moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٨٣٨٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: الشركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٣٧ه الموافق٠٣/٠٤/٢٠١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها شاحنات بثمن اجمالي قدره (٧,٩٦٧,٢٥٠) سبعه ملايين وتسعمايه وسبعه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٨٧,٥٠٠) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال تحل بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٧ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل المبيع استنادا علي (اقرار استلام المبيع). ٢- قيام المدعي عليها بعدم تنفيذ، حيث (لم تقم المدعي عليها بسداد قيمه الشاحنات وفقا لما تم الاتفاق عليه بموجب اتفاقيه البيع ووفقا للتفاصيل الوارده بلايحه الدعوي). وطالبت برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (لعدم التزام المدعي عليها بسداد الثمن)، استنادا علي (اتفاقيه البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- اقرارات استلام الشاحنات عدد (٢) الممهوره بتوقيع المستلم. ٢- استمارات الشاحنات عدد (١٠). ٣- تفويض باستلام الشاحنات بتاريخ ١٧/١٢/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٤- عقد الشركه (...) للخرسانه الجاهزه المؤرخ في ٠٨/١٢/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٥- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٤/٢٠١٦م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٦- كشف الحساب من تاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٦م حتي تاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٧,٠٩٢,٣١٩.١٧) سبعه مليون واثنان وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه عشر هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وطالب بالحكم برد الدعوي لسبق الفصل ولعدم الاستحقاق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها وجري من الدايره التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكل من حيث شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلباتها، فقررت قايله/ ان طلبات المدعيه تنحصر في الاتي: ١- رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (لعدم التزام المدعي عليها بسداد الثمن)، استنادا علي (اتفاقيه البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: (اولا/ الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها؛ وذلك ان المدعيه تقدمت بعده سندات لامر حررها لها المدعي عليها وتم التنفيذ عليها برقم طلب التنفيذ ٣٩٠٠٠٩٥٩١٤ بدايره التنفيذ الثالثه بمحكمه التنفيذ والزامها بدفع مبالغ السند لامر التي هي في حقيقتها قيمه الناقلات محل العقد. وبناء علي ذلك فلا يحق للمدعيه المطالبه باسترداد الناقلات؛ لوجود حكم سابق علي المدعي عليها بدفع الثمن، وما دام الامر كذلك فلا يجوز للمدعيه الجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن في ان واحد، وقيام المدعيه بذلك هو دعوي كيديه يمنعها النظام ويعاقب فاعلها. الطلبات: بناء علي ما سبق عرضه: فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لسبق الفصل ولعدم الاستحقاق.). ثم اجابت علي ذلك المدعيه وكاله بالنص التالي: " فيما يتعلق بجواب المدعي عليها علي الدعوي بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، بحجه ان موكلتي تقدمت بطلبات تنفيذ لسندات لامر محرره لها، فنجيب عن هذا بالاتي: ا- ان القول بان الدعوي قد سبق الفصل فيها يقتضي من المدعي عليها تقديم بيانات الدعوي السابقه والحكم الذي صدر فيها والمحكمه التي اصدرته، وانها بين ذات طرفي هذه الدعوي وتتعلق بذات الموضوع المطروح امام هذه المحكمه، ولا يكفي مجرد القول بان هذه الدعوي قد سبق الفصل فيها، كما ان تقديم طلبات تنفيذ في مواجهه المدعي عليها لا يسلب المدعيه حقها في المطالبه بتسليم السيارات وبيعها وخصم قيمه البيع من اجمالي قيمه الثمن وفقا لما تم النص عليه في البند سادسا من العقد الموقع بين الطرفين، وان الاساس الذي تقوم عليه هذه الدعوي هو عدم سداد المدعي عليها للثمن، ولا يمنع من نظر هذه الدعوي وجود طلبات تنفيذ مقدمه من موكلتنا ضد المدعي عليها، فالعبره بالسداد وليست بصدور اوامر التنفيذ. ب- من خلال الرد المقدم اقرت المدعي عليها بفشلها في الوفاء بالتزاماتها، حيث لم تقم بسداد الثمن المتفق عليه في العقد في الوقت المحدد، وهو ما حمل موكلتنا لتقديم طلبات التنفيذ في مواجهتها منذ فتره وما زالت المدعي عليها تماطل في سداد مديونيه موكلتنا حتي الان، كما ان من شروط اقامه الدعوي للمطالبه بالثمن او استرداد المبيع هو اثبات مطالبه المدين بالتنفيذ واعذاره، والاعذار المعتبر هو الذي يضع المدين في وضع المماطل عن الاداء والمتعذر عليه التنفيذ، وهذا يتحقق بصدور اوامر التنفيذ في مواجهه المدعي عليها. ٢) اما عن جواب المدعي عليها بعدم جواز الجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن ، فاننا نرد علي ذلك باننا لم نطالب بالجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن، حيث ان هذه الدعوي تستند لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في البند سادسا من العقد التي تنص علي ان من حق المدعيه ان تقوم بسحب الشاحنات او احتجازها في اي مكان اذا لم تف المدعي عليها باي قسط من الاقساط في موعده وقبل الطرفان بتقرير شيخ المعارض او من يقوم مقامه من اهل الخبره في مقر بيع السياره في تقدير القيمه تقديرا نهاييا وغير منازع فيه من اي منهما وملزما لهما، وفوض الطرف الثاني الطرف الاول لا رجعه فيه ببيعها بعد ذلك وخصم قيمه البيع من كامل المبلغ المتبقي بذمه الطرف الثاني والرجوع عليه بالباقي اذا لم تف قيمه السياره بالمستحق ورد ما زاد علي الطرف الاول اذا زادت قيمه البيع عن التزاماته ... الخ، كما نصت الفقره (ب) من البند (سابعا) علي ما يلي (مع عدم الاخلال باحكام البند السادس من هذا العقد فان يحق للطرف الاول (المدعيه) سحب السياره/ السيارات موضوع هذا العقد في حاله وفاه او اعسار او اشهار افلاس الطرف الثاني وبيعها واستيفاء الاقساط الغير مسدده مع احتفاظ الطرف الاول بحقه كاملا بالمطالبه بباقي الثمن)، عليه فان ما ذهب اليه وكيل المدعي عليها غير صحيح، فموكلتنا لا تطالب بالجمع بين العوض والمعوض والثمن والمثمن، بل تطالب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع والوارد بالبند (سادسا) والفقره (ب) من البد (سابعا)، والمدعي عليها تعلم بذلك جيدا ولكنها تحاول المراوغه والمماطله في سداد التزاماتها وقد قامت المدعيه بمنح المدعي عليها فرصا كثيره وامهلتها مده زمنيه طويله لسداد مديونيتها ولكن المدعي عليها لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك، وبالتالي ليس امام موكلتنا سواء اللجوء للقضاء لرد مستحقاتها. الطلبات: وعليه فان موكلتنا تطلب من فضيلتكم تطبيق ما ورد بالعقد والزام المدعي عليها بتسليم جميع الشاحنات لموكلتنا لعرضها علي شيخ المعارض لاصدار تقرير فني بتقييمها حتي تتمكن موكلتنا من بيعها وخصم قيمه بيع الشاحنات من المديونيه الكليه الثابته في ذمه المدعي عليها. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي" ثم اجاب علي ذلك المدعي عليه وكاله بالنص التالي: " تمت الاجابه علي جميع ماذكره وكيل المدعيه وبالتفصيل ولم تاتي مذكرته بجديد ابدا بل انه لم يرد علي ماذكرنا ان قيمه العقد تم تحرير سندات بشانها وتم تقديمها ضد موكلتنا في محكمه التنفيذ وقد فصلنا ذلك في مذكرتنا الاولي اما العجز عن السداد فلاننكره لوجود مبالغ لموكلتنا لم تتمكن حتي الان من تحصيلها نطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق ولسابقه الفصل فيها" ثم ردت عليه المدعيه وكاله بالنص التالي: " من خلال ما اورده وكيل المدعي عليها، فقد اقر بمستحقات المدعيه في مواجهه موكلته المدعي عليها وبعجز موكلته عن السداد، وقد نصت الماده (١٤) من نظام الاثبات علي ما يلي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وقد استوفي اقرار المدعي عليها كافه اركانه النظاميه والشرعيه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام الاثبات، ووفقا لنص الماده (١٨) من ذات النظام فان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) وعليه فان ما اورده وكيل المدعي عليها يعتبر اقرارا بعجز موكلته عن سداد مستحقات المدعيه، وبالتالي فان ما اورده وكيل المدعي عليها قد جاء متناقضا، حيث انه يقر بعجز موكلته عن سداد مستحقات موكلتنا، ويطلب برد الدعوي لعدم الاستحقاق، فالمدعي عليها اقرت اقرارا قضاييا بعجزها عن سداد مستحقات المدعيه، وبالتالي فان الطلب برد الدعوي لعدم الاستحقاق ليس له اساس او سند من النظام. ٢) ان هذه الدعوي تستند لما ورد بالعقد الموقع بين الطرفين، وتحديدا في البند (سادسا) من العقد الموقع بين الطرفين، والذي ينص علي ان من حق المدعيه ان تقوم بسحب الشاحنات او احتجازها في اي مكان اذا لم تف المدعي عليها باي قسط من الاقساط في موعده وقبل الطرفان بتقرير شيخ المعارض او من يقوم مقامه من اهل الخبره في مقر بيع السياره في تقدير القيمه تقديرا نهاييا وغير منازع فيه من اي منهما وملزما لهما، وفوض الطرف الثاني الطرف الاول تفويضا لا رجعه فيه ببيعها بعد ذلك وخصم قيمه البيع من كامل المبلغ المتبقي بذمه الطرف الثاني والرجوع عليه بالباقي اذا لم تف قيمه السياره بالمستحق ورد ما زاد علي الطرف الاول اذا زادت قيمه البيع عن التزاماته ... الخ، كما تستند لنص الفقره (ب) من البند (سابعا) التي تنص علي (مع عدم الاخلال باحكام البند السادس من هذا العقد فانه يحق للطرف الاول (المدعيه) سحب السياره/ السيارات موضوع هذا العقد في حاله وفاه او اعسار او اشهار افلاس الطرف الثاني وبيعها واستيفاء الاقساط الغير مسدده مع احتفاظ الطرف الاول بحقه كاملا بالمطالبه بباقي الثمن)، عليه فان موكلتنا تطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد الموقع مع المدعي عليها وتحديدا البند (سادسا) والفقره (ب) من البند (سابعا)، والمدعي عليها تحاول المراوغه والمماطله في سداد التزاماتها، وقد قامت المدعيه بامهالها مده زمنيه طويله لسداد مديونيتها ولكن المدعي عليها لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك، وبالتالي ليس امام موكلتنا سواء اللجوء للقضاء للمطالبه بمستحقاتها. الطلبات: وعليه فان موكلتنا تتمسك ما تم تقديمه في هذه المذكره والمذكرات السابقه وتطلب من فضيلتكم تطبيق ما ورد بالعقد والزام المدعي عليها بتسليم جميع الشاحنات لموكلتنا لعرضها علي شيخ المعارض لاصدار تقرير فني بتقييمها حتي تتمكن موكلتنا من بيعها وخصم قيمه البيع من المديونيه الكليه الثابته في ذمه المدعي عليها. والزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي." وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين افهمت الدايره المدعيه وكاله بوجوب تحرير المعدات المطلوب استعادتها بعد فسخ العقد بذكر ارقام لوحاتها واستماراتها وسنه الصنع وما الي ذلك، كما افهمت الدايره المدعيه وكاله بايضاح مصير المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها عند توقيع العقد وهل موكلتها مستعده باعادتها عند فسخ العقد فاجابت قايله: بانه يطالبون بتطبيق البند السادس من العقد لمخاطبه شيخ المعارض لاعمال الشرط بين الطرفين وتقدير النقص في ثمن المعدات ليتم خصمها من قيمه المطالبه وعليه تقرر الدايره في هذه الجلسه مخاطبه شيخ المعارض بهذا الشان. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه وردها تفصيلا عن المعدات المطلوب عبر النظام بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤ه وعليه تقرر الدايره مواصله مخاطبه شيخ المعارض في تقدير قيمه المعدات محل العقد في الوقت الحالي وافاده الدايره بذلك، وطلب المدعي عليه وكاله الايضاح التالي: (نص عقد الاتفاق علي سحب المعدات في حال عدم السداد خلال ثلاثه شهور فلماذا لم يتم سحبها، الجواب: لان المدعيه ليس لديها قطع غيار للسيارات محل العقد وقد تعطلت سيارتان منها بعد توقيع العقد بثلاثه اسابيع ولا تزال السيارات لديهم، علما بان المدعيه قد اوقفت خدمات الشركه بتقديم السندات، وطالب بفسخ العقد واعاده ما تم سداده لهم لعدم انتفاع موكلته بالسيارات محل العقد.). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي انه لم تردها الي حينه الافاده المطلوبه من شيخ المعارض وحيث قد قررت الدايره اتخاذ الاجراء منذ الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٤ه وقد صدر خطاب المحكمه بذلك منذ تاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وحيث مضت علي هذه المخاطبه ستون يوما وقد بلغت الدعوي حدها الاعلي من عمرها النظامي ١٨٠ يوما طبقا للماده ٣٨ من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه تقرر الدايره في هذه الجلسه العدول عن اجراء المخاطبه بسبب ذلك طبقا للماده ٩ من نظام الاثبات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حيث لم ينكر المدعي عليه العجز عن السداد وبناء عليه تستحق الشركه المدعيه طلباتها وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: رد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (لعدم التزام المدعي عليها بسداد الثمن)، استنادا علي (اتفاقيه البيع). ٢- فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ). ٣- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. وتاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستنده في ذلك علي اقرار استلام المبيع الممهور بتوقيع المدعي عليها وباقرار المدعي عليه بالعجز عن السداد، وبالتالي فان الاقرار انطبق عليه نص الماده (١٤) من نظام الاثبات (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وقد استوفي اقرار المدعي عليها كافه اركانه النظاميه والشرعيه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام الاثبات، ووفقا لنص الماده (١٨) من ذات النظام فان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، ولما كان وكيل المدعي عليها لم يمانع من فسخ العقد، ولما كانت وكيله المدعيه تطلب فسخ العقد لاستحاله التنفيذ ولعدم سداد مستحقات المبيع، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي ولم تنكر استحقاق المدعيه لطلباتها، وبما انه ظهر للدايره ان الشركه المدعيه مستحقه لطلباتها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا حسبما هو وارد في منطوق حكمها، ولم تلتفت الدايره الي تعديل المدعيه وكاله طلبها في الدعوي حسبما ورد في مذكراتها الاخيره حيث لم يتم تقديمها كطلب عارض وفق المسار المخصص له عبر نظام (ناجز) ولا يمكن للدايره النظر في الطلبات العارضه الا وفقا لذلك اشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، ولا ينال من ذلك تمسك المدعيه وكاله بماده العقد (سادسا) و (سابعا) حيث انها تدل علي احقيه المدعيه في استرداد المبيع وخصم قيمه الاستعمال ثم عمل المقاصه بين الطرفين وذلك لا يكون الا بعد استرداد المعدات المبيعه لاجل تقييمها لدي اهل الخبره، وبما ان الدايره اعطت المدعيه الحق في ذلك بشكل مستقل بعد استرداد المعدات من المدعي عليها كامله حتي يتم انهاء العقد اولا وفسخه بين الطرفين واسترداد المعدات ثم البدء في اجراءات التقدير واعمال نصوص العقد، وهو ما انتهت اليه الدايره في منطوق حكمها، وتشير الدايره الي ان صدور هذا الحكم واكتسابه النهاييه يلغي احقيه المدعيه في المطالبه بالثمن حسب طلبات التنفيذ القايمه لدي محكمه التنفيذ حيث لا يصح الجمع بين الثمن والمثمن وتستحق السندات الايقاف امام التنفيذ بموجب اكتساب هذا الحكم النهاييه، ولا يقال بانه لا يجوز النظر في هذه الدعوي لسبق صدور سندات تنفيذ بالثمن في ذات الموضوع حيث تلك السندات صدرت بالمطالبه بالثمن بينما هذه الدعوي الطلب فيها بالمثمن فهو مختلف وللمدعيه المطالبه باي منهما دون الاخر حسب العقد، ويبقي هذا الحكم خاضعا للاعتراض لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ويرفع للاستيناف حال الاعتراض في المده، فان مضت المده دون اعتراض او قرر الاطراف قناعتهم بالحكم قبل انتهاء المده عبر الطلبات المخصصه لذلك في بوابه (ناجز) اكتسب الحكم النهاييه بذلك واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد (...) برد المبيع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات (...) حسب البيانات التاليه: (الرقم نوع الشاحنه الموديل رقم اللوحه رقم الشاصي١ شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...) شاحنه فورد مركب عليها خلاطه اسمنت ٢٠١٤ (...). ثانيا: فسخ العقدين المبرمه بين الطرفين العقد الاول بتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٥ه والعقد الثاني بتاريخ ١٤٣٨/٣/٨ه. ثالثا: الزام المدعي عليه/ الشركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال اتعاب محاماه فقط.