي (١٠) سنوات، ويحق للهييه تمديد تلك المده حتي الانتهاء من الدراسه او صدور الربط الضريبي من الهييه، وبالتالي فانه يتوجب علي المدعيه الاحتفاظ بالسجلات المتعلقه بضريبه الاستقطاع لحين استلامها من الهييه ما يفيد بانه تم الانتهاء من دراسه تلك الاقرارات او اصدار ربط ضريبي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لتلك لاعوام، وحيث تبين عدم وجود ما يثبت بان الهييه قد انتهت من دراسه اقرارات ضريبه الاستقطاع محل الخلاف او صدور قرار نهايي بشانها، وحيث تعترض المدعيه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده ولكن لم يتم تقديمها، وفيما يتعلق بالبند الرابع: تبين ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده لسداد ضريبه الاستقطاع لتلك الاشهر، وفيما يتعلق بالبند الخامس: ثبت انتهاء الخلاف للدفعات الاخري لشهر نوفمبر ٢٠٠٦م وسبتمبر ٢٠٠٨م، وبخصوص غرامات التاخير تبين عدم صحه اجراء المدعي عليها في ضريبه الاستقطاع للاعوام محل الخلاف مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعيه في بند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، ورفض اعتراض المدعيه في بند مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، والغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه طاقه ... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، والغاء قرار المدعي عليها للدفعات الاخري لشهري يناير وفبراير ٢٠٠٧م ومايو ۲۰۰۸م، والغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه وقبول اعتراض المدعيه في بند غرامات التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه. * الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * المادتان (۸/د) و (٦٨ /ب/٤) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه. * الماده (٩/٦٣/ج) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. * الماده (١/١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قبل تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم (۱۷۴۸) بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/٢٠ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم .... ) بصفته وكيلا للمدعيه (سجل تجاري رقم (....) ، تقدم باعتراضه علي ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بسته بنود، البند الاول: انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لاصدار ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م ، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها ذلك ان بان الماده (۸) فقره (د) من نظام ضريبه الدخل التي تشير للمسؤول عن سداد ضريبه الاستقطاع في حال لم تستقطع من المورد حيث ان المستفيد يبقي مدينا بها للمدعي عليها، وهي لم تمنح ضريبه الاستقطاع اي استثناء فيما يخص التقادم الخمسي حيث لا يحق للمدعي عليها الربط علي السنوات ٢٠١٢م وما قبلها بموجب الماده (٢١) فقره ( ١٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. البند الثاني : مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، انه طبقا لنظام الدفاتر التجاريه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار والمتضمنه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل» وتفيد المدعيه بانها لم تستطع الحصول علي جميع البيانات والمعلومات ضمن دفاترها المحاسبيه فيما يخص السنوات القديمه. البند الثالث : ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، تعترض المدعيه في فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه ... ٢٠٠٥م، ذلك بان ... لديها فرع في السعوديه بسجل تجاري رقم (...) وهي عباره عن شركه مقيمه، كما انها قامت بالافصاح عن جميع ايراداتها من الشركه السعوديه للطاقه «المدعيه» في اقراراتها الضريبيه وتم سداد الضريبه المترتبه عليها، وعليه فهي لا تخضع لضريبه الاستقطاع كما ان المدعيه افادت بعدم استطاعتها تقديم جميع المتطلبات لعدم الزام نظام وزاره التجاره لها بالاحتفاظ بالمستندات بعد مرور ( ١٠ ) سنوات. البند الرابع: ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه طاقه ... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، تعترض المدعيه في رض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه طاقه... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، ذلك بان نسبه ملكيه شركه طاقه... في الشركه السعوديه للطاقه هي (٢٥) وهي اقل من (٥٠) حيث ان الشركه مملوكه بنسبه ( ٧٥%) من الشركه السعوديه للطاقه وتخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥)، بالاضافه الي ذلك لم تقم المدعي عليها بخصم مبلغ ضريبه الاستقطاع المدفوع مسبقا للاشهر نوفمبر ٢٠٠٦م و يونيو ٢٠٠٧م ومارس ٢٠٠٨م من المبالغ المستحقه. البند الخامس: دفعات اخري للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م، تعترض المدعيه في فرض ضريبه الاستقطاع علي الدفعات الاخري للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م، حيث تتمثل وجهه نظر المدعيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م فيما يخص شهر نوفمبر ٢٠٠٦م قامت المدعي عليها بقبول الاعتراض وفقا لخطاب قرار الاعتراض، ومع ذلك لم يتم الغاء المبلغ بل تم نقل مجموع المبالغ للدفعات الاخري لشهر نوفمبر ٢٠٠٦م والبالغه (٦٠٠,٢٦٩) ريال تحت مسمي مارش اي ان سي واخضاعها لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥) ، وفي شهر سبتمبر ٢٠٠٨م قامت المدعي عليها بقبول الاعتراض وفقا لخطاب قرار الاعتراض، ومع ذلك لم يتم الغاء المبالغ المتعلقه بشركه جنج دوم اسوشييت البالغه ( ٤٤,٢١٥ ) ريال، فيما يخص شهري يناير وفبراير ٢٠٠٧م ومايو ٢٠٠٨م رفضت المدعي عليها الاعتراض لعدم تقديم الاثباتات المستنديه الداله علي التحويل لجهات غير المقيمه، علما بان الشركه قامت بدفع ضريبه الاستقطاع علي المبالغ بنسبه (0) وسبق وان قدمت نسخه من الاقرار المقدم بالاضافه الي اثبات السداد. البند السادس : غرامه التاخير، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لاصدار ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، تتمثل وجهه نظر المدعي عليها علي احقيتها في تحصيل ضريبه الاستقطاع دون التقيد بمده محدده، وبالنسبه للمواد التي اشار اليها المدعي في اعتراضه فهي مرتبطه بشكل مباشر بالربوط الضريبيه التي تجريها المدعي عليها علي اقرارات ضريبه الدخل ولا تمتد الي ضريبه الاستقطاع البند الثاني : مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، بانه ورد استثناء فيما يخض ضريبه الاستقطاع حيث ان المستفيد يبقي مدينا للمدعي عليها الي حين استيفاء ضريبه الاستقطاع وذلك استنادا للماده (٦٨) فقره (د) من نظام ضريبه الدخل. البند الثالث : ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لوجهه نظرها ولكن لم يتم تقديمها. البند الرابع: ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه ... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ۲۰۰۹م، تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لوجهه نظرها والمستندات المتعلقه بنسبه ملكيه شركه ... في الشركه السعوديه للطاقه «المدعيه» ولكن لم يتم تقديمها. البند الخامس : دفعات اخري للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م. البند السادس: غرامه التاخير، دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها استنادا للماده (۷۷) فقره (ا) من النظام الضريبي. وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر / ... (هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثل نظامي بموجب عقد التاسيس، وحضر / ... ( هويه وطنيه رقم ...) ، بصفته ممثل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اقوال اخري، اجابا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ### ومن حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، فيما يتعلق بسته بنود وبيانهما تاليا : #### فيما يتعلق بالبند الاول: انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها استنادا علي الماده (۸) فقره (د) من نظام ضريبه الدخل، في حين دفعت المدعي عليها ان الشخص المقيم وهي المدعيه ملزمه ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفعه لغير المقيم، وملزمه بان توردها للمدعي عليها في الاوقات المحدده نظاما. وحيث نصت الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي ان "ا- يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ... ج - الشخص المسيول بمقتضي هذه الماده عن استقطاع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده، وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا انطبقت عليه اي من الحالات الاتيه : ١- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب. ٢- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للمصلحه كما هو مطلوب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للمصلحه كما تقضي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده. د - اضافه الي ما ورد في الفقره (ب) من هذه الماده، فانه اذا لم تستقطع الضريبه وفقا لاحكام هذه الماده، يبقي المستفيد مدينا للمصلحه بقيمه الضريبه، ويحق لها ان تحصلها منه او من وكيله او كفيله.» كما تضمنت الفقره رقم (٩/ج) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي «علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي: ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعه قيمتها المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي بناء علي ما تقدم، تبين عدم قيام المدعيه باستقطاع الضريبه عن المدفوعات التي تمت لجهات غير مقيمه بالشكل الصحيح بما يخالف النصوص النظاميه، وحيث ان الشخص المقيم يعد ملزما ومسؤولا عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قام بدفعه لغير المقيم، واذا لم تستقطع الضريبه كما هو مطلوب فان المدعيه تبقي مدينه للمدعي عليها بقيمه الضريبه، ويحق للمدعي عليها المطالبه بتحصيلها منها او من وكيلها او كفيلها دون التقيد بمده محدده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م. فيما يتعلق بالبند الثاني: مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م. حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها في هذا البند ذلك انه طبقا لنظام الدفاتر التجاريه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار والمتضمنه علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل وتفيد المدعيه بانها لم تستطع الحصول علي جميع البيانات والمعلومات ضمن دفاترها المحاسبيه فيما يخص السنوات القديمه، في حين دفعت المدعي عليها بانه ورد استثناء فيما يخض ضريبه الاستقطاع حيث ان المستفيد يبقي مدينا للمدعي عليها الي حين استيفاء ضريبه الاستقطاع. انه بالاستناد علي ما نص عليه نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه والمتضمنه في الماده (۸) علي علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.»، كما نصت الفقره (ب/٤) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه علي "يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الالتزام بما ياتي : ٤ - الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحدده اللايحه.»، كما تضمنت الفقره رقم (٩/ج) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ج - الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعه، قيمتها، المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي.» بناء علي كل ما تقدم، يتبين ان المده النظاميه للاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التجاريه وفقا لنظام الدفاتر التجاريه هي (١٠) سنوات، كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نصت علي حفظ السجلات المتعلقه بضريبه الاستقطاع لمده لا تقل عن ( ١٠ ) سنوات وتمدد تلك الفتره حتي الانتهاء من دراسه الموضوع المتعلق بضريبه الاستقطاع او صدور قرار نهايي من قبل المدعي عليها، وحيث ان الخلاف في هذه الدعوي متعلق بالربط علي ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م والذي قامت الهييه باصداره بتاريخ ١٨-٢٠١٩/٠٢/١٩م، وبما ان المده (١٠) سنوات المتعلقه بحفظ السجلات تعتبر حدا ادني للاحتفاظ بالسجلات، ويحق للهييه تمديد تلك المده حتي الانتهاء من الدراسه او صدور الربط الضريبي من الهييه، وبالتالي فانه يتوجب علي المدعيه الاحتفاظ بالسجلات المتعلقه بضريبه الاستقطاع لحين استلامها من الهييه ما يفيد بانه تم الانتهاء من دراسه تلك الاقرارات او اصدار ربط ضريبي لتلك لاعوام، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، يتبين عدم وجود ما يثبت بان الهييه قد انتهت من دراسه اقرارات ضريبه الاستقطاع محل الخلاف او صدور قرار نهايي بشانها، وعليه تري الدايره عدم صحه دفع المدعيه، ولا ينال من ذلك ما تدعيه الشركه بان نظام الدفاتر التجاريه يلزمها بالاحتفاظ بالدفاتر و السجلات لمده ( ١٠ ) سنوات، حيث ان النصوص النظاميه التي تحكم المده النظاميه للاحتفاظ بالسجلات المتعلقه بضريبه الاستقطاع هي نصوص نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وليس احكام نظام الدفاتر التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م. فيما يتعلق بالبند الثالث : ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، حيث تعترض المدعيه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه الالمانيه لعام ٢٠٠٥م، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده ولكن لم يتم تقديمها. وحيث نصت الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتعلقه باستقطاع الضريبه والمتضمنه علي "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : ...»، كما تضمنت الفقره رقم (٩/ج) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتعلقه باستقطاع الضريبه والمتضمنه علي «علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي: ج- الاحتفاظ بالسجلات اللازمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد، نوع الدفعه قيمتها المبلغ المستقطع، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي.» بناء علي ما تقدم، يتضح من خلال نص الفقره (١) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل قبل تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم (١٧٤٨) بتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠ه، ان المبالغ المدفوعه لغير المقيم مقابل خدمات تخضع لضريبه الاستقطاع، باستثناء الجهات غير المقيمه التي لديها منشاه دايمه في المملكه، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الخلاف بين الطرفين يتعلق بالمبالغ المدفوعه لشركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م ، والتي ثبت من خلال خطاب الهييه رقم ( ١٢/٣٢١٠) تاريخ ١٤٢٧/٠٦/١٢ه المقدم في ملف الدعوي انه يوجد للشركه الالمانيه فرع مسجل في المملكه ويقدم اقراراته الضريبيه للهييه ويتم سداد الضريبه المستحقه بموجبها، وبالتالي فان المبالغ المدفوعه للشركه الالمانيه لا تخضع لضريبه الاستقطاع وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الذي كان ساريا خلال عام ٢٠٠٥م، لثبوت ان لديها منشاه دايمه في المملكه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م. فيما يتعلق بالبند الرابع ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، حيث تعترض المدعيه في رض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لشركه... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه وتمت مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده ولكن لم يتم تقديمها. وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه والمتعلقه باستقطاع الضريبه والمتضمنه علي "يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه. بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف في هذا البند هو خلاف مستندي حول نسبه ملكيه شركه ... في الشركه السعوديه للطاقه «المدعيه» وذلك لتحديد فيما اذا كانت تلك الشركه تمثل جهه مرتبطه بالنسبه للمدعيه، وحيث قدمت المدعيه صوره من ايضاح رقم (1) من القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١١م حول التنظيم والعمليات والموضح فيها بان نسبه ملكيه الجهه غير المقيمه هي (٢٥)، مما يترتب عليه ان المبالغ المدفوعه لها تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (0) وهو ما قامت به المدعيه كما هو موضح في اقرارات ضريبه الاستقطاع وايصالات السداد في ملف الدعوي، اما فيما يتعلق بطلب المدعيه حسم ضريبه الاستقطاع المدفوعه للاشهر نوفمبر ٢٠٠٦م و يونيو ٢٠٠٧م ومارس ۲۰۰۸م في ربط ضريبه الاستقطاع محل الاعتراض، وحيث ان المدعيه قدمت المستندات المؤيده لسداد ضريبه الاستقطاع لتلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاشهر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه طاقه ... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م. **فيما يتعلق بالبند الخامس: دفعات اخري**، حيث تعترض المدعيه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الدفعات الاخري للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م، في حين لم تتطرق المدعي عليها لدفعها في هذا البند. وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك»، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وبناء علي ما سبق، وبالاطلاع المستندات المرفقه في ملف الدعوي، علي فقد ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه بناء علي الخطاب الصادر من المدعي عليها برقم (٠٢٤٠٠٠١٤٤٣٢٦) والمتعلق بشهر نوفمبر ٢٠٠٦م وتري الهييه قبول اعتراضكم وفق المستندات المقدمه والتي تثبت قيام المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع سابقا» وكذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها برقم ( ٠٢٤٠٠٠١٤٤٣٧١ ) والمتعلقه بشهر سبتمبر ٢٠٠م والمتضمن علي «تم قبول اعتراضكم، حيث يتضح من المستندات الثبوتيه انه قد تم دفع ضرايب الاستقطاع عن المبلغ المدفوع لشركه ...». اما فيما يخص اعتراض المدعيه علي شهري يناير وفبراير ٢٠٠٧م ومايو ٢٠٠٨م ، وعطفا علي عدم الرد من قبل المدعي عليها علي هذا البند المعترض عليه، فان ذلك يعد قرينه علي قبول المدعي عليها ضمنيا اعتراض المدعيه، ودليل ذلك استقراء نص الفقره (٢) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه الموافق ٢٠٠٤/٠٧/٢٨: علي «تدرس المصلحه الاعتراض، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي هذا الاساس، وفي حال استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحه ترفع المصلحه الاعتراض الي اللجنه الابتداييه.» وحيث ان المدعي عليها قامت بالرد علي بعض البنود ولم يكن من ضمنها هذا البند، دليل علي انه قبلت جزء من اعتراضها، ورفع لايحه رده في البنود التي لم يقبل فيها اعتراض المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف للدفعات الاخري لشهر نوفمبر ٢٠٠٦م وسبتمبر ۲۰۰۸م، والغاء قرار المدعي عليها للدفعات الاخري لشهري يناير وفبراير ٢٠٠٧م ومايو ٢٠٠٨م. **فيما يتعلق بالبند السادس : غرامات التاخير**، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض غرامه تاخير، في حين دفعت المدعي عليها بصحه اجرايها استنادا للماده (۷۷) فقره (ا) من النظام الضريبي. وحيث نصت الفقره رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (۳) من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: « تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. كما نصت الفقره ( ١ / ب) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: ۱- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (%1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.» وفقا لما سبق، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها، وحيث ان الغرامات محل الاعتراض ناتجه عن فرض ضريبه الاستقطاع، وحيث خلصت الدايره الي عدم صحه اجراء المدعي عليها في ضريبه الاستقطاع للاعوام محل الخلاف، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه وقبول اعتراض المدعيه في بند غرامات التاخير. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند انقضاء المده المسموح بها بموجب النظام لاصدار ربط ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مسك الدفاتر التجاريه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م. ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع عن شركه ... الالمانيه لعام ٢٠٠٥م. رابعا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع المدفوعه عن شركه طاقه... للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠٠٩م. خامسا : فيما يتعلق ببند دفعات اخري للاعوام من ٢٠٠٦م وحتي ٢٠٠٨م : ا- اثبات انتهاء الخلاف للدفعات الاخري لشهر نوفمبر ٢٠٠٦م وسبتمبر ٢٠٠٨م. ب الغاء قرار المدعي عليها للدفعات الاخري لشهري يناير وفبراير ٢٠٠٧م ومايو ٢٠٠٨م. سادسا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م