tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

202097 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (202097-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (202097-2023-PC)
المقدم من / المتهم ، بشان الدعوي رقم (127220-2022-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه
والجمارك ضد المتهم سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده :
انه في يوم الخميس الموافق 2023/12/21م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من :
الدكتور/...
الدكتور /...
الاستاذ / ...

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن /... هويه وطنيه رقم
(...) مالك مؤسسه / .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب بالوكاله رقم (...) بتاريخ 1443/07/01ه الصادره عن
الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ضد القرار الابتدايي رقم (3/783) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي:

1- ادانه المستورد / .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2 - الزامه بغرامه جمركيه قدرها (84,026) اربعه وثمانون الفا وسته وعشرون ريالا سعوديا، تعادل قيمه الصنف
غير المجاز فسحه من الجهه المختصه.
3 - الزامه بما يعادل قيمه الصنف المخالف كبدل مصادره مبلغا وقدره (84,026) اربعه وثمانون الفا وسته
وعشرون ريالا سعوديا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (168,052) مايه وثمانيه وستون الفا واثنان
و خمسون ريالا سعوديا.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2021/02/27م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ
2021/03/23م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه
بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص ورود ارساليه (اقمشه) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي، بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1437/09/11ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه
المختصه، وبفحص العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1437/09/15ه، المتضمنه عدم مطابقتها
للمواصفات من حيث الرقم الهيدروجيني، ومحتوي الفورمالدهيد، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده مكاتبات
الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي قيام
المستورد بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها، والتي سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجه
المختبر يعد مخالفا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده
(142) من ذات النظام.

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (202097-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (202097-2023-PC)
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه، تبين ان
ملخصها قد جاء علي ذكر ان اللجنه الابتداييه قد اصدرت القرار بالادانه بالتهريب الجمركي رغم تقديم مذكره
دفاع برقم (12/23) بتاريخ 1443/05/16ه المرفقه في محضر الجلسه المتضمنه التاكيد علي عدم تصرف
المستورد بالارساليه حيث ان القرار يعد مناقضا للحقيقه لعدم تصرف صاحب الشان بالبضاعه، كما انه قد تم
تجاوز فتره التقادم المنصوص عليها نظاما فيما يخص تحريك الدعوي، وانه يستوجب رد الدعوي وعدم قبولها
استنادا الي نص الماده 176 من نظام الجمارك الموحد، واختتمت اللايحه بطلب وقف اجراءات التنفيذ، ونقض
القرار محل الطعن واعاده القضيه للجنه الجمركيه المختصه، والحكم بعدم الادانه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/08/27م تضمنت ما ملخصه انه قد
تم اشعار المستورد بعده اشعارات كان اخرها عام 1437ه لاعاده الارساليه للجمرك والالتزام بالتعهد الماخوذ
عليه الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه لا سيما وانه ينطوي علي تصرفه بها العديد من الاثار
السلبيه علي المستهلكين، كما ان المؤسسه لم تقم بمراجعه الجمرك وتسديد التعهد الماخوذ عليها حيث انه
لا زال قايم ولم يسدد، وان ما يدعيه وكيل مالك المؤسسه من ان الارساليه محل الدعوي موجوده لديهم
وعلي استعداد لاعادتها للجمرك فانه لو كان هذا الادعاء صحيحا فلماذا صبرت المؤسسه مده اكثر من سبع
سنوات لاعادتها للجمرك وتسديد التعهد الماخوذ عليها؟، وان ما يدعيه بشان انقضاء الدعوي بالتقادم فانه
غير صحيح حيث ان النظام قد حدد مده التقادم في جرايم التهريب الجمركي بخمسه عشر سنه، وان جرايم
التهريب الجمركيه هي من الجرايم العمديه التي يجب توفر ركنيها المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في
الواقعه محل القضيه، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 20\12\2023م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار (3/783) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب
الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه
وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات
ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما
وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف
في لايحه استينافه من ان الارساليه لا زالت لديه ولم يتم التصرف بها حيث ان المستورد لم يقدم ما يثبت
ويسند دعواه، وان ما ذكره بشان تقادم الدعوي فمردود بالنظر الي ان النظام قد نص علي ان للجمارك الحق
في ملاحقه الوقايع المنطويه علي اعمال التهريب الجمركي مده 15 عاما من تاريخ اقتراف جرم التهريب
الجمركي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير
الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه تقرر لدي هذه
صفحه 2 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (202097-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (202097-2023-PC)
اللجنه تاييد القرار الابتدايي محل الاستيناف فيما قضي به في حق المؤسسه المستانفه من الادانه بالتهريب
الجمركي، مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه وبدل المصادره المحكوم بها لتكون بمثلي الرسوم الجمركيه علي
نحو ما سيرد بالمنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق
1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (3/783) لعام
1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2 - وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في حق المؤسسه المستانفه من الادانه
بالتهريب الجمركي، مع تعديل الغرامه الجمركيه وبدل المصادره المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم،
وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور/ ... الاستاذ / ... الدكتور/...

رييس اللجنه
الدكتور/...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa