tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530172474 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-02-06 document_type=ruling entity=document_number:4560067545 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570184779 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه ايلاف للفنادق المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه الخليج للمصاعد والسلالم المحدوده
الوقايع:
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي التظلم علي امر الاداء الصادر بصك رقم (٤٥٦٠٠٦٧٥٤٥) وتاريخ 6 / 2 / 1445ه، وقدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، بناء علي عدم صفته في المطالبه، المحكوم له بذلك بصك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف واثبات انتقال التعاقد بين الطرفين الي طرف ثالث، وبما ان وكيل المدعي عليها يجيب عن الدعوي بان الطرفين قد عقدا اتفاقيه السداد والمخالصه التي بني عليها الحكم بامر الاداء بعد خمسه ايام من اغلاق باب المرافعه في قضيه الاستيناف وبعد رفع القضيه للمداوله والحكم، مما يدل علي ان المدعيه كانت علي علم بان الدعوي في مرحله الفصل، ومع ذلك ابرمت الاتفاقيه واقرت بمبلغ الالتزام، واذ نصت الماده الحاديه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجوز للمدين التظلم علي امر الاداء الصادر بحقه امام المحكمه المختصه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه... وبما انه قد جاء بيان هذه الماده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في مادته الرابعه والتسعين بعد الميه والتي جاء فيها: يحق للمدين الصادر ضده الامر مايلي: ب/ التظلم امام الدايره الابتداييه المختصه وفق احكام الماده الحاديه والسبعين من النظام مما يظهر منه ان الدواير الابتداييه هي المختصه بالنظر في التظلم علي اوامر الاداء وليس لدايره الطلبات المستعجله الاختصاص بالنظر فيها، لانه فصل موضوعي في اساس الحق بعد النظر في النزاع والبينات والدفوع، وليس ذلك من شان دايره اوامر الاداء وليس واقعا في مشمول اختصاصها،وبما ان الدايره لم تتمكن من احاله الطلب الي رييس المحكمه لاحالته الي الدايره المختصه؛ ويتوجب عليها الفصل في الطلب بعد حلول موعد نظره، وبناء عليه تنتهي الدايره في حكمها للوارد في المنطوق ادناه، وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.